قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم في الطعن المقدم ضد إدراج البرلماني السابق زياد العليمي والناشط السياسي رامي شعث على قوائم الإرهاب، إلى يوم 14 يوليو المقبل، وفق المحامي خالد علي.
وكان المحامون “أحمد فوزي، يوسف عواض، راجية عمران، محمود إسماعيل، وعادل الخولي”، قد تقدموا بطعن على قرار إدراجهم على قائمة الإرهابيين بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة ، الدائرة (5-أ) بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وأضاف المحامي خالد علي أن محكمة النقض استمعت للمرافعة في 10 فبراير الماضي عن زياد ورامى. وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، إلا أنها قررت تأجيل الحكم في الطعن لجلسة 9 يونيو 2021. ثم قررت اليوم مد أجل الحكم.
ويشير إلى أن قانون الكيانات الإرهابية يتيح للنيابة التقدَّم بطلب للمحكمة لإدارج المواطنين على تلك القوائم. ويكون للمحكمة الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، دون السماع للمتهم أو دفاعه. ودون أن تواجهه بطلب النيابة ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها، والذي لا يعلم تقريباً بقرار المحكمة إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية. ولا يكون أمامهم إلا الطعن بالنقض على ذلك القرار.
وكانت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات قررت إدراج 13 متهمًا في قضية “خلية الأمل” على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. من بينهم البرلماني السابق زياد العليمي والناشط السياسي رامي شعث منسق الحركة الشعبية لمقاطعة إسرائيل. وتفاجأ المحامون بهذا القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية في أبريل 2020، وذلك أثناء احتاجزهم على ذمةالقضية.
واعتبرت 17 منظمة وأحزاب إدراج الثنائي على قوائم الإرهاب أمرًا غير دستوري وغير قانوني. وتقدمت المنظمات ببيان لرفع اسم الثنائي من قوائم الإرهاب، والإفراج عنهما.
وأصدرت أسرة الناشط السياسي رامي شعت بياناً أعربت فيه عن دهشتها من قرار إدراج ابنهم علي قوائم الإرهاب. وتساءلت كيف يمكن له القيام بفعلٍ “إرهابي” وهو مقيّد الحرية في طرة منذ تسعة شهور دون ذنب. وبدون إحالته لمحاكمة عادلة؟ أهكذا يُكافأ من يقرّر أن يعمل من أجل حقوق أمته العربية؟.
قوائم الإرهاب
وبحسب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية، فإن إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب يقضي بالإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد. وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة. ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.
ويؤدي الحكم إلى تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للمتهم، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة. بالإضافة للعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات. وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للمتهم. وكذلك وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة