“الإرهاب في الأساس هو إنكار حقوق الإنسان وتدميرها. والحرب ضد الإرهاب لن تنجح أبدًا بإدامة نفس هذا الإنكار والتدمير. يجب أن نحارب الإرهاب بلا هوادة لحماية حقوق الإنسان. وفي نفس الوقت عندما نحمي حقوق الانسان فإننا نعالج الأسباب الجذرية للإرهاب”؛ يقول أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وهذا أيضًا ما أكدت عليه ورقة قانونية حديثة صادرة عن مؤسسة “الحق لحرية الرأي والتعبير”. أعدها المحامي طارق عبدالعال عن قانون الإرهاب بشكله القائم في مصر، وأثره على حرية الرأي والتعبير.
تُعرف حرية التعبير باعتبارها أصل جميع الحريات التي تتصل بتداول الأخبار والمعلومات وتلقيها والتعبير عنها بکافة الوسائل. وهي تشمل مجموعة الحقوق ذات الصلة کحرية الصحافة، وحرية الإعلام، وحرية تداول المعلومات، والحرية الأكاديمية. إلى جانب حرية الإبداع، والحق في الإضراب، والتظاهر.
وهي حريات تتوقف ممارستها على كفالة حرية التعبير ابتداءً. مع ضرورة أن يتم ذلك دون خوف أو تدخل غير قانوني. وبما يوفر مجتمعًا يمكن فيه للناس الحصول على العدالة والتمتع بحقوقهم الإنسانية. وهو ما يخالفه قانون الإرهاب بشكله الحالي، حسبما تشير هذه الورقة القانونية.
قانون الإرهاب “فضفاض في تعبيراته”
عرج عبدالعال -في الورقة التي أعدها- على القانون رقم 95 لسنة 2015 المعنون بقانون “مكافحة الإرهاب” وتعديلاته. ووصف تعبيراته بالفضفاضة، والألفاظ التي يصعب الوقوف على معنى محدد لها، علاوة على ما ورد بقانون العقوبات المصري.
وبحسب التعريف الذي تضمنه نص القانون، يشمل “العمل الإرهابي” أي “استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع” يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمنه أو مصالحة للخطر. أو تعريض حريات المواطنين أو حقوقهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. إلى جانب الإضرار بالأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني أو بالأملاك أو منع أو عرقلة الجهات القضائية أو مصالح الحكومة عن عملها أو بعض أوجه نشاطها.
التعريف الموسع للإرهاب يخالف المفهوم الدولي
تلفت الورقة أيضًا إلى التناقض في مناحي القانون. فمن ناحية أولية قانون الإرهاب المصري بهذه الصيغ والألفاظ الواسعة يخالف بشكل كبير تعريف الإرهاب الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في 2004. وهو الذي أقرّه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في وقت لاحق.
وينص ذلك التعريف على أن الإرهاب هو: “عمل يُرتكب بقصد القتل وإحداث إصابات بدنية خطيرة، أو أخذ رهائن بهدف تخويف أو ترويع السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على شيء ما”. كما أنه يتعارض مع مبدأ أساسي أقره القانون الدولي لحقوق الإنسان. وينص على أن تُصاغ القوانين بشكل دقيق وتُفهم على أنها ضمانة ضدّ الاستخدام التعسفي، وتُعرّف الناس على الأعمال التي تعتبر جرائم.
وعلى الرغم من أن القانون الدولي يسمح للحكومات بحظر التعبير الذي يُشجع بشكل مباشر على ارتكاب جريمة ما. أو الذي يرمي إلى وقوع عمل إجرامي، حتى إن لم تحصل الجريمة فعلاً. فقد اقترح مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب أن تتبنى الدول تعريفًا محددًا للتحريض يتم بموجبه تجريم نشر رسالة للجمهور فيها تحريض على ارتكاب عمل إرهابي، وتتسبب في “خطر” وقوعه.
اقرأ أيضًا: 15 توصية من “دام” حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة
وبشكل مجمل، فقد ألزم القانون الدولي الحكومات التي تتعلل بتوافر حالة الضرورة بالعديد من القيود لضمان مراعاة حقوق الإنسان أثناء اتخاذ التدابير التي تراها لمواجهة حالة الضرورة تلك. وينظر القانون الدولي إلى الإرهاب على أنه يماثل حالة الضرورة أو حالة استثنائية تمثل خطرًا داهمًا يهدد حياة الدولة وشعبها ومقدراتها.
وقد استقر القانون الدولي على أن هناك عددًا من الحقوق والحريات -منها حرية الاعتقاد- لا يجوز وقفها أو الانتقاص منها حتى في الحالات الاستثنائية مثل مواجهة الإرهاب. وذلك نزولاً من المجتمع الدولي والضمير الإنساني على أهمية حماية تلك الحقوق والحريات لتزايد تعرضها للانتهاك. وأن التزام الدولة بحمايتها لا يتطلب منها سوى الامتناع عن المساس بها.
