أصدر مجلس الوزراء قرارًا رقم 48 لسنة 2020 بالموافقة على إسقاط جنسية سيدة مصرية تدعى غادة محمد نجيب شيخ جميل صابونى، من مواليد القاهرة بتاريخ 3 فبراير 1972. غادة زوجة الممثل هشام عبد الله والذي عمل كمذيع في عدد من القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا.

غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني، هو الاسم الكامل لـ”غادة نجيب”، المٌسقط عنها جنسيتها، وبحسب حيثيات القرار فإن “إسقاط الجنسية يأتي بسبب إقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج”.

وعلى الرغم من أن غادة نجيب مواليد القاهرة وتحديدًا في 3 فبراير عام 1972، إلا أنها ظلت محتفظة بجنسيتها السورية حتى تزوجت من الممثل هشام عبد الله في مارس 1999. وكان ظهورها الأبرز على الساحة السياسية بعد ثورة يناير، واشتهرت بحضورها الدائم للتظاهرات والأماكن التي تشهد فاعليات سياسية كبيرة، وذلك حتى خرجت من مصر هاربة مع زوجها إلى تركيا.

سجل قضائي.. على قوائم الترقب

في 2016 أصدر النائب العام نبيل صادق قرارًا بالموافقة على وضع كل من الفنان هشام عبد الله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب، على قوائم الترقب والوصول إلى الأراضي المصري، لتأسيسهما جماعة على خلاف القانون والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص.

وفي أغسطس عام 2018 أحال النائب العام المصري 28 متهما بينهم غادة نجيب وزوجها هشام عبدالله إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 1102 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ “إعلام الإخوان”.

وفى 31 يناير عام 2019، قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، والتى انعقدت حينها بمجمع محاكم جنايات القاهرة بطرة، بالسجن 5 سنوات لكلا من غادة محمد نجيب وهشام عبدالله، في القضية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا “طوارئ” والمعروفة إعلاميا بـ “إعلام الإخوان”.

اقرأ أيضًا: “الإخوان” و”أردوغان”.. التقارب مع مصر يطيح بأحلام الجماعة

شروط إسقاط الجنسية المصرية:

يحدد القانون المصري عدد من الشروط لإسقاط الجنسية المصرية عن الأشخاص الذين ينطبق عليهم أي من الشروط التالية وأبرزها:

إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.

إذا دخل قبل الخدمة العسكرية إلى إحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.

إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.

إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.

إذا اتصفت الجهة التي يعمل بها في الخارج في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

شروط تنطبق على غادة نجيب

لم تحصل غادة نجيب على الجنسية المصرية بشكل مكتسب من الأب والأم، فهي ولدت في مصر وعاشت بجنسيتها الأصلية “السورية” إلا أن تزوجت من مصري وهو ما سهل الحصول على الجنسية المصرية.

لكن وفقًا للحكم الصادر من الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بحسبها 5 سنوات وهي قضية تنطبق على الشرط ” إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج”، تسبب ذلك في إسقاط الجنسية المصرية من عليها.

توسع الحكومة في حالات إسقاط الجنسية

في سبتمبر 2017 وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات تمس بالنظام العام.

ووفق بيان لمجلس الوزراء فإن التعديل تضمن: “إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.

ونص التعديل على :”زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 فقط”، كما شمل التعديل إضافة حالة أخرى لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بـصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل”. وهو مشروع القانون الذي وافق البرلمان عليه وصدق عليه رئيس الجمهورية.