جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدره أمس الإثنين. بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لأول مرة منذ سنوات. بمثابة استجابة لطلبات رفعهتا منظمات حقوقية وأحزاب معارضة.
وجاء آخر قرار بمد حالة الطوارئ في 22 يوليو الماضي. ليكون بمثابة القرار رقم أربعة عشر الذي يفرض فيه الرئيس حالة الطوارئ أو مدّها منذ 9 أبريل عام 2017. ليُسدل الستار عن حالة الطوارئ التي امتدت لأربعة أعوام ونصف متواصلة. ويكون السؤال الأهم حاليًا. هو موقف محاكم أمن الدولة طوارئ؟ وكذلك الوضع بالنسبة لإجراءات الطعون على أحكامها؟.
وضع المتهمين في قضايا أمن الدولة
يقول الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري. إن حالة الطوارئ يتم فرضها حال وجود خطر على الأمن القومي، وبالتالي يكون هناك تدابير تتخذ حال اللجوء إلى قانون الطوارئ.
أستاذ القانون الدستوري أضاف لـ”مصر 360″. أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ سوف تستمر في نظر القضايا الموجودة بها منذ فترة. مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ يمكن أن يتم فرضها في ربوع الجمهورية أو جزء منها أو إلغاؤها في عموم البلاد أو في جزء منها.
وأشار إلى أن القضايا التي لم تُحَل لمحاكم أمن الدولة طوارئ. سيتم إحالتها للقضاء العادي.
الحبس الاحتياطي وإلغاء محكمة أمن الدولة طوارئ
وبشأن الحبس الاحتياطي. يقول المحامي بالنقض والدستورية العليا “طارق نجيدة”. إن إلغاء حالة الطوارئ لا يلغي حالات الحبس الاحتياطي. فهو نظام قانوني في الإجراءات الجنائية سيظل ساريًا.
وأضاف: تطبيق الحبس الاحتياطي يأتي وفق الإجراءات الجنائية. لكن نأمل في مراجعة وتعديل الحبس الاحتياطي ما يتماشى مع فلسفته المتمثلة في التحفظ على المتهم خلال فترة التحقيق وليس استخدامه كعقاب في بعض الأحيان.
وأضاف نجيدة لـ”مصر 360″. أن النتائج المترتبة على هذا القرار ستكون جيدة. والطوارئ تفرض في أحداث استثنائية يمر بها الوطن. مثل حالات الإرهاب أو وجود تهديدات داخلية وخارجية وجرائم منظمة.
وتابع: قرار إلغاء الطوارئ يعني أن القيادة السياسية والمؤسسات تقول إننا وصلنا إلى مرحلة جيدة من الأمن والاستقرار.
وأكد “نجيدة” أن هذا القرار أيضا يعني إنهاء الملفات العالقة التي ترتبط بحالة الطوارئ مثل إلغاء محكمة أمن الدولة طوارئ التي تنشأ ولها صلة بالطوارئ ووفقا لقانون الطوارئ ستعود إلى القضاء والقاضي الطبيعي.
إجراءات الطعن على الأحكام
وبشأن الطعن على الأحكام يؤكد المحامي بالنقض محمد سالم. أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يعني إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية. وأن كافة الضمانات الدستورية المقررة في الدستور والإجراءات المقررة في الإجراءات الجنائية أمام المحاكم العادية، هي التي ستسود.
جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ والأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شئون أمن الدولة سيتم إلغائها، وأصبحت هذه الأحكام تخضع لإجراءات الطعن العادية، وإذا كنا أمام جناية تخضع للنقض يضيف لـ”مصر 360″.
ولفت إلى أن قرار رئيس الجمهورية الآن هو رسالة واضحة أن الأمن والاستقرار الأمني يسود سواء في الداخل أو على الحدود وتطبيق الطوارئ لا مبرر.
إجراءات استثنائية لم تعد موجودة
مرجعية قرار الرئيس السيسي بوقف العمل بحالة الطوارئ، هي في الأساس نجاح للدولة في بناء مؤسساتها الأمنية ولاسيما الأمن المعلوماتي؛ وتوجيه ضربات متتالية للتنظيمات الإرهابية والقضاء على البنية التحتية لتلك التنظيمات -وفق اللواء الدكتور إيهاب يوسف الخبير الدولي في مكافحة الإرهاب-.
وأضاف الخبير الدولي في مكافحة الإرهاب: العمل بحالة الطوارئ تسيء لمصر على الصعيد العالمي. رغم أن مصر لم تكن تطبق حالة الطوارئ سوى في مواضع محدودة ضد الإرهابيين، وإلغاؤها مكسب كبير للدولة المصرية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتابع: الحاجة لإجراءات استثنائية تستوجب فرض الطوارئ لم تعد موجودة رغم ما تشهده عدد من دول المنطقة من توترات. نظرًا لحالة الإصلاح التشريعي التي قام بها البرلمان على قوانين الإجراءات المدنية والعقوبات وما تشمله تلك القوانين من مواد رادعة لجرائم الإرهاب.
18 جريمة تغادر محاكم الطوارئ
في يوليو الماضي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. القرار رقم 1664 لسنة 2021. الخاص بقانون الطوارئ، الذي بدأ العمل به في 24 يوليو 2021.
ونصت المادة الأولى من القرار. بأن تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا لقانون حالة الطوارئ، الجرائم التالية: الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وكذلك الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
وهنا يقول خالد الزهيري المحامي بالنقض، لـ”مصر 360″. إن هذه الجرائم باتت خارج اختصاص أمن الدولة. ولن تحال مجددًا لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، باعتبار أنها تتعلق بفرض الطوارئ فقط.
وأشار إلى أن القائمة الكاملة للجرائم التي كانت تحال إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ في ظل سريان القانون. لن تحال بعد إلغاء الطوارئ إلى تلك المحاكم، وهي كالتالي:
– الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
– الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ الرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.
– تشمل قائمة الجرائم أيضاً الغش في استخدام مواد البناء أو استدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102 و04 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
– الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.
– جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.
– الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
– حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.
– جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
– الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.
– حيازة المفرقعات.
– تخريب مؤسسات الدولة.
– التحريض على قلب نظام الحكم.
– تكدير السلم العام.
– جرائم التظاهر.
– التحريض على عدم الانقياد للقوانين.
– إهانة رئيس الجمهورية.
– التجسس والتخابر.
– تسريب وثائق.
– التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.
– شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
– من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.
– من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.
– من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
– من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.
– من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
اختصاصات الرئيس في الطوارئ
وفقًا لنصوص مواد قانون الطوارئ كان الرئيس يتمتع بـ 7 اختصاصات خلال الفترة التي شهدت تطبيق قانون الطوارئ. وكانت كالآتي:
أولًا: لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
ثانيًا: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة
ثالثًا: يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
رابعًا: يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه تخفيف عقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
خامسًا: يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببًا.
سادسًا: إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة؛ وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
سابعًا: يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.