قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بمصادرة أموال 89 من قيادات الإخوان. وهو التنظيم المصنف منظمة إرهابية منذ عام 2013. وتضمن الحكم نقل ملكية أموال ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، إلى الخزانة العامة للدولة. وقد شملت قائمة الأسماء أيضًا: ورثة عبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي ومحمد وهدان وباسم عودة وزير التموين الأسبق ومحسن راضي وأسامة ياسين وحسام أبو بكر.

هذا التحفظ على الأموال يأتي خطوة لاحقة على قرار الإدراج على قوائم الارهاب. وكان صدر قرار الإدراج من محاكم الجنايات وفقًا لقانون الكيانات الارهابية، وبناءً على طلب من النائب العام.

قيادات الإخوان والقانون 22 لسنة 2018

في أبريل من العام 2018، أصدر مجلس النواب القانون رقم 22 لسنة 2018. وهو معني بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

يرى المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد سالم أن هذا القانون خلق واقعًا جديدًا لقضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان والمتهمين بتمويلها وغيرها من أموال الجماعات الإرهابية والمتهمين بارتكاب أعمال تخريبية. ذلك بنقل جميع المنازعات المتعلقة بتلك القضايا إلى محكمة الأمور المستعجلة لأول مرة. دون منح أي دور أو سلطة لمجلس الدولة أو محكمة الجنايات أو محكمة النقض.

يسمح هذا القانون للجنة بالتصرف في المال، بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة. حيث تبدأ إجراءات نقل الملكية بأن تقدم اللجنة طلبًا لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف في المال. وبعدما تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة “حكمًا نهائيًا” بالتحفظ والتصرف، برفضها طعن المتضرر، يصبح من حق اللجنة التصرف في الأموال بنقل ملكيتها إلى الخزانة العامة. ذلك دون اشتراط صدور حكم جنائي بإدانة صاحب المال.

في أعقاب ذلك وبعد ما أقره القانون من صلاحيات للجنة، أثيرت عديد من التساؤلات حول مصير أموال ورثة الصادر بشأنهم الحكم، وعما إذا كان الحكم نهائيًا وباتًا أم هناك مرحلة تقاضي أخرى سيكون بإمكان دفاع المتهمين اللجوء إليها؟

محاكمات قيادات الإخوان

على مدار السنوات الثماني الماضية، تمت محاكمة الغالبية العظمى من كوادر وقيادات جماعة الإخوان في اتهامات عدة رصدتها النيابة العامة المصرية بشأنهم. وانتهت تلك القضايا بصدور أحكام نهائية بالإدانة لشريحة كبيرة من كوادر الإخوان.

تتراوح بعض الاتهامات الموجهة إلى أعضاء جماعة الإخوان بين نشر أخبار كاذبة إلى التخطيط لإشاعة الفوضى -وفق قرارات الإحالة من النيابة العامة- ومن بين من صدرت ضدهم أحكام الإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين. كما أن القياديين الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون. بعد أن تمت محاكمتهم بعدة تهم، من بينها خصوصًا “الانتماء إلى جماعة إرهابية”.

ووفقًا لعدد من القانونيين، فإن الأحكام الجنائية الصادر بحق أعضاء جماعة الإخوان، ترتكز عليها الجهات القضائية في إصدار أحكام بمنع تصرف المتهمين في أموالهم. وكذلك نقل أموال الورثة إلى الخزانة العامة للدولة.

بداية الواقعة

تفاصيل قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الأخيرة في هذه القضية ترجع إلى عام 2020. حينما أقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة. وقد طالبت بالتصرف ونقل ملكية ممتلكات وأموال ورثة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي و89 آخرين من قيادات الإخوان أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إلى الخزانة العامة للدولة.

الدعوى القضائية طالبت وزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم وفي حدود اختصاصاتهم، بنقل ملكية ممتلكات وأموال المتهمين إلى الخزانة العامة للدولة.

المحامي بالنقض محمد سالم، يؤكد أنه يحق قانونًا للجنة ذلك الطلب في ضوء الحكم القضائي الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية. وذلك بالأمرين رقمي 1 و4 لسنة 2018 بجلسة 10 سبتمبر 2018. والذي يقضي بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها.

ويضيف سالم أن الأمرين أصبحا نهائيين ضد المتهمين. وأن المادة 11 من القانون رقم 23 لسنة 2018 نصت على أن يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف في الأموال والممتلكات المتحفظ عليها. وذلك بنقل ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الخزانة العامة للدولة.