مواد إضافية في قانون الإرهاب
بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب المصري بموجب القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 تم تعديله وإدخال قواعد جديدة عليه عدة مرات. كان آخرها القانون رقم 15 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 3 مارس 2020.
جاء نص المادة الثانية “أن القصد بالعمل الإرهابي هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر. أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم. وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر. وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون. إلى جانب الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة. أو احتلالها أو الاستيلاء عليها. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة. أو الإعداد لها أو التحريض عليها. إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني”.
وبعيدًا عن الاتساع غير المبرر الوارد في كل ألفاظ هذا القانون، وفق الورقة. إلا أن ما يعنينا في هذا المقام، هو الاتساع الذي ينال من حرية الرأي والتعبير والمذكور بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية سالفة البيان بقولها “وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات“.
كيف يؤثر القانون على حرية الفكر والرأي؟
تؤكد الورقة هنا أن عدم انضباط المعاني التجريمية الواردة بهذه الفقرة يؤثر بالسلب على مجالات حرية الفكر والرأي وينال منها، لكون الفقرة تشملها بمقولة ”كل سلوك يرتكب الإضرار بالاتصالات والنظم المعلوماتية، التحريض، الإعداد“. ثم أضافت المادة الثالثة ما يوضح قصد القانون من تقييد حرية الرأي والتعبير بقولها: “يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلق أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج, بشكل مباشر أو غير مباشر, أيا كان مصدره وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني.
وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها. سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع. أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات أو غيرها. أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي”.
تشير ورقة إلى أن جملة “أو العلم باستخدامها سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع”، تكفي للتدليل على انتهاك حرية التعبير. وكذلك ما جاء في المادة 15 من ذات القانون من قولها “أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى”. وما يٌعد أكثر ارتباطًا بحرية الرأي والتعبير من هذا القانون، ما جاء بنص المادتين:
التي منها المادة 28 وتنص على:
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين. ذلك إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة. أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات. ويُعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
وفي المادة 29 ينص القانون على:
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها. بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية. أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية. وكذل تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها. وأيضًا المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج. ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأية جهة حكومية. ذلك بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها. وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.
مشكلات تخص ضرورة انضباط النص الجزائي
تشير الورقة إلى أن أي نصوص قانونية بما في ذلك النصوص الجنائية تُصبُ في قالب لغوي يحمل المعنى المراد وضعه في شكل قانون. ومع ذلك يجب استخدام أنماط معينة من اللغة فيما يخص التشريعات حتى تصبح المعاني القانونية المراد إيصالها للأفراد قاطعة الدلالة، سهلة الفهم، لا تحتمل التأويل لأكثر من معنى. ومن أهم الخصائص المتطلبة في اللغة التشريعية:
أن يكون القانون بسيطًا في لغته التعبيرية بما يكفي لأن يدركه ويفهمه الشخص العادي. كما أن يكون حجم القانون معقولاً حتى يمكن للشخص العادي أن يتعلمه. وكذلك يتضمن ما يفي بمعرفة متطلبات القانون سواء كانت حقوق أو التزامات، وإبراز هدف المشرع وغايته من التشريع، وبما يشمل تضييق معدلات نقاط الخلاف حول مقتضيات النص تفسيراً أو تضييقًا.
ومن الناحية الموضوعية، فإن فلسفة مبدأ قانونية الجريمة والعقاب تقوم وتتمحور حول فكرة أساسية مفادها الموازنة بين المصلحة العامة والحريات العامة. وتهدف في آن واحد إلى حماية المصلحة العامة وحماية الحريات الفردية. وتتجسد حماية المصلحة العامة في إسناد وظيفة التشريع إلى المشرع وحده تطبيقًا لمبدأ انفراد المشرع بالاختصاص التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات العامة لتكون بيد ممثلي الشعب لا بيد رجال السلطة التنفيذية.
اقرأ أيضًا: 7 توصيات لإجراء “التقاضي عن بعد” دون الإخلال بحقوق الإنسان.. ورقة جديدة لـ”دفاع” و”دام”
بينما تتجسد حماية الحريات العامة من خلال تبصير الأفراد بما هو غير مشروع من الأفعال قبل الإقدام عليها بما يضمن لهم الطمأنينة والأمن الشخص.ي ويحول بذلك دون تحكم القاضي في حرياتهم الشخصية.
