بعد نقاشات استمرت لسنوات انتهت الكنائس من مشروع قانون الأسرة المسيحية الذى تم تسليمه للحكومة قبل أن يناقشه البرلمان، حيث ينظم هذا القانون في 213 مادة كافة أحكام الزواج والطلاق لدى الكنائس الثلاث وما يترتب عليه من مواريث وفسخ للزيجة وعلاقات مالية في مرحلة ما بعد الزواج.

إلا أن اللافت في هذا القانون هو تمسكه بالشريعة المسيحية بعد أن ظل الأقباط لسنوات حائرين بين شرائعهم والشريعة الإسلامية المطبقة في المحاكم في قضايا المواريث تحديدا.

الخطبة

يبدأ مشروع القانون في مادته الأولى بتعريف الخطبة فهي وعد متبادل غير ملزم بالزواج في أجل محدد بين رجل وامرأة ولا تنعقد إلا لمتحدي الملة والطائفة وبعد تقديم شهادات الخلو من الموانع الزوجية، ولكنه في المادة العاشرة منه ينص على

إذا عـدل الخاطـب عن الخطبة فـلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا غير مستهلكة.، وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة وذلك كله دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الآخر إن كان لذلك مقتضى تسقط الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من تاريخ انتهائها.

كما تنتهي الخطبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا عدل أحد الخطيبين عن ذلك أو اتجه للرهبنة أو إذا غاب أحدهما سنة ميلادية كاملة أو إذا تم أي تغيير في ملته وطائفته أو في حالة وجود مانع يحول بينهما وبين الزواج

يمنع القانون الجديد في مادته الـ15 الزواج المسيحي لمن هم دون الـ18 عامًا وهو بند يضمن منع زواج القاصرات بينما تنص المادة 20 لا يجوز زواج من طُلق لعلة زناه، أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون ومن في حكمهم، وهي المادة التي قد تتسبب في جدل كبير إذ لا تعترف الكنائس دينيا بطائفة السبتيين أو الشهود يهوه بينما تعتبر الطائفة من الطوائف المسيحية المعترف بها أمام الدولة المصرية إذ تأسست في القرن الثامن عشر في زمن البعثات التبشيرية ولديها كنائس مسجلة باسمها وتواجد قانوني صحيح.

فيما تختص المادة الـ23 من هذا القانون بموانع الزواج المسيحي وتنص على

لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية، ما لم يقبل الطرف الأخر هذه الحالة كتابة وقت الزواج وموافقة الرئاسة الدينية كتابة بذلك:

  1. إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.
  2. إذا كان أحدهما مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية.
  3. إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.
  4. إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالإدمان المزمن.

ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقيني بسبب البطلان ما لم يكن الأمر قد تطور إلى الإيذاء الجسيم وخطورة المعيشة المشتركة.

تمنح هذه المادة أي من الزوجين حق فسخ الزيجة أو بطلان الزواج في حال وجود أحد هذه الموانع وإذا تمسك أحد الطرفين بذلك فإن هذا الأمر يجعل تلك الزيجة باطلة بينما تتيح لمن يرغب في إتمام الزيجة كتابة إقرار خطي بالموافقة وهي تعديلات جديدة لم تكن موجودة من قبل كما تشير إلى الإيذاء الجسيم أو خطورة المعيشة المشتركة مما يفتح الباب أمام بطلان الزواج في حالة العنف البدني الناتج عن الإصابة بأمراض نفسية أو إدمان أو غيرها وهو بند يحفظ للأسرة كرامتها لاسيما المرأة.

كذلك فإن المادة 25 لا تعتبر العقم سببا لفسخ الزيجة ما لم يكن هناك خديعة من أحد الطرفين أي إنه في حالة علم أحد الطرفين مسبقا بعدم قدرته على الإنجاب وإصراره على استكمال الزيجة فإن هذه الحالة تفتح الباب أمام الطرف الأخر لفسخ العقد في حالة نجاحه في إثبات تعرضه لتلك الخديعة.

