انضم المدون اليساري علاء عبد الفتاح، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، المحامي الحقوقي محمد الباقر، و25 آخرين ضمن قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، بحسب حكم قضائي صادر من محكمة جنايات القاهرة إرهاب.

جاء حكم المحكمة، بحسب منطوق الحكم، بناء على الطلب المقدم من النائب العام، بإدراج المتهمين بالقضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على قوائم الإرهاب.

قائمة طويلة تحت طائلة الإرهاب

أبو الفتوح وعلاء عبد الفتاح، والباقر ليسوا أول المنضمين لقوئم هذا العام، حيث قررت الدائرة الخامسة إرهاب، في إبريل الماضي، إدراج زياد العليمى، وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المتهم في قضية “خلية الأمل” و12 آخرين  على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات أيضا.

وضمت القائمة إلى جانب العليمي، الناشط الفلسطيني رامي شعث، منسق حركة مقاطعة إسرائيل BDS في مصر، ووجهت له النيابة تهم متعلقة بالإرهاب، بموجب قانون الكيانات الإرهابية. ولحق بهم مؤخرا المهندس الاستشاري المعروف ممدوح حمزة.

قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، رقم 8 لسنة 2015 والمعدل في مارس 2020 بالقانون رقم 14 لسنة 2020، يعتبره حقوقيون من أكثر القوانين التي صدرت خلال الخمس سنوات الأخيرة سوءًا، حيث يُمكن القانون المحكمة بناء على طلب النيابة من إصدار حكم بوصم المعارضين السياسيين بالإرهابيين، وما يترتب على هذا الوصم من فقد الكثير من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، دون صدرور حكم نهائي في القضايا التي هم على ذمتها، يقضي إسباغ هذا الوصف عليهم.

شبهة عدم دستورية

ويقول المحامي الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، لـ”مصر 360″: “هذا القرار لا يرقي إلى درجة الحكم، لأن الحكم معناه أن هناك اتهام، ودفاع ومتهمين ومذكرة ومرافعة، لكن أن يصدر قرار دون علم المتهمين فهذا أقرب إلى مجرد قرار إداري، لا شرعية له مهما غلف بغلاف قضائي”.

ويضيف عيد: “قانون الكيانات الإرهابية الذي صدر الحكم استنادًا إليه، قانون غير دستوري وجائر، وناتج عن عدم احترام الدولة في القوانين التي ترسلها للبرلمان أو تصدرها في غيابه، لأكثر من 10 مواد بالدستور معطلة وخارج الخدمة”.

ويعتبر عيد كل ما يترتب على الحكم من التحفظ على أموال أو أصول، هو اغتصاب لأملاك خاصة، لأن ما بني على باطل فهو باطل، والحكم الصادر بالأمس مبنيًا على قانون غير دستوري”.

وكتبت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، على صفحتها على “فيسبوك”: ” كل يوم يطلعوا لنا بقرار شكل أنا ما عرفش إيه ظروف باقي الناس، لكن في حالة علاء القرار لا يترتب عليه أي تبعات عملية. علاء ماحيلتوش أموال ولا أملاك علشان يتحفظوا عليها وهو محبوس ولو طلع من الحبس عنده مراقبة”.

واستكملت سويف في تدوينتها: “إيه بقى الغرض من القرار غير إن الناس تتلخبط وتتخض، عموما احنا مابنتخضش، كل اللي بيحصل إن رأينا في منظومة “غياب العدالة” بتاعتكم من نيابة وقضاء بيتأكد”.

ويواجه الكثيرون من النشطاء السياسيين والقيادات العمالية، تهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية ومساعدتها في تحقيق أهدافها،  منهم الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والمحامي هيثم محمدين، والقيادي العمالي خليل رزق، ومدير التسويق في دار المرايا للنشر أيمن عبد المعطي، والذي تم حبسه على ذمة قضية أخرى بعد قضائه عامين في الحبس الاحتياطي.