وتتركز المشكلة في مدى احترام السلطات لهذا المبدأ، ومدى توافقها في إصدار تشريعاتها مع ضرورة الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم. إلى جانب ضرورة التجريم صونًا لحقوق الأفراد والمجتمعات من زاوية ثانية. كما تبدو المشكلة أكثر صعوبة في كيفية صياغة التشريعات العقابية، واحترامها للمبادئ والقيم الدستورية، والتي يبدو أهمها في هذا المقام هو “التناسب ما بين الجرم والعقاب”.
ضوابط التجريم والمصلحة العامة
وفقًا للورقة، فإن الأصل هو البراءة، كما أن تجريم بعض الأفعال الضارة بالأشخاص أو المجتمعات أو الممتلكات، وما إلى ذلك يعد استثناءً على ذلك الأصل العام. ومن ثم وجب أن تكون هناك ضوابط محددة لكيفية التجريم. وذلك لتصادم فكرة التجريم أحيانًا مع بعض الحقوق والحريات الفردية. ويكون ذلك واضحًا في بعض الجرائم المعنية بحماية كيان الدولة أو المنظمة لبعض المنشآت ذات الطابع الخاص كالمؤسسة العسكرية.
ومن زاوية ثانية، فإن فكرة التجريم هي فكرة نسبية. فما كان محلاً للتجريم اليوم في مجتمع قد لا يكون كذلك غدًا في مجتمع آخر. كما أن فكرة الضرر الاجتماعي بحسبانها معيار التجريم هي فكرة نسبية كذلك. إذ تتوقف على نظرة كل مجتمع وما يسوده من قيم وثقافات.
وفي هذا الإطار، تباشر الدولة وظيفتها الجزائية لحماية المصالح الاجتماعية التي تسود المجتمع فتختار الجزاء الأكثر صلاحية والأقرب إلى التعبير عن مدى تقدير المجتمع لأهمية هذه المصالح. فإذا قدرت الدولة أن المصلحة تستحق أقصى مراتب الحماية القانونية عبرت عن ذلك بالعقوبة. ولكن ذلك لا يعني إطلاق يد الدولة ممثلة في سلطتها التشريعية في تجريم ما يعني لها من أفعال دونما أية ضابط لذلك.
وقد عبرت المحكمة الدستورية العليا عن ذلك المعنى بقولها: “إن الأصل في النصوص العقابية هو أن تصاغ في حدود ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكمًا. فقد صار من المحتم أن يكون تمييعها محظورًا. ذلك أن عموم عباراتها و اتساع قوالبها قد يصرفها إلى غير المقصود منها. فيتعين أن يكون النص العقابي حادًا قاطعًا لا يؤذن بتداخل معانيه كي لا تنداح دائرة التجريم. وتظل دومًا في إطار الدائرة التي يكفل الدستور في نطاقها قواعد الحرية المنظمة”.
الضوابط والقيود التي يجب أن يلتزم بها المشرع الجنائي
يوضح عبدالعال -في ورقته- أن الحقوق والحريات وإن كانت مكفولة بنصوص الدستور أو بمقتضى اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، فإنها ليست بالمطلقة. بل أن لها ضوابط أو قيود تمنع من الشطط بها إلى حد الطغيان على حقوق وحريات الآخرين.
ومن هنا، يبدو دور مبدأ التناسب، حيث يمثل معيارًا لتحقيق التوازن وضمانًا لوحدة النظام القانوني في حمايته للحقوق والحريات. ويقتضي وجود علاقة منطقية بين مختلف القواعد القانونية وبين مختلف العناصر التي تتكون منها القاعدة القانونية. وتحديد المعاملة الواجبة حسب ما تقرره القاعدة من وسائل لاستعمال الحقوق والحريات. وإجمالاً، فقد استقر الفقه على أن هناك حدود وجب عدم تجاوزها حين التشريع في أمر من أمور الحقوق والحريات.
وتختم الورقة باستنتاج مفاده أن نصوص قانون الإرهاب الحالي تجاوزت كل هذه الضوابط والشروط التي يجب أن يلتزم بها المشرع الجنائي خلال وضعه للتشريع. وبشكل خاص حملت نصوص قانون مكافحة الارهاب العديد من معاني وألفاظ تتحمل أكثر من معنى. وبالتالي يمكن تطويعها حسب أسلوب استخدامها.
وهذه المواد تحمل تقييدًا وتضييقًا على الحريات بصورة واسعة النطاق ومبالغ فيها إلى حد كبير. وهو الأمر الذي يجعل من ممارسة حرية الرأي والتعبير بشموليتها تحت مظلة هذه التشريعات أمرًا محفوفًا بالمخاطر. ولا يمكن تجاوزه إلا على حسب هوى ورغبة السلطة.