وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على تعديل المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الذي تقدمت به الحكومة. ويستثني الصحفيين من عقوبة الحبس فيما يتعلق بنشر الأخبار حول الوباء.

وجاءت المادة الخامسة بعد التعديل، لتنص على: مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لسنة 2018. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من خالف أيا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

تنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة على: “لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد”.

اعتراضات النواب 

وجاء التعديل خلال الجلسة العامة، بعد مخاوف النواب من ملاحقة الصحفيين.  وسجل عدد من النواب اعتراضاهم على المادة الخامسة والبعض الآخر رفض المشروع.

وقالت النائبة مي جبر. إن عقوبة الحبس على ما يتم نشره مبالغ فيها ومن الصعب إثبات العمدية. بجانب أنه لا يتناسب مع حجم جريمة المخالفة لتنفيذ الإجراءات الموقع عليها عقوبة الحبس وعقوبة المخالفة بالحبس على عقوبة النشر.

كما أبدى النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تحفظه على مشروع القانون، محذرا من أن يكون القانون باب لحبس الصحفيين.

ضياء الدين داود
ضياء الدين داود

وقال داود خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم: “لا نريد ونحن نناقش قانون يعالج ظرف طارئ نفرض عقوبات استثنائية مضى عليها وتجاوزتها الأيام بعد ثورتي يناير ويونيو”. مشيرًا إلى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة التي تتعلق بعقوبة الحبس على إذاعة خبر أو نشر معلومة كاذبة.

تعديل يحمل تمييزا 

نقيب الصحفيين الأسبق يحي قلاش، اعتبر أن ما شهده تعديل المادة الخامسة يمثل التفاف على مطالب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.

وأضاف: أن مطالب الصحفيين كانت دائما إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر بشكل عام وليس إلغاء حبس الصحفيين فقط، وإن التعديل يحمل تميزا بين المواطنين يخالف الدستور. وأوضح يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، أن مشروع قانون مواجهة الأوبئة يحتوي على مادة تجيز عقوبة الحبس عند النشر، مؤكدا أن النص يخالف المادة 71 من الدستور، ويوضح قلاش، أن عقوبة الحبس في قضايا النشر تخص التعبير بالنشر لأي فرد وفي مقدمتهم الصحفيين.

وفي خطوة سابقة لتعديل مجلس النواب، تقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل بطلب أمام مجلس النقابة، يتعلق بأزمة قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، على أن يتم البدء فورا في التواصل بشكل رسمي مع مجلس النواب للمطالبة بتعديل هذه المادة للتوافق مع مواد الدستور.

نص فضفاض 

ويوضح كامل، أن نص المادة جاء “فضفاض” ويفتح باب جديد للحبس لأي فرد يقوم بالنشر عما يتعلق بالجائحة. وذلك يطول كل من المواطنين والأطباء والصحفيين، مشيرا إلى أنه على المشرع أن يعلم أن مواجهة الجائحة ليس بالتعتيم أو التعمية عن أية معلومات خاصة ولكن أول طريق مواجهتها بالنشر بما تتعلق بالحالة الوبائية.

ويرى كامل أن قيام البرلمان بتعديل المادة الخامسة من القانون. باستثناء الصحفيين من الحبس في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب.

ويبرر كامل رأيه قائلا: المشرع وضع مادة في الدستور لضمان حرية النشر والتعبير  وحق المجتمع في المعرفة. مؤكدا أن التعديل يجب أن يكون بالغرامة فقط دون حبس لكل حالات النشر من أية فئة. ومازالت المادة الخامسة من قانون مواجهة الأوبئة غير دستورية.

وتابع كامل: كيف أن أفرح باستثنائي كصحفي من الحبس. في الوقت الذي يواجه فيه الطبيب وأي مواطن ممن نعتبرهم مصادر صحفية في هذا الملف عقوبة الحبس. وتساءل: ما سبيلنا للحصول على معلومات في الأساس. كيف لنا أن نفرح بتحسين وضع تقييد حق المواطن في المعرفة.

من جانبه يقول الدكتور عبد الله مغازي، أستاذ القانون الدستوري. أن العقوبات التي يقرها مشروع قانون الأوبئة والجوائح الصحية به شبه عدم دستورية. حيث تناول أحد مواده لعقوبة الحبس فيما يتعلق بالنشر أو إذاعة أخبار.

نص مشروع القانون 

مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية – بحسب الحكومة- يهدف إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظراً لما شهده العالم أمن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة.

25 إجراء

وتضمن القانون 25 إجراء وتدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.  إذا رأت الحكومة ضرورة لذلك. بناء على توصية اللجنة العليا لإدارة الوبئة والجوائح الصحية. التي وضع القانون تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشؤون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية. والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني. والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي. ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

ويكون لرئيس اللجنة حرية ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة. والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين. ويدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية.

عقوبة الحبس

ووفقا لنص مشروع القانون فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة. كل من أذاع، أو نشر، أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية. بغرض تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما تضمن مشروع القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص. الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون. متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.

إجراءات التصالح

ونظم مشروع القانون إجراءات التصالح في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.

كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. وعلی محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال. أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حکم في الموضوع.

وإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية. فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا. وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية. ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع الوزراء المختصين.

كما تضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. لرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر. حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون. بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.