ما هو القانون؟

قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والذي صدر في فبراير من عام 2015، بموجب قرار من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي،  في ظل غياب البرلمان، وقبل انعقاد أول جلسة لمجلس النواب في العاشر من يناير عام 2016، أُدخلت عليه تعديلات في شهر مارس من العام الحالي 2020، تتعلق بالآثار المترتبة على قرار الإدارج وهي فيما يتعلق بالأشخاص:

1-   الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2-   سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

3-   فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4-   عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

5-   الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

6-   تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

7-   حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

8-   حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.

9-   وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

هل هو بديلا للطوارئ؟

وكان المركز العربي لاستقلال القضاء أصدر ورقة بحثية بعنوان “تشريعات عنقودية.. خمس سنوات على قانون مكافحة الإرهاب”، ناقش فيها مدى تأثير القانون على الحريات الشخصية ومعارضته للمواثيق العالمية لحقوق الإنسان.

واستعانت الورقة بالتقرير الصــادر عــن المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان بشــأن حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، الذي أعربت فيه المفوضية عن قلقها مــن التدابيـر التـي اعتمدتهـا بعـض الـدول فـي إطـار مـا تقـوم بـه لمكافحـة الإرهـاب، معتبرة أنها تدابيـر لا تـزال ُ تنتهـك المعاييـر الأساسـية للمحاكمـة العادلـة، أو تحـد، علـى نحـو آخـر، مـن إمكانيـة الوصـول إلـى العمليـة القضائيـة.

ويعتقد المركز العربي أن إقـرار قانـون مكافحـة الإرهـاب جـاء كبديـل دائـم يوفـر حلـولا عمليـة لحلحلـة التعقيـدات الإجرائيـة التـي ينـص عليهـا قانـون الإجـراءات ُ الجنائيــة والدســتور المصــري، لتبســط يــد جهــات إنفــاذ القانــون المختلفــة فــي إجــراءات القبــض ُ والتحفـظ والحبـس الاحتياطـي والتوسـع فـي دوائـر الاشـتباه دون قيـود تذكـر، وكذلـك توجيـه تهـم  تغيـب عنهـا العناصـر الأساسـية المتعلقـة بالوضـوح واليقيـن الـذي يجـب أن يحيـط بالقواعـد القانونيـة التي تتسم بطابع جزائي.

اقرأ أيضا: فاتورة 5 سنوات من الحياة في ظل “مكافحة الإرهاب”

توصيات المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

قدم المركز عددا من التوصيات للسلطة من أجل إعادة النظر في بعض المواد المكبلة للحريات، وغيرها من المواد التي تستخدم بشكل خاطئ:

– دعوة البرلمان الجديد بغرفتيه الشعب والشورى في أول دور انعقاد له، إلى مراجعة كافة نصوص قانون ُمكافحة الإرهاب وتعديلاته، أسوة بما تم بشان القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالجمعيات الأهلية الذي تم إلغاءه لتغيير الظروف التي صاحبت إصداره.
-مناشدة النائب العام، عدم التوسع في استخدام نصوص قانون مكافحة الإرهاب، والاستعاضة عنها بالنصوص الواردة بقانون العقوبات المصري لحين الانتهاء من تعديل قانون مكافحة الإرهاب.

– يستوجب على المشرع عند صياغة نصوص القانون مراعاة الدقة والوضوح وتجنب المصطلحات والعبارات الغامضة، بما لا  يحتمل التأويل أو التفسير الخاطئ، وتحديد عناصر الجريمة تحديدا واضحا، قابلا لتمييز الجريمة عن غيرها من الجرائم.

-ضرورة التحديد الدقيق لأركان الجريمة الإرهابية، بما يؤدي إلى عدم استخدام الألفاظ والعبارات على نحو يصعب على القاضي التوصل إلى ضوابط محددة لمعرفة نطاقها.

– ضرورة تحديد نطاق الأفعال المجرمة، في جريمة الإرهاب، واقتصارها على الأعمال المقترنة باستخدام القوة أو العنف المنظم لأغراض سياسية والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.