أما المادة 30 فتبرز 11 سببا لبطلان عقد الزواج أولها إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحاً، وأبرزها البند التاسع الذى ينص على

“إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنه وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ثلاثة أشهر ميلادية متصلة تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى. ويكون إثبات العنه بشهادة طبية رسمية لأيا منهما” بينما يشير السبب الحادي عشر إلى ” في حالة قيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون ومن في حكمهم” دون الالتفات إلى تغيير الملة الذى كان أحد أهم أسباب بطلان الزواج حيث يشترط لإتمام الزواج الكنسي أن يكون الزوجين متحدي الملة والطائفة وهو الباب الخلفي الذى كان المسيحيون يلجأون إليه للهروب من زيجات فاشلة فقد كانت غالبية الراغبين في الطلاق تتجه إلى تغيير الملة إلى أي من الطوائف الأخرى ليبطل عقد الزواج بينما يشدد التعديل الجديد على إغلاق هذا الباب مقابل السماح بأسباب أوسع لفسخ الزيجة عن ذي قبل.

 

المادة 39 .. مادة للكنيسة الكاثوليكية عند زواج أحد رعاياها بطوائف أخرى

نتيجة للنقاشات التي جرت بين الكنائس الثلاث الكبرى (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) من أجل التوافق على هذا القانون فإن بعض أحكامه تشير إلى شريعة أحد الكنائس دون الأخرى ومن ذلك ما تنص عليه المادة 39 فتقول

1-   يحكم زواج الكاثوليك حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكيا لا الشرع الإلهي فحسب بل القانون الكنسي أيضا – مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المدنية في ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض.

 

2-   الزواج بين طرف كاثوليكي وأخر معمد غير كاثوليكي مع عدم الإخلال بالشرع الإلهي يحكمه أيضا:

(أ)- الشرع الخاص بالكنيسة أو الطائفة الكنسية التي ينتمي إليها الطرف غير الكاثوليكي إذا كان لهذه الطائفة قانون زواج خاص.

(ب)- الشرع الذي يخضع له الطرف غير الكاثوليكي إذا لم يكن للطائفة الكنسية التي ينتمي إليها قانون زواج خاص.

 

3-   عندما يجب علي الكنيسة أن تحكم في صحة زواج معمدين من غير الكاثوليك:-

(أ)- في ما يخص الشرع الذي كان يخضع له الطرفان عند الاحتفال بالزواج، يتعين مراعاة حكم البند(1) من المادة (39) من هذا القانون 0

(ب)- في ما يتعلق بصيغة الاحتفال بالزواج ، الكنيسة تعترف بأية صيغة يقررها أو يقبلها الشرع الذي كان يخضع له الطرفان عند الاحتفال بالزواج بشرط ان  يكون قد عبُّر عن الرضي علي وجه علني ، وإذا كان ولو احد الطرفين مؤمنا من كنيسة شرقية غير كاثوليكية ، أن يكون الاحتفال بالزواج قد تم بطقس مقدس.

 

في هذه المادة تعلن الكنيسة الكاثوليكية قبولها لمعمودية الطوائف الأخرى فهي تشير إلى احترامها قوانين “الطرف غير الكاثوليكي” في حال ارتباطه بطرف كاثوليكي حتى إنها تعترف بأي صيغة من صيغ الزواج بشرط أن يتم الاحتفال قد تم بطقس مقدس، بينما تشدد الكنيسة الكاثوليكية في المادة 49 على عدم الزواج ممن قدم نذوره الرهبانية وهي تحرم العودة عن الرهبنة والانفكاك منها ثم تعود في المادة 54 لتشدد “يحرم الزواج بدون سابق ترخيص من السلطات المختصة بين شخصين معمدين أحدهما كاثوليكي والأخر غير كاثوليكي” ومن ثم فإن تلك المادة تستلزم الحصول على موافقة كنسية قبل الزواج من شخص غير كاثوليكي في حال تم الزواج وفقا لشريعة الكنيسة الكاثوليكية لا شريعة الكنيسة التي ينتمي إليها الطرف الأخر في تلك الزيجة.

كذلك تضع بعض الشروط التي تتعلق بزواج الأقارب في المادة 50 والتي تنص على

1-      غير صحيح الزواج في الخط المستقيم من قرابة الدم بين الجميع صعودا ونزولا .

2-      غير صحيح الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة الرابعة بالتضمن.

3-      لا يسمح بالزواج قط مادام هناك شك في وجود قرابة الدم بين الطرفين في احدي الدرجات من الخط المستقيم أو في الدرجة الثانية من الخط المنحرف.

4-      مانع قرابة الدم لا يتعدد.

