في الآونة الأخيرة انتشرت استغاثة من إحدى السيدات. طلبت مساعدة أخرى تدعى “مريم”، تعاني من نزيف وأورام بالرحم منذ شهر نوفمبر الماضي. تقول الاستغاثة إن “مريم” تحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الرحم وإنقاذ حياتها المعرضة للخطر. لكن المركز الطبي الذي تتواجد فيه يرفض إجراء الجراحة دون موافقة كتابية من الزوج. بينما تشير الاستغاثة أيضًا إلى وجود خلافات ما بين “مريم” وزوجها وصلت حد أنها تطالب بالخلع أمام ساحات المحكمة. بينما الزوج يتهرب من التقدم للمركز الطبي بالموافقة على إجراء الجراحة الواجبة لزوجته.
تلك الاستغاثة فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات. منها: هل مطالبة المركز الطبي بموافقة الزوج قبل إجراء الجراحة أمر إلزامي؟ هل القوانين المنظمة للعمل الطبي تلزم بضرورة موافقة الزوج على إجراء الجراحة قبل الشروع فيها؟ وإذا كان الزوج غير موجود أو هناك صعوبة للوصول إليه هل يعني ذلك عدم إجراء الجراحة برغم من الخطورة التي تتعرض لها تلك السيدة؟
ويبقى السؤال الأهم هل القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب يُقصي النساء ويحرمهن من التحكم بأجسادهن؟ هل الخدمات الطبية المقدمة داخل المراكز الطبية المختلفة في مصر تراعي احتياجات النوع الاجتماعي بما يضمن الوصول إلى العدالة والمساواة ما بين الجنسين؟ وهو ما حاول الباحث مجدي عبدالفتاح الإجابة عليه في ورقة سياسات جديدة صادرة عن مركز التنمية والدعم والإعلام (دام).
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
نصف النساء في 57 دولة نامية دون استقلالية جسدية
في تقريره عن “حالة سكان العالم 2021″، يذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن نحو نصف النساء في 57 دولة نامية يحرمن من الحق في التماس خدمات الرعاية الصحية. بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة. وهو التقرير الذي ركز لأول مرة، على الاستقلالية الذاتية. أي على قوة ووكالة الأفراد في اتخاذ قرارات بشأن أجسادهم دون الخوف من عنف أو أن يقرر شخص آخر نيابة عنهم.
إذ يشير التقرير إلى أن لهذا الافتقار في الاستقلالية الجسدية آثار جسيمة تتعدى الأضرار الهائلة التي تلحق بالنساء والفتيات. فمن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الاقتصادية وتقويض المهارات وتكاليف إضافية للرعاية الصحية والأنظمة القضائية.
الحق في الصحة للنساء
يقول الباحث إنه رغم أن الحق في الصحة هو من حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن باقي الحقوق الأخرى أو تمييز فئة عن غيرها في الوصول والحصول على هذا الحق إلا أنه يجب مراعاة احتياجات النوع الاجتماعي عند الحديث عن الحق في الصحة والسياسات والإجراءات التي يجب أن تتبعها الدول من أجل الوصول إلى خدمات صحية آمنة ومقبولة ومتوفرة للجميع.
فالاهتمام بالحقوق الصحية للنساء جزء أصيل من حقوق المرأة، وكذلك هو نقطة مركزية في المساواة ما بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر وأصبحت محور استراتيجيات الدولة المصرية.
الخدمات الصحية والنوع الاجتماعي
وهنا، يشير الباحث إلى أن مصر خاضت مشوارًا من أجل تقديم خدمات طبية تستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي. وينقل عن وزارة الصحة ما أعلنته من تقديم الخدمات المتعلقة بالأمومة والطفل. وتشمل: “الفحص الطبي والمعملي خمس مرات خلال فترة الحمل. بالإضافة إلى علاج حالات الأنيميا. وكذا تقديم خدمات المشورة لتنظيم الأسرة. وأيضًا التوعية بأضرار الختان، وأضرار الزواج قبل سن العشرين. فضلًا عن توفير خدمات رعاية الأم والطفل للمناطق المحرومة والعشوائية من خلال العيادات المتنقلة.
