كفل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن “ذوي الإعاقة” حقوقهم في كافة الأنشطة، لكن أغلبهم لا يعرف هذه الحقوق ما يعني حرمانهم من التمتع بها.
وفقًا لآخر إحصائية عن ذوي الإعاقة في مصر، فإن نسبتهم في المجتمع وصلت إلى 10.67% من إجمالي عدد السكان، 3.5 مليون كفيف، بينهم 11.8 يعملون بشكلٍ موسميّ، و21% يعملون بصورة متقطعة.
ما يعرفه ذوو الإعاقة عن حقوقهم
محمد عبدالله، طالب كفيف في السنة الأخيرة بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة طنطا، يقول إنه لا يعرف إلا القانون الخاص بالـ5% المخصصة لذوي الإعاقة في العمل بالجهات الحكومية.
وأضاف “طنطاوي” أنه لم يعرف أي من القوانين الخاصة بذوي الإعاقة سواء كان من جمعيات خاصة بالمكفوفين، أو من جهات رسمية تابعة للدولة لتوعيتهم بحقوقهم المكفولة لهم تحت مظلة القانون.
معاناة مع كورونا
فاقم انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، من أزمة ذوي الإعاقة، حيث اضطر أغلبهم إلى العودة لأعمالهم بسبب ما يواجهونه من أزمات مادية، بالإضافة إلى إهمالهم من خطة التعامل مع فيروس كورونا في البلاد.
سيد أبو العلا، المحامي الحقوقي بمؤسسة القاهرة للقانون والتنمية يقول، إنه كان يعد بحثًا عن حقوق ذوي الإعاقة، ووجد أن المسؤولين عن توعيتهم في مؤسسات المجتمع المدني وحتى في المؤسسات الحكومية يجهلون ماهي حقوقهم.
ويضيف: “عندما حاولنا الوصول لمعلومات عن ذوي الإعاقة داخل إحدى الجامعات، أطلقت عليهم الموظفة المختصة بالأمور القانونية لفظ المعاقين، ولم تكن
تستطيع أن تفرق بين المعاقين وذوي الإعاقة، رغم الاختلاف الكبير في اللفظين لغويًا وقانونيًا.
النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يقول إن السبب في جهل أغلب أصحاب الإعاقة بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو عدم تطبيقه على أرض الواقع، في مختلف محافظات الجمهورية.
“حنفي” أضاف: “قانون ذوي الإعاقة تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لهم، التي لها علاقة بالتمكين والدمج في كافة قطاعات ومؤسسات الدولة، ورغم صدور القانون واللائحة التنفيذية إلا أن عوائق تمنع تطبيقه على أرض الواقع، ما يتسبب في ضياع حقوق أولئك الأشخاص”.
واختتم حديثه قائلًا “إن أهم أسباب عدم تطبيق القانون شيوع الحقوق المكتسبة بين أكثر من وزارة، ولا يوجد تنسيق بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع لضمان التفعيل، والتخفيف عن شريحة كبيرة من المجتمع المصري، بالإضافة إلى عدم معرفة ذوي الإعاقة بحقوقهم”.
القانون رقم 10 لسنة 2018
القانون رقم 10 لسنة 2018 “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” والذي يندرج تحته عدد من الأحكام، وفقًا للباب الأول فإنه يعرف من هم ذوي الإعاقة بكونهم من لديهم قصور كلي أو جزئي يمنعهم من المشاركة في المجتمع بشكل فعال، بالإضافة إلى تعريف شامل لعدة مصطلحات لها علاقة بذوي الإعاقة”.
وينص الباب الأول في مادته الرابعة على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وتهيئة الظروف لهم لعيش حياة كريمة، وتهيئة الظروف وتقبلهم كجزء من التنوع البشري، واحترام حقوقهم الواردة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة، والاحتفاظ بإرادة مستقلة لهم، وتوفير حرية الرأي لهم والمعلومات التي يريدونها، ومشاركتهم بشكل فعال في المجتمع، وتوفير أعلى مستوى من مقومات الحياة من مال ومسكن ورعاية صحية ونفسية واجتماعية”.
