ضجة عارمة آثارها تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتحديد مبلغ 4000 جنية غرامة لمن لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة ضمن حزمة من القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو ما تسبب في غضب الكثيرين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية، وما سيترتب على ذلك القرار من احتكار التجار للكمامات، حتى يتثنى لهم رفع السعر خلال الفترات المقبلة.

بالرغم من ذلك فلا أحد يستطيع أن ينكر أهمية ارتداء الكمامة خلال الفترات المقبلة من الناحية الصحية، كنوع من أنواع الوقاية قدر المستطاع من الإصابة بكورونا، إلا أن الغرامة المخصصة لذلك تفوق إمكانيات شريحة كبيرة من المجتمع المصري.

 

وبالبحث في مواد القانون المصري وعقوباته، تبين أن هناك مخالفات أخرى تدخل تحت بند جرائم تقل قيمة غرامتها المادية عن المبلغ المحدد لعدم ارتداء الكمامة وهو 4000 جنيه.

الاختلاس

لا يمكن أن يتوقع أحد أن عقوبة الاختلاس أقل من عقوبة عدم ارتداء الكمامة، فوفقاً للباب الرابع من قانون العقوبات، تنص المادة 113 منه عن عقوبة لا تزيد على 500 جنيه أو الحبس لكل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لأي جهة، بشرط أن يكون الفعل غير مصحوب بنية التمليك، وهي نفس العقوبة التي تطبق على كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرهما، حيث تفرض عليه غرامة لا تزيد على 200 جنيه أو سجن لأقل من عامين.

اقرأ أيضًا:

“روشتة اقتصادية”.. كيف تحمي مصر اضطراب الاحتياطي النقدي؟

الإهمال والإيذاء

تنص المادة 116 مكرر ب من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من أهمل في صيانة أو استخدام مال عام بحبس لا يجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز 500 جنيه، وتشترط المادة لزيادة العقوبة إلى حبس لا يزيد على 6 سنوات، وفاة شخص أو إصابة ثلاثة أشخاص.

الرشوة

نصت المادة 106 من القانون المصري على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فك الشمع الأحمر

في الباب التاسع من قانون العقوبات والخاص بفك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية ، فتقر المادة 147 منه على أنه من يقوم بفك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من أي جهة الحكومة أو من إحدى المحاكم، فى حالة وجود حراس، يتم الحكم على من يفعل ذلك بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

الاعتداء على موظف عام

حدد المشرع في المادة 137 من قانون العقوبات تخصيص غرامة لا تزيد عن 200 جنيه لكل فرد يتعدى على الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر بحسب المادة 136 من نفس القانون 137

دواعي فرض الغرامات

في الوقت ذاته أوضح أحمد حمدي المحامي أن تعريف المشرع لعقوبة الغرامة في القانون المصري بأنها إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح إلى خمسمائة جنيه، مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.

اقرأ أيضًا:

“شراء الأبحاث” بيزنس جديد يستنزف أهالي الطلبة.. والأسعار حسب المنطقة

وأوضح أن تحديد مبلغ الغرامة يقتضى مبدأ الشرعية أن تكون عقوبة الغرامة محددة، وأن يضع المشرع لمقدارها حدين الحد الأدنى والحد الأقصى، ويكون للقاضى عند تطبيقها فى ضوء سلطته التقديرية أن يختار مقدارها بين هذين الحدين ، ويأخذ فى الاعتبار جسامة الجريمة من الناحية المادية ودرجة الركن المعنوى المتوافرة لدى الجانى ، وكافة الظروف الشخصية والاجتماعية للجاني

قواعد تنفيذ الغرامة

يقول أشرف محمد محامي بمحكمة النقد العالي، إن تنفيذ تطبيق الغرامات يخضع لقواعد بعينها فإذا كان الحكم الصادر بالغرامة حضورياً وجب تنفيذه فوراً بمجرد النطق به ولو مع حصول استئنافه، فيدفع المحكوم عليه أولاً، كما يجوز للمحكوم عليه تقسيط قيمة الغرامة بشرط موافقة النيابة العامة بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه، وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط، وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحق للغرامة تصدر النيابة العامة أمراً بحبسه على الفور.