إلا أن مسالة تمكين النساء على مستوى الخدمات الصحية من أجل تحقيق المساواة وسد الفجوة مع الرجال أمر شديد التعقيد، كما يوضح الباحث. فالبرامج الصحية التي تضعها الدولة لتحسين صحة المواطنين والمواطنات لا تعالج الفروق بين الإناث والذكور في المخاطر الصحية والمعلومات الصحية. وبالتالي، الحصول على خدمات صحية تتناسب مع الاحتياجات المبنية على الاختلافات البيولوجية فيما بينهما. فلا تتلقى الفتيات -خاصة الفقيرات- معلومات صحية تخص حياتهن الجنسية، وسط نسبة أمية تصل إلى 50% بين إناث يتحملن فاتورة غياب المعلومات الخاصة بأجسادهن بداية من عدم الاعتراف بأن الحيض “الدورة الشهرية” هي علة تستوجب الراحة وتلقي الرعاية في بعض الأوقات.
وتُعرف المنظومة الصحية في مصر بأنها إحدى أكبر منظومات الخدمة تعقيدًا. إذ تضم تحت مظلتها الرعاية الصحية المقدمة في القطاع الحكومي والخاص والأهلي. هذا بخلاف نظام التأمين الصحي الملحق عليها. وهى أحوج ما تكون إلى نسق إداري تكنولوجي يرصد بدقة الأوضاع الصحية للفئات المختلفة، ويراعي فى تصنيف البيانات النوع الاجتماعي لقياس قدرة المنظومة على الوفاء بمتطلبات الخدمة الأربعة (الإتاحة والوصول والحصول والقبول) للنساء. كما تظهر الحاجة إلى وجود تشريع جامع لكافة التشريعات التي تفرقت بين عدة قوانين بشكل يصعب معه إدراك هذه القوانين، ويأتي توافر ميثاق أخلاقي لتقديم الخدمة أمرا حتميا يرعى ويراعي تقديم خدمه آمنة للنساء، وعلى صعيد خدمات الدعم للناجيات من العنف، فإن توسيع دائرة الخدمة لتشمل خدمات الدعم النفسي وكذا توفير خدمات التقارير الطبية بحيادية ونزاهة، والخدمات العلاجية ذات الجودة هو معيار الميثاق الأخلاقي في ضوء تنامى ظاهرة العنف المبني على النوع.
حرية النساء في التحكم بأجسادهن.. الممارسات
يرى الباحث أن الأعراف والثقافة المجتمعية هي التي تقف حائلًا أمام وصول الأفراد للتحكم في أجسادهم. بل تؤثر تلك الأعراف بشكل مباشر تارة وغير مباشر تارة أخرى في سياقات وتوجهات التشريعات الوطنية التي تضع معايير تحد من قدرة الأفراد على التحكم بأجسادهم. وهو الوضع الذي يتطلب تحديد مفهوم واضح للمساواة ما بين الجنسين. وتعني المساواة في الفرص بين النساء والرجال والأقليات الجنسية “المثليين، والعابرين جنسيًا لإعطائهم حقوقهم وتفعيل إمكاناتهم كاملة”.
وهي أيضًا تعبير عن الرغبة في التخلص من صور الظلم في النظم الهيكلية وأنماط السلوك والأعراف الاجتماعية من أجل تغيير اجتماعي وتحقيق تنمية مستدامة. وهو الوضع الذي يتطلب وضع استراتيجيات محددة تهدف إلى القضاء على عدم المساواة ما بين الجنسين.
وهنا، يجب -كما يقول الباحث- التأكيد على أن المساواة ما بين الجنسين أوسع نطاقًا من المساواة ما بين الرجل والمرأة. وهي تشمل كل من يعرفون أنفسهم نساءً، رجالًا، مثليين، مثليات، عابرين، عابرات، مزدوجي الميل الجنسي، محايدين.
وتتطلب المساواة تحليلًا واقعيًا للأدوار والأعراف المجتمعية، وبنيتا الذكورة والأنوثة، والتمييز على إحساس النوع والجنس والتوجه الجنسي والهوية الجنسية. لأن تحقيق المساواة تعني أن تسود ما بين الجميع في كافة مناحي حياتهم.
والمساواة الموضعية لا تعني أنهم جميعًا سواء. لكن تعني أنهم متساوون في قيمتهم داخل المجتمع أمام القانون ويعاملون معاملة تضمن تحقيق مردود متساو. وهي لا تقتصر فقط على تكافؤ الفرص. فإذا كان الأفراد داخل المجتمع الواحد لا يستوون في إمكانية حصولهم على المعرفة أو الموارد، في تلك اللحظة يجب أن تتوافر تدابير وإجراءات ذات طابع خاص للتصدي لصور عدم المساواة ما بين الجنسين.