لجنة التحفظ على أموال قيادات الإخوان

شُكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر عام 2018، بشأن “إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها”. ففي 22 أبريل 2018، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، نص قانون رقم (22) لسنة 2018، والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. ذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون. وقد نصت المادة الثانية منه، على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية. وذلك استثناءً من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية. على أن يكون مقر اللجنة مدينة القاهرة. كما تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

أما المادة الثالثة فنصت على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف. على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل. ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد. وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء. ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.

وتتولى هذه اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيُا كانت صورتها. أيضًا لها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي تري الاستعانة بها في هذا الشأن. وقد تم البدء مباشرة في العمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

حيثيات الحكم

هيئة المحكمة استندت في حكمها -الذي يعد الأول من نوعه بنقل ملكية أموال 89 من قيادات الإخوان للخزانة العامة للدولة- إلى نص المادة 11 من قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابين. وذلك وفق ما أوضحت مصادر قانونية.

وتنص المادة 11 من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين على أنه “مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف في الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدني والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف في المال”.

وصدر حكم نهائى من المحكمة الابتدائية بالتحفظ بشكل نهائي على أموال 89 قيادة إخوانية. وبناء على الحكم النهائي الصادر من محكمة مدنية قامت لجنة التحفظ بإقامة دعوى أمام محكمة الامور المستعجلة بعابدين باعتبارها المحكمة المختصة طبقًا للقانون. وطالبت الدعوى وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفتهم بالتصرف ونقل ملكية أموال الـ89 المتحفظ على أموالهم للخزانة العامة للدولة.

حتى الآن تم إدراج أكثر من 6 آلاف من العناصر على قوائم الإرهاب والتحفظ على أموالهم، بينهم قيادات وأعضاء الإخوان ورجال أعمال.

من هم المتحفظ عليهم؟

شملت قائمة المتحفظ عليهم ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي. وهم: زوجته نجلاء علي محمود، وأولاده الأربعة أحمد وشيماء وأسامة وعمر. فضلاً عن 88 آخرين هم:

١- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر

٢- عبد الرحمن عبد الحميد احمد البر

٣- محمد محمد ابراهيم البلتاجي

٤- صفوة حموده حجازي رمضان

٥- محمود السيد عبد الله غزلان

٦-أسعد محمد أحمد الشيخه

٧- أمين عبد الحميد أمين الصيرفي

٨- أحمد محمد محمود دياب الديب

٩- محمد طه أحمد محمد وهدان

١٠- أحمد محمد محمد عبد العاطي

١١- وائل فاروق محمد طلب

١٢- محمد بديع عبد المجيد محمد سامي

١٣- باسم كمال محمد عوده

١٤- محسن يوسف السيد راضي

١٥- محمود أحمد محمد أبو زيد زناتي

١٦- تامر أحمد توفيق محمد السيد

١٧- علاء محمود عبد الحميد محمود صالح

١٨- جلال عيد محمود محمد فرحات

١٩- رزق سعيد سعيد السيد عماره

٢٠- بليغ حمدي علي النجار

٢١- محمد عبد الراضي عثمان عبود

٢٢- مجدي عبد الحليم عبد العزيز خروب

٢٣- إيهاب محمود محمد حسن سلامه موسى

٢٤- مصطفى محمد عبد العزيز الديري

٢٥- قاسم حسين صابر دسوقي

٢٦- محمد السيد احمد ابو زيد

٢٧- أمير محمود صالح سويدان

٢٨- صلاح صالح عباس القاضي

٢٩ مهدي عبد الحميد محمد قرشم

٣٠- محمد جوده أحمد إبراهيم غنيم

٣١- محمد رضوان سعد الدسوقي

٣٢- هاني محمد عبد الهادي زعتر

٣٣- عمر جبر أحمد محمد

٣٤- مصطفي أبو بكر محمد سعد

٣٥- شريف محمد رشاد عبد التواب الموجي

٣٦- كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل

٣٧- خالد أحمد صديق حسن نصار

٣٨- حسين محمد إبراهيم حسين

٣٩- محمد احمد محمد ابراهيم

٤٠- أسامه ياسين عبد الوهاب محمد

٤١- حسام أبو بكر الصديق الشحات أبو العز

٤٢- أيمن عبد الرؤوف علي أحمد هدهد

٤٣- حازم محمد فاروق عبد الخالق

٤٤- هشام عجمي محمد السيد

٤٥- عبد العزيز أحمد الدايداموني عبد العاطي

ضمت القائمة أيضًا:

