أثارت قضية “فندق فيرمونت نايل سيتي” الجنسية، حالة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن أمر النائب العام المصري، بفتح التحقيق في القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2014.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، العديد من المنشورات على صفحاتالسوشيال ميديا، حول واقعة اغتصاب بالفندق الشهير لفتاة تناوب على اغتصابها أكثر من شاب، لتفتح تلك القضية ملف الانتهاكات الجنسية ضد المرأة مجددًا، وكيف يمكن للقانون أن يحمي المرأة من التحرش الجنسي أو محاولات الاغتصاب؟

قالت النيابة العامة، إنها تلقت أمس الثلاثاء، كتابًا من المجلس القومي للمرأة، مرفقًا بشكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًا خلال عام 2014 داخل فندق “فيرمونت نايل سيتي” بالقاهرة، وشهادات حول معلوماتهم عن الواقعة.

“جرائم الجنايات وفقًا للقانون لا تسقط قبل مرور 10 سنوات”.. المحامي الحقوقي محمد حافظ

فتح التحقيقات

ووفقًا للمحامي الحقوقي محمد حافظ، فإن النيابة العامة، من حقها التحقيق في أي بلاغ يُقدم لها، كما أن جرائم الجنايات وفقًا للقانون لا تسقط قبل مرور 10 سنوات، وفي تلك القضية لم تمض تلك المدة، لافتًا إلى أن واقعة الاغتصاب تعد جناية في القانون المصري.

ويوضح “حافظ”، أن بيان النائب العام أعلن أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، بعدما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى كانت تقدمت بها الفتاة المعتدى عليها للمجلس، مشيرًا إلى أن الخطوات المُقبلة ستكون استدعاء الفتاة والشهود لبدء التحقيق في الواقعة، وضبط وإحضار المتهمين.

النائب العام أمر بفحص ما قدم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًا، وستتولى النيابة العامة إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا، حفاظًا على سلامة التحقيق وحسن سيره.

اغتصاب

“بدون بلاغات لا توجد قضية، ولا تُعتبر منشورات مواقع التواصل الاجتماعي بلاغات كافية للتحقيق في وقائع الاغتصاب”.. المحامي مختار منير

جريمة فيرمونت

بداية الواقعة، كانت قبل تدشين هاشتاج “جريمة فيرمونت”، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول واقعة اغتصاب جماعي لفتاة في الفندق في عام 2014، إذ اغتصبها الشباب تحت تأثير المُخدر، وفقًا للمنشورات على السوشيال ميديا، والتي أكدت أن المغتصبين أعطوا الفتاة مواد مخدرة، واغتصبوها وصوروا الواقعة “فيديو” ليتداولونها فيما بينهم، ولتهديد الضحية بهذا المقطع، كما ذكرت منشورات وسائل التواصل أن المتهمين دونوا أسمائهم على جسد الضحية أثناء عملية الاغتصاب.

ووصف مغردون، مقطع الفيديو بالـ”مرعب”، مُطالبين بالقبض على الجناة وفتح تحقيق في الواقعة، ولكن النيابة لم تصدر بيان حتى التقدم ببلاغ رسمي لها، وهنا كما قال المحامي مختار منير، إنه بدون بلاغات لا توجد قضية، ولا تُعتبر منشورات مواقع التواصل الاجتماعي بلاغات كافية للتحقيق في وقائع الاغتصاب، مشيرًا إلى أنه يمكن التحرك في بلاغات التحرش بناء على الوقائع التي تُذكر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لكن في اتهامات الاغتصاب لابد من بلاغات رسمية وسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات والعديد من الإجراءات التي تتخذها النيابة لصحة الاتهام من عدمه، وتوقيع الكشف الطبي، ودون تلك البلاغات سيكون هناك صعوبة في جمع الأدلة.

ونشرت إحدى الصفحات ، أن 6 أشخاص أعطوا الفتاة مخدر “GHB”، وخطفوها إلى غرفة بالفندق وتناوبوا في اغتصابها، وكتبوا الحروف الأولى من أسمائهم على جسدها، ثم قاموا بتصوير الواقعة، وتداولوها فيما بينهم وبين معارفهم، وذكرت الصفحة، أن الحادثة قد لا تكون الوحيدة، وطلبت ممن لديه معلومات أو فيديو الجريمة أن يتقدم به إلى النيابة كدليل إدانة للمغتصبين، بجانب التوقف عن تداوله حماية لحقوق الضحية.

https://twitter.com/sehamelhadary/status/1288808633061564417

“مستعدون للتعاون مع السلطات في حال فتح تحقيق رسمي”.. فندق فيرومنت نايل سيتي

إخفاء بيانات ضحايا الاغتصاب

يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت خلاله جنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإخفاء بيانات ضحايا جرائم الاغتصاب والتحرش وغيرها من قضايا الاعتداءات الجنسية خلال التحقيقات، بما يوفر السرية والحماية للمجني عليهم.

مشروع القانون، ينص على إضافة مادة وحيدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 113 مكرر تمنح النيابة أو قاضي التحقيق، عند عدم إثبات بيانات المجني عليه في جرائم الاغتصاب وهتك العرض بالقوة وهتك عرض الصبي والصبية والزنا والسب والفعل الفاضح العلني والتحرش أو التحرش الجنسي وما يتعلق بأمن الطفل وصحته، المنصوص عليهم في قانوني العقوبات والطفل، على أن تنشئ النيابة أو قاضي التحقيق ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.

وذكرت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية للمشروع، أن الهدف منه حماية سمعة المجني عليهم وتشجيعهم على الإبلاغ، مستندة إلى المادة 96 من الدستور فيما يخص حماية المجني عليهم، والتي تنص على أن توفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون.

فندق فيرمونت نايل سيتي، أصدر بيانًا في 31 يوليو الماضي، أكد فيه أنه يتابع ما يتم تداوله عن واقعة قد تكون وقعت بالفندق، وأنه تواصل مع المجموعات المسؤولة عن تداول هذه الأخبار لتقديم الدعم والمساعدة، وإنهم مستعدون للتعاون مع السلطات في حال فتح تحقيق رسمي، كما دشن عدد من نجوم الفن والإعلام حملات دعم ومطالبة بحماية الضحية ومحاسبة المتهمين.

https://twitter.com/FairmontNileCi/status/1289251368729968640

عقوبات التحرش والاغتصاب

ووفقًا للقانون المصري، تنص المادة 306 مكرر (أ)، على أنه يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، ويحدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تنص المادة 306 مكرر (ب) على أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

اغتصاب

ونصت المادة 268 من قانون العقوبات على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

من جانبها بدأت النيابة العامة،مؤخرًا تشجيع الفتيات على الإبلاغ الإلكتروني عن تعرضهن للتحرش أو الاغتصاب، من خلالبإرسال رسائل عبر تطبيق واتس آب لرقم يخص إدارة التوجيه والتواصل الإجتماعي، التابعة لمكتب النائب العام.