حقوق المريض في مصر
يشير الباحث إلى وثيقة حقوق المريض الصادرة عن وزارة الصحة، وهي تلتزم المراكز الصحية والأطباء بعدد من القواعد اللازمة في التعامل مع المريض. ومنها:
ـ يتلقى المريض بالمستشفى العلاج دون تمييز من ناحية اللون، الديانة، الجنس، الجنسية، الإعاقة، أو مصدر دفع التكاليف سواء كان تأمينا صحيا أو خلاف ذلك.
ـ يتلقى المريض العناية المناسبة في جو نظيف، آمن، وخال من المعوقات.
ـ يتلقى المريض الرعاية المناسبة في الحالات الطارئة أو الحرجة.
ـ يجب أن يحاط المريض علما باسم وتخصص الطبيب المعالج، والمشاركين له في العلاج.
ـ من حق المريض أن يرفض العلاج.
ـ من حق المريض توفير غرف لغير المدخنين.
ـ من حق المريض تلقي معلومات كاملة عن تشخيص الحالة، العلاج المحتمل، والجرعات الموصى بها.
ـ موافقة المريض على مقترحات خطوات العلاج، ويجب أن تشمل هذه المعلومات المخاطر المحتملة، وفوائد العلاج.
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
ـ من حق المريض قبول أو رفض أن يكون جزءا من بحث يُجرى عليه، وفي حالة القبول يجب توضيح خطوات البحث ومدى تأثيره عليه.
ـ يجب أن يشارك المريض في جميع القرارات الخاصة بالعلاج، وعند خروجه من المستشفى يجب أن يزود بتقرير عن حالته من قبل المستشفى.
ـ مراجعة السجل الطبي والحصول على صورة من الملف الخاص بالعلاج، ولا تعفى المستشفى من إعطائه التقرير بسبب عدم تسديد مصروفات العلاج.
ـ يجب على المستشفى إعطاء المريض بيانا تفصيليا بالمفردات المدفوعة، وشرح لكل التفاصيل.
ـ من حق المريض الشكوى دون خوف من الانتقام، أو تتأثر الخدمات التي يحصل عليها، كما أن من حقه أن يشكو لوزارة الصحة، وعلى المستشفى أن تمد المريض برقم هاتف الوزارة.
ـ من حق المريض تفويض أحد أفراد عائلته، من البالغين لتكون له الأولوية في الزيارة طبقا لحالته الصحية.
يقول الباحث إنه رغم هذه المبادئ التي تقرها وثيقة وزارة الصحة لا يزال الواقع مغايرًا. وهو يصف لجوء الأطباء إلى ضرورة أن يكون للشريك (الزوج) الحق في الوصاية على جسد الزوجة بأنه أمر ينبع بشكل واضح من الانسجام مع الأعراف الاجتماعية السائدة. وهو جزء من محاولة خلق بيئة آمنة لعملهم، حتى لو كانت غير قانونية.
وهنا يصبح الأمر شديد التعقيد عندما تتحول معايير العلاقة ما بين مقدمي الخدمات الطبية ومتلقيات الخدمة إلى علاقة يحكمها رؤية وثقافة الفرد أو المركز الطبي المعني بتقديم الخدمة فتتعرض النساء للمزيد من العنف والحرمان من ممارسة حقوقهن في التحكم بأجسادهن.
بنية تشريعية لا تزال تميز بين النساء والرجال
على الجانب الآخر، ما تزال البيئة التشريعية المصرية في بعض الأمور تميز ما بين الرجال والنساء. فقانون العقوبات رقم 58 لسنة1937 حرم النساء بشكل قاطع من ممارسة حقوقهن في الحصول على خدمات صحية تتفق مع المعايير الدولية. حيث اعتبر الإجهاض جريمة يتم العقاب عليها بالسجن. وذلك بما يتراوح بين يوم إلى السجن المشدد خمسة عشر عامًا.
وجاء نص قانون العقوبات في الباب الثالث مادة “260،261، 262، 263، 264 ” على النحو الآتي:
مادة 260: كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو بنحو من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.
مادة 261: كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بإدلالها عليها سوء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
مادة 262: المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط حقيقة تعاقب بالعقوبة سابق ذكرها.
مادة 263: إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد
مادة 264 : لا عقاب على الشروع في الإسقاط.
فالإجهاض الآمن برغم من كونه جزءًا لا يتجزأ من الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، وفق ما أقرته منظمة الصحة العالمية والمواثيق الدولية لحقوق المرأة والتي من أبرزها بروتوكول حقوق المرأة.
