أوصت وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في تقرير صادر عنها بعنوان “الحبس الاحتياطي في مصر” بضرورة الحفاظ على جعل الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وليس أشبه بالعقوبة وإحاطته بضمانات تحول دون تحوله لانتهاك حرية الإنسان الحقيقية وحرية التنقل الذين كفلهما الدستور والقانون. 

وأكد التقرير الصادر اليوم أن الأصل في الحبس الاحتياطي أنه إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة لضمان التحفظ على المتهم في مكان آمن لحين الفصل في الدعوى والاتهامات المنسوبة إليه من جهة، وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير على شهود الواقعة أو الإضرار بالمجتمع من جهة أخرى.

كما طالبت المؤسسة بضرورة إصدار تشريع خاص ينظم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي ومن هم المستحقون لذلك التعويض مع ضرورة تدارك الآثار السلبية في حالة امتداد الحبس الاحتياطي لفترة طويلة والحكم ببراءة المتهم بتعويضه مادياً ومعنوياً بنصوص تشريعية جديدة. 

كما نادت بالفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق اللتين تتمتع بهما النيابة العامة وذلك بأن يكون هناك قاض متخصص يكون مسئول عن إصدار قرارات الحبس الاحتياطي وتجديد الحبس الاحتياطي أو الإفراج عن المتهم بدلاً من محكمة الإحالة أو محكمة النقض، فضلا عن وقف الحبس الاحتياطي المطول الذي تلجأ إليه النيابة العامة والمحاكم والالتزام بالتعديلات الواردة بموجب القانون 143 لسنة 2006، وإلزام النيابة العامة أو المحاكم بتسبيب أوامرها القضائية بالحبس الاحتياطي.

ضمانات المحاكمة العادلة لدى ملتقى الحوار

ولفت التقرير إلى أن دستور 2014  أكد على أهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وذلك بما يتفق مع المعايير الدولية كما أن المشرع المصري وضع للحبس الاحتياطي العديد من القيود والضمانات التي تنظم هذا الإجراء والتي تؤدى إلى الهدف منه. 

وتناول التقرير عددا من المحاور التي تتعلق بالحبس الاحتياطي كان من أهمها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، فلا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز 6 أِشهر فى الجنح، و18 شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام. 

بدائل الحبس الاحتياطي

أما فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، أوضح التقرير أن المشرع المصري أورد في التعديل الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بدائل للحبس الاحتياطي يمكن للمحقق أن يقررها بدلاً من إصداره أمراً بحبس المتهم احتياطياً وتتمثل في إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

وعن المعاهدات والتوصيات الدولية بشأن بدائل الحبس الاحتياطي أشار التقرير إلى أن المعاهدات الدولية أوصت بأهمية استخدام بدائل الحبس الأحتياطي كما أوصت على أهمية فرض بدائل له واستخدامها في بداية مراحل الدعوى، وقد اهتمت القوانين والمعاهدات الدولية بالتوعية بأهمية تطبيق العقوبات البديلة قبل محاكمات الأشخاص باعتبار أن الحبس الاحتياطي من الإجراءات التي تهدر حرية الأفراد دون أن يكون قد تمت إدانتهم بشكل رسمي بمقتضى حكم قضائي وقد تطرقت العديد من المعاهدات الدولية إلى أهمية استخدام بدائل الحبس الاحتياطي.

15 توصية من دام لحل أزمة الحبس الاحتياطي 

توصيات مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان توافق بشكل كبير مع التوصيات التي قدمها مركز التنمية والدعم والإعلام (دام)  لإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي في مصر، التي تسببت في توسيع دائرة سجناء الرأي على مدار السنوات الأخيرة، بالشكل الذي تحول معه الإجراء الاستثنائي إلى عقوبة، نتيجة التوسع في استخدام جهات التحقيق كافة الصلاحيات التي منحتها إياها النصوص القانونية من أجل تقييد حرية المقبوض عليهم بمسوغ قانوني.

التوصيات التي طرحها “دام” في ورقة موقف بعنوان”15 توصية تمنع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة” تضمنت وقف الحبس الاحتياطي المطول الذي تلجأ إليه النيابة العامة والمحاكم والالتزام بالتعديلات الواردة بموجب القانون 143 لسنة 2006. وكذلك اقتصار حق استخدام الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة على درجة معينة من أعضائها. وأيضًا إلزام النيابة العامة أو المحاكم بتسبيب أوامرها القضائية بالحبس الاحتياطي.

للاطلاع على الورقة البحثية الخاصة بالحبس الاحتياطي لمركز دام: اضغط هناhttps://drive.google.com/file/d/1wXEyRNS3qQyNgzVn2orq1P_Q1ECPaBOe/view