قرر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم الثلاثاء، إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه بالتحرش.

التهم

وجاء قررا إحالة المتهم إلى “الجنايات” من أجل محاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن.

وذكرت النيابة أن تهديده كان مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص.

كذلك اتهمته النيابة باستخدام حساب عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

إقرار وشهادات

وذكرت النيابة أنها أقامت الدليل على المتهم مما تحصل من إقراراته بالتحقيقات وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم.

كذلك ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

العقوبة المنتظرة

وبشأن العقوبات المنتظرة على المتهم، قالت إحدى المحاميات لـ”مصر 360″، إنه سيواجه عقوبات يحددها القانون المصري في 3 مواد.

وأوضحت أنه فوفقا للمادة 306 مكرر (أ) والتي تنص على أن يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وأوضحت أن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تنص المادة 306 مكرر (ب) على أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

ونصت المادة 268 من قانون العقوبات على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كيف تفجرت القضية؟

برز اسم أحمد بسام زكي خلال الفترة الماضية مصحوبًا باتهامات بالتحرش والاغتصاب.

البداية كانت بإنشاء صفحة على موقع انستجرام في الثاني من شهر يوليو اسمها “بلّغ عن أحمد بسام زكي تحوي عشرات الشهادات ضد شاب عشريني، من قبل أشخاص ناجين لم يعلنوا عن أسمائهم.

الشهادات أكدت تعرض أصحابها لأنواع مختلفة من الاعتداءات الجنسية من قبل الشاب المذكور أثناء فترة دراسته.

وكان التعامل مع هذه القضية مختلف هذه المرة، كما صاحبها تفاؤل بإمكانية إحداث تغيير.

سرية بيانات الضحايا

وبعدها بأسبوع، أقرت الحكومة مشروع قانون لضمان سرية بيانات المجني عليهم في حالات التحرش.

وقبل نحو أسبوعين، وافق مجلس النواب، مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لحماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وكان المشروع المُقدم من الحكومة، أجاز لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب، وهو ما رفضه رئيس البرلمان، مؤكدًا أن هذا النص به شبهة عدم دستورية.

واقترح الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، تعديل النص ليصبح لا يجوز لمأمور الضبط أو جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليه في جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، إلا لذوي الشأن، وهم المتهم والمجني عليه ومحاموهم، قائلًا: “ولسنا في حاجة إلى ملف فرعي”، ووافق البرلمان على التعديل.