مشكلات وتوصيات
يختتم الباحث ورقته بطرح عدد من المشكلات التي تختص بنقص الخدمات الصحية الخاصة بالنساء بفعل السياسات التي لا تراعي احتياجات النوع عند وضع موازنة الصحة. ومنها:
- تعدد القوانين المنظمة للعمل الطبي وتعدد الجهات التي تقدم الخدمة، وهو ما يحتاج إلى تعديل لضمها في قانون موحد ينظم العمل الصحي في مصر، ويؤدي إلى توحيد السياسات، وجهة الإشراف على جميع القطاعات، لضمان تقديم الخدمة بأمان للنساء.
- تحتاج القوانين المنظمة للعمل الصحي إلى التعديل في عدة جوانب لتضمن تقديم الخدمة الطبية بأمان للنساء وهذه التعديلات هي:
- التعديل بخلق جهة وضع سياسات وإشراف واحدة على المنظومة الصحية ككل.
- شمل جميع المواطنين بنظام التأمين الصحي الشامل، وشمل جميع الأمراض وتحديدا المتعلقة بالحقوق الإنجابية والجنسية للنساء.
- جعل هذه القوانين تضمن اشتراطات على مقدمي الرعاية وأماكن تقديم الرعاية، تضمن الموافقة المستنيرة للنساء، لتقديم الخدمة بأمان.
- تبني وزارة الصحة لمدونة سلوك مهني أخلاقي وتعميمها على كافة الجهات الصحية، وجعل هذه المدونة أداة تحكم العلاقة بين مقدمي الرعاية ومتلقياتها، إذا ما تم اللجوء للشكوى والتقاضي بأنواعه (الإداري – المدني – الجنائي). وصدور تعديل باعتبار مخالفتها جريمة يعاقب عليها القانون وتستوجب المسائلة.
- رغم توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحمي الحقوق الصحية للنساء، إلا إنها تواجه مشكلة في عدم الوفاء بتلك الالتزامات، بالإضافة إلى عدم توقيعها على بعض الاتفاقيات والبروتوكولات وعدم انتباهها لتوصيات المؤتمرات والمنظمات الدولية التي تعني بهذا الحق. مما يستوجب استرعاء انتباه الحكومة إليها ودفعها لأهمية الالتزام بتعهداتها الدولية.
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
- غياب جهة قومية للرقابة على تقديم الخدمات الصحية للنساء بأمان، وأيضا عدم تمكين النساء في المجتمعات المحلية من هذه الرقابة، مما يستوجب ضمان الحق في الرقابة على كافة المستويات وتنظيمه وإتاحته، بطرق مختلفة.
- عدم اهتمام ووعي المعنيين على كافة المستويات بأهمية الحق في الصحة وخاصة الحقوق الصحية للنساء. وهو ما يستوجب رفع وتعزيز وعي الجهات المعنية من خلال إصدار دليل استرشادي للاحتياجات الصحية للنساء.
- غياب تنظيم واضح لآليات الشكوى التي من حق النساء اللجوء إليها إذا ما تعرضن إلى انتهاك حقوقهن الصحية.
- عدم كفاية القانون الصادر بتجريم الختان على مرتكبيه وطالبيه وهذا يدل على أن التجريم بالتعديل ليس كافيا لوقف هذه الظاهرة، ونحتاج إلى تعديل قانوني يمكن الفتيات عند بلغوهن السن القانونية من التبليغ، وهو ما يستتبع جعل هذه الجريمة مما لا تسقط بالتقادم، حتى تتمكن الفتيات من التبليغ وطلب التعويض عنها ممن ارتكبها من الأهل ومقدمي الرعاية الطبية، وهو ما سيهدد مرتكبيها بشكل يمنعهم من ارتكابها.
- غياب تنظيم قومي لحصر حالات العنف ضد النساء التي تلجأن إلى مقدمي الرعاية المختلفين. كما تغيب خدمات الدعم النفسي والإحالة. وهو ما يستوجب تعديل قانوني يلزم جميع جهات تقديم الخدمة الطبية بمسك سجلات لحصر العنف ضد النساء بأنواعه المختلفة والتبليغ المركزي بها إلى وزارة الصحة.
- قلة وعي مقدمي الرعاية الطبية بالحقوق الصحية للنساء. مما يتسبب بارتكابهم ومشاركتهم في تلك الانتهاكات. هو ما يستوجب وضع استراتيجية تدريب لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي أثناء تقديم الخدمات الطبية بتعاون من منظمة الصحة العالمية.
- قلة وعي متلقيات الرعاية الطبية بحقوقهن الصحية، مما يجعلهن لا يطالبون بها، أو لا يعرفون أن لهم حقوق انتهكت، أو يجعلهم يحجمون عن الشكوى في حق مرتكبيها. والذي يستوجب استراتيجية التثقيف الجنسي الشامل في المدارس والجامعات.