كذلك رفع وعي ذوي الإعاقة بحقوقهم في القانون، ودعم وصولهم واستخدامهم لكافة وسائل الاتصال ونقل المعلومات والتكنولوجيا، وعدم استغلالهم سياسيًا أو اقتصاديًا أو تعرضهم للعنف الجسدي أو النفسي، وتوفير التأهيل والإرشاد لأسرهم.
الحقوق الصحية
جاء الباب الثاني في القانون تحت عنوان الحقوق الصحية لذوي الإعاقة، والذي ينص على إصدار بطاقة خاصة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالتعاون ما بين وزارة الصحة والتضامن ما يسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة لهم.
كما تلتزم وزارة الصحة بالتعاون مع الأجهزة والوزارات المعنية بوضع برامج الكشف المبكر عن الإعاقة وأسبابها وتقديم خدمات التدخل المبكر، توفير الأدوية لعالج الخلل المسبب في حدوثها، وتقديم خدمات تأهيل طبي، وتوفير خدمات التأهيل الطبي والنفسي وفحوص ما قبل الزواج، والكومسيون الطبي المجاني للحصول على سيارة أو للحصول على إحدى حقوقهم.
الحق في التعليم
الباب الثالث خاص بالحق في التعليم لذوي الإعاقة، وينص في مواده على أن الأماكن التابعة لوزارة التربية والتعليم والأزهر تلتزم بتوفير فرص لتعليم الدامج لذوي الإعاقة مع غيرهم من الأخرين، على أن يتم توفير طرق السلامة لهم، بالإضافة إلى محو امية من تخطو سن التعليم.
التزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق مبدأ المساواة في التعليم بين ذوي الإعاقة والأخرين، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لكل أنواع الإعاقة بدرجاتها، بالإضافة إلى اشتمال المناهج التعليمية على تعريفات للإعاقة، وكيفية التعامل معهم، ويحظر رفض أي من أصحاب الإعاقة في المؤسسات التعليمية.
ويجب أن لا تقل نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة عن 5% من إجمالي الأعداد الموجودة في المدارس الحكومية وغير الحكومية، التزام وزارة التربية والتعليم بتعليم ذوي الإعاقة مهارات حياتية، وكذا في مجال التنمية المجتمعية لتيسير مشاركتهم في العملية التعليمية، وضمان تخصيص 10% من نسبة المتقدمين للدراسات العليا أو الملتحقين بالمدن الجامعية.
وضع خطط وبرامج لتواجد ذوي الإعاقة فى الكليات والمعاهد المتاحة لغيرهم، وإنشاء كليات ومعاهد لتخريج كوادر للعمل في مجال الإعاقة بأنواعها، ويتم إنشاء لجنة مكونة من أعضاء وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والاتصالات وذوي الإعاقة وأشخاص من المختصين بشؤون ذوي الإعاقة في مؤسسات المجتمع المدني لضمان تطبيق كل ما سبق.
الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل
توفير فرص إعداد مهني وتدريب لذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم باستخدام تكنولوجيا حديثة وأساليب دمج، وتوفر وزارة التضامن من خلال المؤسسات المختصة فرص تدريب ومواد بدون مقابل أو بمقابل رمزي، وتلتزم تلك المؤسسات بتسليم ذوي الإعاقة شهادة في حالة تم تأهيله، او لولي أمره في حين عدم قدرته على تسلمها بنفسها.
قوانين العمل
وزارة القوى العاملة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدرا عدد من نشرات التوعية للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتعديد مزايا القانون الخاص بهم، المتفق مع بنود قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعامين بالحكومة، وقانون العمل رقم 3 لسنة 2012، فيما يخص أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
خفض ساعات العمل في كل الجهات الحكومية كانت أو غير حكومية، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، جواز الجمع بين الساعة الممنوحة لذوي الإعاقة وبين الساعة الممنوحة للموظفة التي لديها رضيع حتى بلوغه العامين، وكذا ساعة الحمل بالشهر السادس.
ذوي الإعاقة لهم الحق في الحصول على 45 يوما إجازة على كل وحدة أن تراعى عند كل تعيين استيفاء نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، الحاصلين على شهادات التأهيل للقانون رقم 39 لسنة 1975، ويمكن نقل الموظف بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.