يأتي التزام الكنيسة الكاثوليكية بموانع الزواج من الأقارب في بعض الحالات المشار إليها بالخط المستقيم صعودا ونزولا والخط المنحرف حتى الدرجة الرابعة، بتطبيق شريعة القانون الكنسي الفاتيكاني حيث تعتبر الكنيسة القبطية الكاثوليكية من كنائس المجمع الفاتيكاني الشرقي وتلتزم بكافة أحكامه، ومن ثم تمنع الكنيسة الكاثوليكية الطلاق نهائيا التزاما بالقانون الفاتيكاني وتنص في مادة 79 من هذا القانون “أن وثاق سر الزواج بعد اكتمال الزواج لا يمكن حله بأي سلطان بشري ولأي سبب كان ما عدا الموت” ولكنها في الوقت نفسه تتيح الانفصال الجسدي مع بقاء الوثاق وهو ما تبرزه المادة 83 من أحكام هذا القانون وكذلك المادة 84 التي تضع أسبابا لهذا الانفصال من بينها ” إذا جعل احد الزوجين حياة زوجة أو أبنائه المشتركة في خطر أو بالغة المشقة فانه يتيح للطرف الأخر سببا مشروعا للهجر بقرار من الرئيس الكنسي المحلي أو حتى بمبادرته الشخصية إذا كان في التأخير خطر”

أحكام الطلاق في القانون الجديد.. كل عمل يدل على الزنا أبرز الأسباب

يمنح القانون الجديد حق طلب التطليق لرعايا الكنيسة الأرثوذكسية لأول مرة منذ عام 2008 ويضع أسبابا لذلك أبرزها الإلحاد أو ترك الدين أو الانتماء لمذهب غير معترف به مثل المورمون والسبتيين والشهود يهوه وذلك في مواده من 160 إلى 163

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق في الأحوال الآتية: –

أولا: بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية:

بسبب زنا الزوج الآخر ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال التالية.

1-      هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها.

2-      وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو الكترونية ثبت صدورها من أحد الزوجين أو من شخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينه وبين أحد الزوجين. ويعتبر في حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدد طويلة وفي أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف أخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما أو أية قرائن أخرى، مع عدم وجود مبرر مقنع لهذه المكالمات.

3-      وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

4-      تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، أي على قيام الطرف الآخر بذلك سعياً منه للكسب المادي أو لتبادل الرغبات الجنسية مع آخرين أو إشباعاً لشذوذ نفسي لديه في زنا الطرف الآخر وما في حكم ذلك.

5-      إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه ما لم يثبت الحمل بالوسائل العلمية الطبية الحديثة كالإخصاب المجهري أو التلقيح الصناعي أو غيرها من الوسائل وبموافقة كتابية من الزوج.

6-     الشذوذ الجنسي ويعتبر في حكم ذلك قيام أحد الزوجين بمعاشرة الآخر بغير الطريق الطبيعي للمعاشرة الزوجية أو إذا ثبت أن أحد الزوجين يقوم بمعاشرة مثلية جنسية

تفتح هذه المادة الباب أمام ما يسمى الزنا الحكمي وهو أي عمل يدل على وقوع الزنا وليس الزنا وفقا لتعريف القانون المصري المأخوذ عن الشريعة الإسلامية الذى يتطلب إثباته بشهادة الشهود بينما تعتبر تلك المادة المكاتبات والرسائل النصية في حكم الزنا كما إنها وللمرة الأولى تلفت إلى الشذوذ الجنسي أو المعاشرة المثلية كسبب للطلاق.

أما الكنيسة الإنجيلية فإن مادتها لا تختلف كثيرا عن نظيرتها الأرثوذكسية وتنص على:

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب تغيير الدين او بسبب زنا الزوج الأخر ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين.

