طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإلغاء أحكام بالسجن المشدد، صادرة عن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في مايو/ أيار الماضي، ضد 25 متهمًا، من بينهم المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح (15 عامًا سجن)، ونائب رئيس الحزب محمد القصاص، والقيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي (10 أعوام سجن)، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 أمن الدولة طوارئ.
وقد دعت المبادرة إلى تحرك فوري لتوفير الرعاية الصحية العاجلة لعبد المنعم أبو الفتوح (71 عامًا) بنقله إلى مستشفى لوضع حد لتدهور حالته الصحية. كما طالبت بضمان تمتع جميع السجناء بالحقوق المنصوص عليها في لائحة السجون. بما في ذلك وقف الحبس الانفرادي المطول، والسماح لهم بالزيارة اللائقة والتريض والقراءة.
وفيما يتعلق بالمتهمين الثلاثة، ذكرت المبادرة -التي شاركت في هيئة الدفاع عن المتهمين- أن النشطاء الثلاثة استهدفوا قضائيًا بسبب نشاطهم السياسي أو الطلابي السلمي والمكفول بموجب الدستور المصري والقانون الدولي. فيما أصدرت تقريرًا يوثق “تفاصيل تجاوزات وقعت بحقهم، بداية من تشكيل القضية، والتحريات التي أنبنت عليها، إلى جانب مخالفات القبض والتفتيش والتحقيق، مرورًا بسنوات الحبس الاحتياطي المطول، ووصولًا إلى الإحالة لمحكمة الطوارئ الاستثنائية رغم انقضاء حالة الطوارئ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
للاطلاع على تقرير المبادرة.. اضغط هنا
وأوصت المبادرة بفتح تحقيق جاد في الوقائع التي تم تسجيلها، بما في ذلك “الاختفاء القسري“، و”نزع الاعتراف”، و”الإهمال الطبي“. وطالبت بضرورة محاسبة المسئولين عنها. وكذلك تعديل ما ترتب على قانون الطوارئ المعيب بما يضمن وقف إصدار أحكام غير قابلة للطعن، والسماح للمتهمين باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم.
وضمن التوصيات، طالبت المبادرة بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين احتياطيًا لمدد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به قانونًا، وإنهاء ممارسة “التدوير”، من خلال عدم السماح بتوجيه ذات الاتهامات لنفس الأفراد على ذمة قضايا مختلفة، وحفظ القضايا الأخرى التي جرى “تدوير” المتهمين في إطارها.
اقرأ أيضًا: في ندوة “مصر 360″| السادات: نطالب بالعفو العام عن سجناء الرأي.. ونصدق الحوار الوطني حتى يثبت العكس
ضعف وغياب الأدلة
التقرير استعرض أيضًا مسار القضية رقم 1059 لسنة 2021 أمن الدولة طوارئ، بدءًا من القبض على أبو الفتوح الذي تم بعد يومين من عودته من لندن، في 13 فبراير/ شباط 2018، ضمن 16 متهمًا آخرين بينهم ستة من أعضاء المكتب السياسي لحزبه “مصر القوية”، وحتى مرحلة التحقيقات وما شابها ومن ثم الإحالة إلى محكمة الطوارئ.
وأشار التقرير إلى “ضعف وغياب أدلة إدانة المتهمين، واجتزاء شهاداتهم في النيابة”، وغيرها من إجراءات وصفتها المبادرة بأنها “أخلت بمبادئ عدالة المحاكمات.
وصدر حكم في 29 مايو/ أيار الماضي بمدد حبس طويلة للمتهمين، إلا أن الحكم لا يعد نهائيًا إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية، والذي يمنحه قانون الطوارئ سلطة قبول أو تخفيف أو إلغاء الحكم.
واعتبرت المبادرة أن المسار الطبيعي الذي يجب أن تتخذه هذه القضية هو حفظ التحقيقات أو تبرئة المتهمين لغياب وضعف الأدلة. كما رأت أن هذا الأمر ينطبق على الكثير من القضايا التي انبنت بالكامل على تحريات سرية لم يسُمح للمحكمة أو دفاع المتهمين بالاستماع لها أو توجيه أسئلة إلى أي منها، ولا حتى في جلسات مغلقة أو سرية أو تحت أي إطار يضمن حمايتها. أي أن الأحكام الصادرة في تلك القضية -ومثيلاتها من قضايا أمن الدولة في السنوات الأخيرة- هي أحكام غير مستندة إلى أدلة غير حقيقية؛ مبنية فقط آراء الضباط الذين أجروا التحريات.
اقرأ أيضًا: ورقة بحثية جديدة لـ”دام”: العفو عن العقوبة بين المشرع والسلطة التنفيذية
توصيات
وقدم التقرير عددًا من التوصيات الهامة واعتبر أن مراجعة الموقف وإحقاق العدالة كما جاء في تصريحات رسمية سابقة لرئيس الجمهورية، يتطلب تحرك سريع بشأن حماية حياة المحتجزين على ذمة القضية 1059 لسنة 2021 المنتظرين التصديق على الحكم الصادر ضدهم.
وطالبت المبادرة بضرورة ضمان تمتع جميع السجناء بالحقوق المنصوص عليها في لائحة السجون، بما في ذلك وقف الحبس الانفرادي المطول، والسماح لهم بالزيارة اللائقة، والتريض، والقراءة.
كذلك طالبت بإلغاء الحكم الصادر بحق المتهمين استنادًا لسلطة رئيس الجمهورية بموجب المادة 14 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 [آثاره باقية رغم إلغائه رسميًا]. وكذلك حفظ القضايا المشابهة التي تم تدوير المتهمين على ذمتها. فضلًا عن المطالبة بتحقيق جاد في التجاوزات الواقعة بحق المتهمين في القضية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنهت مصر حالة الطوارئ التي فرضت لأول مرة بعد ثورة يناير في إبريل/نيسان 2017. إلا أن مجلس النواب صدق في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه على ثلاثة تعديلات تشريعية بغية “حفظ الأمن”، تتعلق بـ”حماية المنشآت الحيوية” و”مكافحة الإرهاب” و”صون أسرار الدولة”. إذ أسند التعديل الأول حماية المنشآت العامة والحيوية للجيش وقوات الشرطة بشكل دائم وأحال جرائم التعدي على تلك المنشآت إلى القضاء العسكري. بينما منح الثاني رئيس الجمهورية صلاحيات لفرض تدابير لمواجهة الإرهاب تشمل حظر التجول في بعض المناطق. أما الثالث فيعاقب بالسجن والغرامة من يحاول جمع المعلومات عن أفراد ومهام القوات المسلحة دون إذنها.
للاطلاع على تقرير المبادرة.. اضغط هنا