يمكن لذوي الإعاقة الجمع بين الراتب والمعاش، طبقًا للمادة 24، لإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة، مهما كانت إعاقته، بالإضافة إلى توفير برامج تأهيلية لذوي الإعاقة وأساليب الدمج الشامل في مختلف المؤسسات وضمان قواعد السلامة المهنية لهم.
المعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية
يمنح ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، تخصيص نسبة 5% من المساكن التي يتم دعمها لذوي الإعاقة، والبالغين سن التجنيد يتم إعفاءهم ويتم معاملتهم معاملة خاصة في مناطق القوميسيون الطبي، إدراج ذوي الإعاقة في قائمة التنمية المستدامة والحد من الفقر.
ووفقًا لقانون البناء، فإنه على الجهات المختصة أن تراعي أثناء استخراج تراخيص بناء لأبنية خاصة أو عامة أن تشترط بتنفيذ الكود الهندسي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وضع نظم لتيسير حركتهم ونقلهم، وتخفيض أسعارها بما لا يقل عن 50%.
كما تعفى المباني المخصصة لذوي الإعاقة من الرسوم القانونية للتراخيص، وكذا تعديل أي مبنى ليناسب ذوي الإعاقة، كما تعفى كافة الأجهزة التعليمية والطبية والآلات الخاصة بهم، إذا كانت مملوكة لشخص من ذوي الإعاقة بهدف الاستخدام أو توفرها جمعيات أهلية من الضريبة الجمركية، كما تعفى وسال النقل فردية كانت أو جماعية الخاصة بهم من الضريبة الجمركية ولا يجوز قيادتها أو استخدمها إلا من قبل ذوي الإعاقة.
يعفى ذوي الإعاقة سواء كان مدعي أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة، وتلتزم زارة العدل والهيئات القضائية بتهيئة مبانيها لذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات لهم بشكل ميسر، وكذا تلتزم كل البنوك والجهات المصرفية بذلك، وبتسهيل التعاملات البنكية لهم، وتلتزم وائل الإعلام بتيسير الطرق المختلفة الخاصة بذوي الإعاقة ليصل إليهم المحتوى الإعلامي.
وفي حالة كان شخص من ذوي الإعاقة متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فيتم معاملته بشكل إنساني يليق بوضعه الخاص، بالإضافة إلى تقديم كافة أنواع المساعدات له إذا اقتضى الأمر، ووجود محامي معه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويجب إخطار المجلس على الفور في حال القبض عليه لتقديم كافة أنواع المساعدات له وتوفير محامي وطبيب نفسي، وتوفير كافة التيسيرات عند نقله، وفي أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية الأخرى.
الحقوق السياسية والنقابية
تتخذ كافة الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليتي الترشح والاستفتاء والأدوات الكفيلة بتيسير مشاركة ذوي الإعاقة، وكذلك تيسير الإجراءات الخاصة بإنشاء منظمات واتحادات نوعية خاصة بكل الإعاقات أو الانضمام إليها.
الثقافة والرياضة والترويح
تلتزم الجهات المختصة بالثقافة بإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة، وتهيئة أماكن العرض وممارستها بما يناسب احتياجاتهم، وتوفير المنتجات الثقافية بكل اللغات التي تناسبهم، والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية ودعم أنشطتهم الفنية ونشر أعمال الموهوبين منهم.
كما تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير مشاركتهم في الأنشطة الرياضية، وتهيئة أماكن ممارسة الأنشطة الرياضية بما يناسبهم، حتى يستطيعوا المشاركة فيها، وكذا توفير العناصر المدربة والأدوات لمشاركتهم في المحافل الدولية، وتخصيص 5% من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة.
وتلتزم الجهات الخاصة بشئون السياحة بتوفير وتهيئة السياحة الخاصة بذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم، وتدريب العاملين في مجال السياحة على لغة الإشارة، واللوحات الإرشادية لشرح المعالم لهم، وضمان استمتاعهم بعروض الصوت والضوء.