في 24 يناير الجاري، نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنوب القاهرة الدائرة 10 جنوب، رقم 1 لسنة 2021، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لـ5 سنوات تبدأ من 25 يناير.
كما شمل القرار إدراج 16 شخصية تابعة للجماعة على قوائم الإرهاب، لكن القرار زامنه قرارات أخرى شملت في مجملها إدراج 50 شخصية على قوائم الإرهاب.
الغرض من الإدراج فرض إجراءات احترازية على بعض المتهمين، وهو ما تستند إليه الحكومة المصرية استنادا إلى المادة 237 من الدستور التي تنص على: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفق برنامج زمني محدد”.
50 مدرجًا بقائمة الإرهاب
قائمة المدرجين الجديدة، شملت 50 شخصية تابعة وغير تابعة لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، جاءت كالتالي:
القضية 440 لسنة 2018 (المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (19) تابع (أ) بتاريخ 24 يناير 2021) وتضم:
1- عبدالمنعم أبو الفتوح عبدالهادي
2- أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح عبدالهادي
3- السيد محمود عزت إبراهيم
4- إبراهيم منير أحمد مصطفى
5- هانئ هاشم يوسف الديب
6- حسين يوسف محمد محمود
7- محمد سيد محمد علي سودان
8- ضياء أحمد محمد المغازي
9- مها سالم محمد عزام
10- لطفي السيد محمد علي
11- محمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد
12- حسام الدين عاطف الشاذلي العطار
13- عمرو أحمد فهمي خطاب
14- عمرو محمد ربيع محمد الحلو
15- معاذ نجاح منصور الشرقاوي
16- أدهم قدري مطاوع حسين
قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين (المنشور في الجريدة الرسمية العدد (19) تابع (أ) بتاريخ 24 يناير 2021) ويضم:
1- حسن عزالدين يوسف هلال مالك.
2- كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل.
3- فارس السيد محمد عبدالجواد.
4- فاتن أحمد إسماعيل محمد.
قضية 598 لسنة 2017 (المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (19) تابع (أ) بتاريخ 24 يناير 2021) وتضم:
1- عبدالرحمن محمد محمد مصطفى السعودي.
2- مدحت محمد حسن محمد.
3- ناجي فرج عبدالصمد فرج.
4- حمزة حسن عزالدين مالك.
قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين (المنشور في الجريدة الرسمية العدد (19) تابع (أ) بتاريخ 24 يناير 2021) ويضم:
1- جعفر إبراهيم خليل عمر.
2- محمد صباح السيد حفناوي وشهرته “حمص”.
3- عمر فؤاد أحمد عمر وشهرته “عمرو الصعيدي”.
4- خالد عمر السيد أحمد خطاب
5- علي عبدالرؤوف علي عبدالل.ه
6- تامر حسنى عبدالحميد دسوقي.
7- محمد حلمي علي أحمد الشيمي.
8- معوض صلاح معوض إبراهيم.
9- أحمد محمد حمزة رشوان.
10- سيد كامل حداد علي مصطفى.
11- ثروت محفوظ محمد الشريف.
12- محمد عبدالرازق عبدالحافظ إسماعيل.
13- حسين عبدالرازق عبدالحافظ إسماعيل.
14- محمود عبدالله محمد عبدالله.
15- أحمد شريف أحمد ليثى الشافعي.
16- رفعت طلعت تامر عبدالجابر.
17- محمد وجيه عيد طمان.
18- عبدالرحمن محمد حسن دابي.
19- عبدالرحمن محمد السيد مصطفى.
20- إيهاب محمد عبدالمجيد طايل.
21- محمد نورالدين أحمد محمود.
قضية 250 لسنة 2014 (المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (19) تابع (أ) بتاريخ 24 يناير 2021) وتضم:
1- إبراهيم محمد السيد عثمان.
2- عمر خالد طه أحمد.
3- عمر خالد عمر حنفي حسين.
4- أيمن علي محمد عبدالنبي عيد.
5- محمود محمد محمود محمد إبراهيم.
صمت أسر المدرجين
قرار الإدراج لم يعقبه أي تعليق من جانب أسر المدرج أسماؤهم على قوائم الإرهاب أو أي من محاميهم.
لكن محامين حقوقيين أكدوا أنه بإمكان المتهمين الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من النشر في جريدة الوقائع المصرية.
مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية الدكتور أحمد مهران، أكد أن الإدراج يؤدي للمنع من السفر وترقب الوصول. كما يسحب جواز السفر أو يلغى أو يمنع إصدار جديد. كذلك فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
اقرأ أيضًا.. انشقاق في ليبيا وانفراط حبات العقد بتونس والجزائر.. الإخوان إلى أين؟
مهران أضاف أن المدرج بقائمة الإرهاب يحرم من التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال. كما يوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
ماذا يعني قرار الإدراج؟
القرار أيضًا يؤدي لتجميد الأموال أو الأصول، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، وعائداتها. كذلك تلك التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله. إضافة إلى حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
مهران تطرق إلى آثار أخرى تترتب على الإدراج وهي حظر تمويل أو جمع الأموال للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر تلقي الأموال أو تحويلها.
كما توقف عضوية المدرج في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون. وتوقف عضويته في مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
الإدراج لا يتجاوز 5 سنوات
مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، شحاتة محمد، قال إن الإدراج على أي من القائمتين -الكيانات الإرهابية وقوائم الإرهابيين- يكون لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
وفي حال انقضاء مدة الإدراج دون حكم نهائي يتعين على النيابة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج. كما يتم رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
اقرأ أيضًا.. أسرار ومحطات “محمود عزت” ثعلب الإخوان المهزوم
ولفت إلى أن النائب العام له، خلال مدة الإدراج وفي ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.
حق الطعن على الإدراج
حقوق الأشخاص والكيانات من الضروريات الواجب الالتزام بها، وبالتالي فلذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال 60 يومًا.
ويكون الطعن من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن، وفق قول المحامي بمجلس الدولة محمد سالم.
المحامي شدد على أنه لذوي الشأن تضمين الطعن بطلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم.
لبس في تعريف الإرهاب
قانون الكيانات الإرهابية صدر في 17 فبراير 2015، وبدأ العمل به في اليوم التالي، ليطبق على الكيانات والأفراد أيضًا، حتى وإن كانوا غير منتمين لأي شكل تنظيمي. كما حدد القانون عددًا من المصطلحات عند تعريفه للكيانات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابين.
ورغم هذه التعريفات إلا أن تعريف الإرهاب مازال أمرًا ملتبسًا على الصعيد الدولي، ولم يتم تعريفه في إطار واضح ومحدد يتم على أساسه تصنيف الأشخاص على أنهم إرهابيين.
كيف يتم الإدراج؟
قوائم الإرهاب تضم نوعين، الأول مخصص للكيانات التي تتقدم النيابة بطلب إدراجها على قائمة تسمى “قائمة الكيانات الإرهابية”، أما النوع الثاني، فيكون خاصًا بالأفراد.
وإذا قررت الدائرة المختصة إدراجهم على القائمة، تصبح صفة الإرهاب سارية إلى أن يصدر في شأن أيًا منهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليهم.
ويتم الإدراج سواء على قائمة الكيانات أو الأشخاص بموجب طلب يقدم من النائب العام إلى الدائرة المختصة، مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب إلى المحكمة المختصة.
الكيانات الإرهابية
الحكومة المصرية عمدت خلال السنوات الماضية على وضع تعريفات ومسميات للكيانات الإرهابية، كي تضمن وضع يدها على الكيانات المتهمة بالإرهاب أو تمويله.
واعتبر المشرع أن الكيان الإرهابي هو الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات وما في حكمها أو غيرها، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد”.
اقرأ أيضًا.. ضيوف جدد في قوائم الإرهاب.. وجمال عيد: قانون غير دستوري
ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
إدارة الأموال والأصول المُجمدة
في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال أو الأصول الأخرى بعد أخذ رأي النيابة.
وشرح مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أنه على من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة.
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال أو الأصول الأخرى وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً لأحكام الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
“بذات الوقت إذا توافرت للنائب العام معلومات وجود أموال ثابتة أو منقولة من أنشطة إرهابية، أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أن يأمر بالتحفظ عليها ومنع التصرف فيها، ويعرض أمر التحفظ خلال شهر من تاريخ صدوره” يوضح شحاتة.
حقوق المدرجين
عدد من الحقوقيين ركزوا على ضرورة الحفاظ على حقوق وحريات الأشخاص والكيانات الصادر بشأنهم قرار بالإدراج على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، بداية من التحريات التي تُجرى بشأنهم، وحتى صدور قرار بالتورط في أي جريمة، وبالتالي حال عدم ارتكابهم أي مخالفات وجب إلغاء قرار الإدراج.
وتطرقوا كذلك إلى الحق في الطعن على قرار الإدراج، وضرورة الاستماع إلى الصادر بشأنهم قرار الإدراج، كحق للأشخاص أو الكيانات المدرجة للدفاع عن أنفسهم.