بينما تفتح المادة 161 الباب أمام ما تسميه الانحلال المدني للزواج ففي شريعة الكنيسة الأرثوذكسية تنص على “فإذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة في حالة عدم وجود أطفال أو ثلاث سنوات متصلة في حالة عدم الإنجاب مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدني أي الانحلال المدني للزواج ويجوز للكنيسة أن تُصرح أو لا تُصرح لأي من الزوجين أو كليهما وفقاً لأحكام الشريعة المسيحية متى رأت الكنيسة ملائمة ذلك” وتمنح هذه المادة للكنيسة وحدها حق إعطاء تصريح الزواج الثاني للطرف الذى تراه بريئا

وبالنسبة للطائفة الإنجيلية ينص القانون على “فإذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدني أي الانحلال المدني للزواج ويجوز للكنيسة أن تُصرح بالزواج للطرف الذي يطلب ذلك” حيث تساوي الكنيسة الإنجيلية بين من لديه أطفال وهجر أو هجرت زوجته في هذه الزيجة ومن لم ينتج عن زيجته أي أطفال وتمنح حق انحلال الزيجة بعد مرور 5 سنوات.

أما المادة 164 فتنظم العلاقة فيما بعد الطلاق وتنص على “يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر ولا يجوز لأحدهما الزواج بآخر إلا بعد صيرورة الحكم باتاً.

كذلك فإن هذا القانون الذى ينظم قضية الزواج والطلاق ينص على أحكام ما بعد الطلاق مثل النفقة والحضانة ويضع ترتيبا لحضانة الزوج وحضانة الزوجة ومنقولات شقة الزوجية وغيرها من العلاقات والنزاعات التي تنشأ في مرحلة ما بعد الطلاق.

لجان تسوية المنازعات الأسرية.. بين وزارة العدل والكنيسة

يشير الباب السابع من أحكام هذا القانون إلى ما يسمى لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية للثلاث كنائس حيث ينص على

“تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية ومأموريتها لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية المسيحية تختارهم الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة وتضم عدداً كافياً من رجال الدين المسيحي والأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ويصدر بهم قرار من وزير العدل على أن يرأس لجنة تسوية المنازعات أسقف كل ايبارشية أو رجل الدين المسيحي المختص”

تمنح هذه المادة اختصاصات أوسع للكنائس حتى إنها تجعل من أسقف الايبراشية أو رجل الدين المسيحي رئاسة لجنة تسوية المنازعات والتي تنشأ بالمحاكم الابتدائية دون أن يتلقى رجل الدين التأهيل الكافي الذى يجعله فقيها قانونيا يتولى منصبا قضائيا وهي مادة قد تتعارض مع أحكام وقوانين السلطة القضائية في مصر

أما المادة (172 ( تنص على ” لا يجوز نظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التي تثور بين المسيحيين في مصر في مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، إلا بعد أن يقدم المدعى طلبا لتسوية النزاع إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية المسيحية المختصة قبل إقامة دعواه وانتهاء المواعيد القانونية المنصوص عليها بالمادة ( 174) من هذا القانون.

فيما تمنع هذه المادة المسيحي المصري من اللجوء إلى حقه القانوني في محاكم الأسرة قبل أن يلجأ للجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية وهي مادة تتعارض مع القانون المصري.

مشروع قانون الأسرة المسيحية سيرى النور أخيرا

كذلك فإن المادة 174 تواصل التزواج بين الكنيسة والسلطة القضائية وتنص على ” يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التسوية وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها وقيدها والإخطار بها والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية ويكون اللجوء إلى تلك اللجان بدون رسوم” حيث تمنح هذه المادة أحقية تعيين مقار لتلك اللجان لوزير العدل بينما يرأس أسقف الايبراشية هذه اللجنة.

 المواريث والتبني .. بعيدا عن الشريعة الإسلامية لأول مرة في قانون الأسرة المسيحية

ظل الأقباط المصريون خاضعين لأحكام الشريعة الإسلامية في المواريث والتبني لسنوات طويلة بينما تبيح أحكام هذا القانون التبني للمسيحيين وهو أمر مخالف للشريعة الإسلامية ولكنه يتسق مع الشريعة المسيحية بينما يعالج قضية المواريث ويساوي بين الذكر والأنثى لأول مرة فينص على

فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة. فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحد قسمت التركة فيما بينهم انصب متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى فإذا ترك المورث ابنا وبنتا اخذ كل منهما النصف وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت اخذ كل منهم الثلث إما إذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلي إلى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص. فإذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الابن ورث الابن وحد دون ابنه”.

من المنتظر أن يناقش البرلمان هذا القانون بالشكل الذى يؤسس لحوار مجتمعي حوله في ظل الدور البارز الذى يلعبه في حياة أكثر من 12 مليون مسيحي مصري.