أعلن حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، حبس أحد أعضائه، يدعى يحيى حلوة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية 65 لسنة 2021، بعد فترة من الاختفاء منذ صدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله قبل 32 يوما.
وكشف حزب العيش والحرية في وقت سابق عن استمرار اختفاء عضوه يحيى لليوم الـ ١٥ بعد إنكار قسم الأربعين لوجوده.
كان يحيى انتقل للقسم تمهيدا لتنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر في ٤ أبريل الماضي من محكمة الجنايات وذلك على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وتقدم محامو يحيى ببلاغات للنائب العام والمحامي العام لنيابات السويس ووزارة الداخلية والمحامي العام لنيابات أمن الدولة مطالبين بإطلاق سراحه وحمايته من أي أذى قد يتعرض له سواء نفسي أو بدني.
ومن جانبها، قالت إلهام عيدراوس إن قسم الاربعين كان يفصح عن وجود يحيى ويسمح لأسرته برؤيته وإدخال طعام الإفطار والسحور له في الأيام الأولى، إلا أنه امتنع عن ذلك لاحقا منذ 15 يوما وأخطر أسرته بعدم وجوده بالداخل.
٣١ يومًا انتظر خلالها أهل حلوة خروجه الذي لا يزال مع وقف التنفيذ، في وقت لم يتغير من الحال سوى تبديل الزيارات من سجن أبو زعبل إلى قسم الأربعين بالسويس بعد الترحيل انتظارًا لتنفيذ قرار إخلاء السبيل.
احتجاز
ألقي القبض على
حلوة من منزله بمحافظة السويس في 17 سبتمبر 2020 واختفى قسريا لمدة 11 يوما حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 سبتمبر وقد أقر أمام المحققين بتعرضه لسوء المعاملة والضرب والتعذيب صعقا بالكهرباء، وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات.
كذلك تقدم محاموه بشكاوى للنائب العام مطالبين بالتحقيق فيما تعرض له من تعذيب وتوقيع الكشف الطبي عليه، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية له نظرا لظروفه الصحية الخاصة حيث إنه مولود بعيب خلقي بالقلب يحتاج للمتابعة والعلاج بل إن طبيب السجن أوصى بذهابه للمستشفى وعمل أشعة وهو ما لم يحدث طوال فترة حبسه.
وطالب الحزب بإطلاق سراح عضو الحزب والإفصاح عن مكانه محملين الأجهزة الأمنية مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية.
وأوضح الحزب “يحيى حلوة يستحق الحرية ويستحق أن يعود لأسرته وأن يتلقى الرعاية المناسبة لكي يتعافى من آثار التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها، لا إقحامه في هذه الدوامة مرة أخرى”.
لماذا تتعطل قرارات إخلاء السبيل؟
طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية المادة 41 “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك. ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
كما تنص المادة 42 على أنه “لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورًا منها وأن يتّصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها”.
والمادة 43 “لكل مسجون الحق في أن يُقدّم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيًا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة -وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك في السجن”.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة -وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية – وعليه أن يُحرر محضرًا بذلك.