حددت محكمة النقض، دائرة الأربعاء، 10 مارس، موعدا للحكم في الطعن رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، المقدم على قرار إدراج الناشطين السياسيين زياد العليمي ورامى شعث المتهمين في ما يعرف إعلاميا بـ “خلية الأمل”، على قائمة الإرهاب بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة، ليعود الحديث من جديد حول قانون الكيانات الإرهابية ومبرراته.
كانت الدائرة 5 إرهاب أمرت في أبريل الماضي بإدراج 13 متهما في قضية “خلية الأمل”، بينهم البرلماني السابق زياد العليمي، والناشط رامي شعث، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
زياد العليمي متهم في ثلاث قضايا مختلفة، القضية رقم 930/2019 (قضية الأمل)، والقضية رقم 571/2020 (قضية الكيانات الإرهابية) والقضية رقم 684/2020 والتي صدر الحكم فيها في 10 مارس 2020 بحبسه لمدة عام.
وتعود أحداث قضية الأمل إلى يونيو من العام 2019، حين ألقي القبض على مجموعة من السياسيين لاتهامهم بالانتماء لجماعة محظورة، وإدارة شركات توفر الدعم المالي “لإسقاط الدولة”، وهي القضية التي انضم إليها لاحقا مجموعة من الناشطين والشخصيات الحزبية.
غياب الدفاع
وبحسب محامي الدفاع خالد علي، فإن قانون الكيانات الإرهابية يتيح للنيابة أن تقدم طلبا للمحكمة لإدارج المواطنين على تلك القوائم، ويكون للمحكمة الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، دون أن تسمع المتهم أو دفاعه، ودون أن تواجهه بطلب النيابة ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها، مضيفا: “أن المتهم قد لا يعلم بقرار المحكمة إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية، كما لا يكون أمامنا إلا الطعن بالنقض على ذلك القرار”.
اقرأ أيضا:
فاتورة 5 سنوات من الحياة في ظل “مكافحة الإرهاب”
ضيوف جدد في قوائم الإرهاب.. وجمال عيد: قانون غير دستوري
عدم دستورية
من جهته، نفى المحامي الحقوقي أحمد راغب دستورية القانون الحالي، وبما يخالف قوانين الحراسات كافة، والتي تقضي بوجوب اعتبار منع التصرف في الأموال خصومة سياسية، للمتهم حق الدفاع عن نفسه والرد على دفوع النيابة، وهو الأمر الذي تم انتهاكه نتيجة قوانين الإرهاب الأخيرة، حيث يتم إدراج الأشخاص دون علمهم.
واستغرب راغب التوسع غير المبرر، وغير المفهوم في قوانين الحراسات القضائية، وتطبيقه على النشطاء السياسيين بشكل يعصف بالحقوق، والحريات الشخصية، مشيرا إلى أن تجفيف منابع الإرهاب وان كان أمرا ضروريا، لا يجب أن يساء استغلاله بهذا الشكل.
ولفت راغب إلى أن العواقب القانونية المترتبة لتلك القوائم على حياة الأشخاص المدرجين عليها، والتي وصفها بالخطيرة، إذ تتضمن سحب تراخيص العمل أيا كانت، والمنع من السفر، أو حتى تجديد جواز السفر، إلى جانب فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، فضلا عن التحفظ على أي ممتلكات أو أموال للشخص المستهدف.
الحكم قبل الإدانة
في ورقتها حول القانون، اعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الغرض الرئيس للإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في فرض إجراءات احترازية، يتم تطبيقها على بعض المتهمين بالإرهاب، ولكن التطبيق الحالي لهذه الإجراءات تحول شيئا فشيئا إلى أداة عقابية بالأساس، فأصبح الإدراج على قوائم الإرهاب وكأنه حكم قبل صدور الإدانة.
ولفتت الورقة أن القانون وبالرغم من تعريفه الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلا أنه لم يضع تعريفًا للإرهاب نفسه ما يفسح مكانًا للتأويل، ويسمح للتقديرات بتحديد الكثير من الأمور.
وتجدر الإشارة إلى أن تعريف الإرهاب مازال أمرًا ملتبسًا على الصعيد الدولي الأمر الذي سمح في حالة القانون المصري، الذي أضفى صفة الإرهاب على قائمة تطول يومًا بعد يوم لتشمل عددًا أكبر من الجرائم والأفعال.
والجدير بالذكر أن الإدراج على تلك القوائم تصل مدته إلى خمس سنوات، قابلة للتجديد، وبحسب قرار المحكمة المختصة.
وفي ورقة بحثية أخرى، رأى المحامون في المركز العربي لاستقلال القضاء أن إقـرار قانـون مكافحـة الإرهـاب جـاء كبديـل دائـم يوفـر حلـولا عمليـة لحلحلـة التعقيـدات الإجرائيـة التـي ينـص عليهـا قانـون الإجـراءات ُ الجنائيــة والدســتور المصــري، لتبســط يــد جهــات إنفــاذ القانــون المختلفــة فــي إجــراءات القبــض ُ والتحفـظ والحبـس الاحتياطـي والتوسـع فـي دوائـر الاشـتباه دون قيـود تذكـر، وكذلـك توجيـه تهـم تغيـب عنهـا العناصـر الأساسـية المتعلقـة بالوضـوح واليقيـن الـذي يجـب أن يحيـط بالقواعـد القانونيـة التي تتسم بطابع جزائي.