٤٦- هاني عزت علي يوسف

٤٧- وليد محمود السيد يحيى

٤٨- طه احمد ابو القاسم محمد

٤٩- أنور صبح درويش مصطفى

٥٠- ممدوح عبد العزيز عبد الناجي ابراهيم

٥١- محمد إبراهيم عبد المجيد الكومي

٥٢- سعد محمود محمد أبو طالب

٥٣- ضياء السيد محمد عبد الموجود

٥٤- رزق فتحي محمود علي الخرادلي

٥٥- أحمد جميل مرعي السيد

٥٦- محمد حسين محمد خليل

٥٧- أحمد مناع علي مهدي

٥٨- محمد حسين مرزوق سليمان

٥٩- محمد أحمد السيد إبراهيم

٦٠- محمد سيد أحمد مرسي أحمد

٦١- أسامه أحمد حسانين محمد

٦٢- محمد رأفت محمد صالح

٦٣- محروس علي حسن عطيه

٦٤- إبراهيم محمد إبراهيم محمد

٦٥- خالد محمد عبد الرؤوف محمد

٦٦- محمد عبد اللطيف عبد الكريم عبد اللطيف

٦٧- عوض محمد الضوى احمد

٦٨- إسلام أحمد عبد اللاه أحمد جاد الكريم

٦٩- جمعه محمد حسن جنيدي

٧٠- كارم محمود رضوان سليمان

٧١- سامحي مصطفى أحمد عبد العليم

٧٢- صبيح علي صبيح منطاوي

٧٣- خالد عبد العظيم السيد عبد العظيم الحداد

٧٤- حسام ميرغني ميرغني تاج الدين

٧٥- عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد

٧٦- محمد شعبان محمد سلامه الزبال

٧٧- أحمد عبد الرحمن احمد قاسم

٧٨- وليد علي عبد الغني السيد

٧٩- محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري

٨٠- السادات إبراهيم علي عبد العال

٨١- عاطف محمد عبد الواحد سالم نايل

٨٢- مؤمن محمد أحمد سليمان زعرور

٨٣- وليد عبد الرؤوف محمود شلبي

٨٤- محمد فؤاد عبد المجيد أحمد يوسف

٨٥- شوقي جابر محمد سيد أحمد

٨٦- عبد الراضي عوض عارف عوض

٨٧- محمد أحمد محمد أبو الدهب

٨٨- عبد الخالق حسن عبد الوهاب عبدالله الشريف

حكم نهائي أم ماذا؟

بعد حكم الأمور المستعجلة تساءل البعض عما إذا كان الحكم نهائيًا أم هناك مرحلة تقاضي أخرى؟ يوضح مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد، أن حكم نقل ملكية أموال ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي، و89 شخصًا آخرين، ليس نهائيًا باعتباره صادرًا من محكمة أول درجة. ومن ثم سيكون هناك مرحلة تقاضي جديدة.

ويضيف أن القضية لم تنته باعتبار أن هناك مرحلة أخرى من التقاضي ستبدأ الفترة المقبلة. وقد تشهد هذه الأخيرة تغيرات في سير الدعوى سواء بتأييد الحكم أو إلغائه. موضحًا أن دفاع الصادر بحقهم الحكم سيكون من حقه الاطلاع على حيثيات الحكم وتفنيده. وعقب ذلك التقدم باستئناف أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.

ويشير مدير المركز العربي للنزاهة إلى أن حكم مستأنف الأمور المستعجلة سيكون نهائيًا. وللمحكمة أن تؤيد حكم أول درجة ليصبح قرار نقل الأموال والممتلكات حينئذ نهائيًا وباتاً أو أن تلغيه. مشيرًا إلى أن الحكم الذي سيصدر من محكمة المستأنف لن يتم الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى. ومن ثم سيكون الحكم واجب النفاذ.

تحفظات سابقة على 3 شركات و285 إخوانيًا

في ديسمبر 2020، عممت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، أسماء 3 شركات و285 اسمًا من المنتمين لجماعة الإخوان على الجهات التنفيذية بالدولة. ذلك لتنفيذ قرارها المؤيد بحكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بتاريخ 10 نوفمبر الماضي. لغرض تنفيذ إجراءات التحفظ ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم في البنوك والبورصة والشركة. وهو الأمر الذي استجابة له الجهات الممثلة في البنك المركزي والشهر العقاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارات المرور بالتنفيذ الفوري.

كتب – محمود السنهوري: