وافقت محكمة النقض على طلب النيابة بإدراج علاء عبدالفتاح وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص على قائمة الارهابيين، ورفضت طعون النقض وأيدت إدراجهم على القوائم.
ونظرت اليوم محكمة النقض دائرة الخميس (ب)، الطعن رقم ٤ لسنة ٩١ ق بشأن الطلب ١، ٢ لسنة ٢٠٢٠. الخاص بإدراج كيانات إرهابية وإرهابيين في شأن القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا. والصادر من الدائرة ٢٨ جنايات جنوب القاهرة في ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠. بالموافقة على طلب النيابة بإدراج علاء عبد الفتاح وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص على قائمة الارهابيين، ورفضت طعون النقض وأيدت إدراجهم على القوائم.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي من هيئة الدفاع عبر حسابه على فيسبوك، إن قانون الكيانات الإرهابية رقم ٨ لسنة ٢٠١٥. يتيح للنيابة أن تقدم طلب لمحكمة الجنايات لإدراج مواطنين على قائمة الإرهابيين. ولمحكمة الجنايات أن تصدر قرارها دون سماع المتهم أو دفاعه، ثم يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية. ويحق لنا الطعن عليه خلال ٦٠ يوم من النشر في الجريدة الرسمية.
وأضاف علي “وبالتالي لا يكون المتهم على علم أو معرفة. بما جاء بطلب النيابة بإدراجه على تلك القائمة وليس على علم بمرفقات الطلب والمستندات المؤيدة له. ولماذا وافقت المحكمة عليها، كما لم يقدم أي دفاع عن نفسه أمام الجنايات. فهو لا يعلم بالجلسة إلا بعد انتهائها وصدور الحكم ونشره في الجريدة الرسمية”.
وأوضح قائلا: “بعدها فقط نقدم طعن بناء على ما نشر في الجريدة الرسمية أمام النقض. وعندما نذهب لسكرتير محكمة الجنايات لطلب الاطلاع على القضية تكون إجابته (بعد صدور الحكم الملف رجع النيابة ومش عندي). وبالتالي نكتب طعن النقض اعتماداً على إهدار حقوق المتهم ودفاعه، وانعدام التسبيب، وبعض دفوع الدستورية”.
رأي استشاري
وفي كل الطعون أمام النقض، تقوم نيابة النقض بتقديم مذكرة برأيها في الطعن المقدم. وتوصي بقبول الطعن أو رفضه وتوضح أسباب توصيتها، وفق خالد علي، مؤكدا أن رأيها مجرد رأي استشاري لمحكمة النقض أن تأخذ به أو تتجاهله.
وقال “في جميع قضايا النقض يحصل الطاعنون على صورة من هذه المذكرة أو يطلعوا عليها لمعرفة رأى نيابة النقض. لكن في القضايا التي يتم وصفها بالسياسية ومنها قضايا الإدراج على قوائم الإرهابيين. لا يسمح للمعروض أمرهم ودفاعهم بتصوير مذكرة نيابة النقض أو الاطلاع على نسخة منها. والمحكمة اليوم طلبت من نيابة النقض التحدث عن مذكرتها فذكرت أنها توصي بقبول الطعن شكلاً. ونقض وإلغاء الحكم بالنسبة لعلاء والقصاص ودكتور أبو الفتوح”.
وأوضح المحامي الحقوقي أنه لا يجوز الطعن بعدم دستورية قانون أو نص به أمام محكمة النقض لأول مرة. بمعنى أنه يجب أن تقدم الطعن أمام محكمة الجنايات أولاً وإن لم تستجيب لك يمكن أن تتمسك به أمام النقض. لكن إذا لم تقدم الطعن على عدم الدستورية أمام الجنايات فذلك يسقط حقك في التمسك به أمام محكمة النقض.
وتابع “وفي قضايا الإدراج لا نعلم بالقرار إلا بعد انتهاء محكمة الجنايات من نظر القضية وصدور حكمها ونشره في الجريدة الرسمية. وبالتالي يكون أول اتصال بين المتهم والنص القانوني الذي يرغب في الدفع بعدم دستوريته أمام النقض وليس قبل ذلك”.
الدفع بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية
وعند الدفع بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين أمام النقض. أكد خالد علي أنه لا يتم الالتفات للدفع وتفسيرنا لذلك أن محكمة النقض تتمسك بقاعدة أنه لا يجوز الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام النقض. بالرغم أننا نؤسس الدفع على افتقاد نظر القرار أمام الجنايات لمبدأ المواجهة. أي مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده ليقدم دفاعه بشأنها قبل صدور الحكم. وبدون هذا المبدأ لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة ومنصفة.
وأضاف “لا يمكن الحديث عن أي ضمانات يتمتع بها المتهم ودفاعه، فقرار الجنايات صدر في غيبتنا وأول اتصال لنا بالقضية يكون أمام النقض. وبالتالي فمحكمة النقض تنظر الطعن باعتبارها محكمة موضوع وليس باعتبارها محكمة قانون فقط. فيجب عليها تحقيق دفاعنا وتمكينا من الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به النيابة لمحكمة الجنايات ومرفقاته. وعلى محاضر جلسات الجنايات وعلى مذكرة نيابة النقض. ويحق لنا الدفع بعدم الدستورية أمامها فاتصال المتهم بالدعوى لم يتحقق قانوناً إلا أمام محكمة النقض وليس قبل ذلك”.
وأشار خالد علي إلى محاولة سابقة لإدراج عبد المنعم أبو الفتوح على تلك القائمة. حيث تقدمت النيابة بطلب لمحكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها بالموافقة على طلب النيابة. لكن محكمة النقض حينها رفضت هذا القرار وقامت بإلغائه ونقضه بموجب حكمها في الطعن رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ قضائية. والصادر في ١ فبراير ٢٠٢٠”.
طلب جديد لمحكمة الجنايات
وفي نهاية عام ٢٠٢٠ تقدمت النيابة بطلب جديد لمحكمة الجنايات والتي وافقت على طلب النيابة. وأصدرت القرار الجديد في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠، فقمنا بالطعن عليه أمام محكمة النقض ونظرت جلسته اليوم.
الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة لإدراج علاء على قائمة الإرهابيين. استناداً لتحقيقاتها في القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة. وأوضح الدفاع أن هذه القضية لم يتم فتح أي تحقيق مع علاء بشأنها. ولم تُسمع أقواله فيها، ولم توجه إليه النيابة أي اتهام، كما لم تواجهه بأي دليل قائم ضده.
وقال علي “لا نعلم سند محكمة الجنايات في إدراجه على القائمة استنادا لتحقيقاتها في قضية لم يتصل علم علاء أو دفاعه بها. رغم أنه محبوس احتياطي بقرارات من ذات النيابة منذ اكتوبر ٢٠١٩. حتى تاريخ على ذمة قضية أخرى. ولم يكن هناك ما يحول بين النيابة وبين استدعاء علاء في جلسة تحقيق في القضية التي تم إدراجه على قائمة الارهابيين بسببها”.
تسبيب الأحكام القضائية شرط لصحتها
ويوضح المحامي خالد علي أن محكمة النقض مستقرة على أن تسبيب الأحكام القضائية شرط لصحتها. وعندما يصدر حكم لا يشتمل على تسبيب أو كان التسبيب قاصراً تقوم محكمة النقض بإبطال هذا الحكم وإعادة المحاكمة. ولمحكمة النقض مبدأ مستقر ذهبت فيه إلى (أن المراد بالتسبيب المعتبر للحكم هو تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له. سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكي تحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي ومفصل. بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما إفراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يتحقق به الغرض الذي قصده المشرع من تسبيب الأحكام).
وحسب علي قالت المحكمة أيضًا “تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاء. إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتُعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من القضايا. وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور. ويدفعون ما قد يعن في الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين).
وبالرجوع لقرار الإدراج الصادر من الجنايات والمنشور بالجريدة الرسمية. فلم يذكر به ولو سبب وحيد للموافقة على طلب النيابة بإدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية سواء لقصاص أو علاء أو أبو الفتوح. فضلاً على أن المادة ٣ من قانون الكيانات الإرهابية تشترط أن يكون قرار محكمة الجنايات مسببًا.