أعده الباحثان: مجدي عبد الفتاح وتهاني لاشين
جاء الحكم بحبس المحامي أحمد عبده ماهر 5 سنوات لاتهامه بـ”ازدراء الأديان” و”إثارة الفتنة الطائفية“. في الوقت الذي أطلقت مصر فيه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية إلى الحديث عن حرية الاعتقاد. حيث قال “السيسي”: “مش بسهولة نعمل ممارسات في فكرة احترام الآخر والاعتقاد أو عدمه”. وأضاف: “لو واحد قال لي أنا مش مسلم.. أنت حر ده إكمني غيور على ديني بحترم إرادته”. وتابع: “الأصل في الموضوع هو الحرية.. ربنا كفلها لينا لكن المجتمع على مدى 100 سنة بيتمّ صبغه بطريقة محددة”.1
ويبدو أن السلطة المصرية لديها توجهات جديدة فيما يتعلق بإطلاق حرية الاعتقاد في مصر. وذلك باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير. كذلك تنوي إنهاء التضييق الممارَس من أنظمة متعاقبة كانت لديها حساسية تجاه حق الفرد في إعلان معتقده.
عبر عقود طويلة كان لدى المشرّع المصري تحفّظ شديد تجاه حرية المعتقد. خاصة إذا تعلق الأمر بالأديان. ليمتد الأمر لكل ما له علاقة بالتراث الديني. لذا عمل المشرّع على خلق ترسانة تشريعات تعاقب أشكال الانتقاد سواء بالكلام أو الكتابة أو بأي وسيلة فنية.
ازدراء الأديان في قانون العقوبات
اعتبر المشرّع المصري نقد الأديان جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في مواده 98 و160 و161. واعتبرها جُنَحا يعاقب عليها بالحبس واستخدام دلالات لفظية مختلفة لتأكيد تجريم انتقاد الأديان بالازدراء.
وهنا يتكشف أمران: الأول إنكار المشرّع حرية الرأي وفق المواثيق الدولية التي أقرت حق التعبير عن الرأي. إذ وضعت حدا واضحا للعقاب حينما يكون الرأي بغرض الحض على العنف أو التمييز أو الدعوة للعنف.
الأمر الثاني حين حدد المُشرّع الأديان السماوية دون غيرها قصد عدم الاعتراف بحق الأفراد والجماعات غير المنتمية لأديان سماوية بإعلان وممارسة شعائرها.
ازدراء الأديان وضربة البداية في “الزاوية الحمراء”
في مطلع الثمانينات قدمت الحكومة المصرية مقترحا للبرلمان لإضافة تعديلات على قانون العقوبات. وجاءت بينها المادة 98 فقرة (و) لمعاقبة الأفكار المتطرفة والإساءة للأديان. وكان ذلك بعد أزمة الفتنة الطائفية في الزاوية الحمراء التي وصفها[1] الرئيس السادات بـ”خناقة جيران”.
بعد إجراءات السادات لوأد الفتنة الطائفية أدركت السلطة أنها في حاجة إلى تعزيز مقومات الهيمنة على المجال العام. وتم استخدام تعديلات قانون العقوبات المشار إليها بعد ذلك بسنوات. ليس للإرهابيين ولكن للزج بأصحاب الفكر في السجون. وإذا بهذا القانون سيف مرفوع في وجه المختلفين في الدين أو الفكر.
تنص المادة (98) في فقرتها (و) على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج”. وأضاف: “أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو ازدراء الأديان السماوية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي”.
إلا أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان اعترضت على الفقرة الثانية من المادة المقترحة. وذلك باعتبارها “قيدا” على حرية الفرد التي أقرها الدستور ووافق المجلس على حذف “تكدير الأمن العام”.
قانون ازدراء الأديان يخالف الدستور وينتهك المواثيق الدولية
ينص الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء. كما نصت المادة 65 منه على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة”.[2]
وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية [فقرة 1 من المادة 18 منه على: “لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين”. و”يشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما”.
وتُميّز المادة (89) من قانون العقوبات بين المواطنين. إذ أعطت لطوائف امتيازاتٍ وحماية حين حددت بوضوح أصحاب الأديان السماوية دون غيرها.
متهمون بازدراء الأديان
ازدراء الأديان اتهام بات يلاحق كل مختلف عن السياق العام لمفاهيم الدولة. فيما لم يتوقف عند حدود الحركات الراديكالية المنتمية إلى دين معين أو طائفة معينة. بل امتد الأمر ليطول كل من اختلف عن الأعراف والسياق الاجتماعي المتشابك مع مفاهيم الدولة والمؤسسات الدينية.
ونرى فوارق واضحة بين السلطة التشريعية -التي جرّمت كل أشكال نقد الأديان السماوية- وبين السلطة القضائية -التي توسعت في تجريم النقد.
فالاتجاه السائد للسلطة القضائية هو أن تحقير الأديان لا يقف عند السخرية ولكنه يمتد لإنكار ما هو معلوم منها بالضرورة. ويشمل ذلك الرسل والأنبياء والكتب السماوية والإله. وبذلك يكون اتجاه السلطة القضائية واضحا في حظر النقاش وإبداء الرأي فيما يتعلق بالأديان خارج السائد.
واعتبرت السلطة القضائية أن إنكار الثوابت الدينية “مكون رئيسي لجريمة ازدراء الأديان”. حيث قضت محكمة النقض المصرية بـ”وإنْ كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور فهذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته. وتكمل: “فإذا تبين أنه إنما كان يبتغي الجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي بحرية الاعتقاد”.[3]
بينما ذهبت محكمة مستأنف غرب القاهرة إلى أبعد من ذلك. حيث اعتبرت أن “إنكار الثوابت الدينية مكون أساسي لجريمة ازدراء الأديان”. حيث قضت بـ”يعتبر مكونا لجريمة التعدي على الأديان استغلال الدين الإسلامي في الترويج والتحبيذ لأفكار متطرفة بقصد الازدراء”. وحددت ذلك في “إنكار القيامة والحشر والحساب وإسقاط فريضة الصلاة والقول بتناسخ الأرواح”. وكذلك إباحة الفحشاء والفجور والعلاقات الجنسية بين المحارم.[4]
الأزهر ظهير لهيمنة السلطة على المجال العام
بعيدا عن الاستغراق في رصد العلاقة التاريخية بين النظام والأزهر يمكن عبر الدستور والتشريعات كشف مدى هيمنة المؤسسة على وضع إطار للحريات عموما.
فوفق المادة الرابعة من قانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961. والتي تنص على: “شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلم الإسلام”.[5]
وتنص المادة 7 من دستور 2014 على: “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية”. وتضيف: “يتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم”. وتتابع: “وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه”. كما أن شيخ الأزهر “مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.
بينما تنص المادة 10 من الدستور على: “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها”.
وبنظرة إلى تلك المواد نجد هيمنة الأزهر على المجال العام. إذ أصبحت المؤسسة تقوم بدور أبوي داخل المجتمع عندما جاء النص الدستوري رابطا بين الدين والأخلاق والوطنية باعتبارها معايير قوام المجتمع.
وثيقة حريات مشروطة
وفي عام 2014 أصدر الأزهر وثيقته للحريات. وقد حاولت الوثيقة استعادة مكانة المؤسسة في الهيمنة على المجال العام باعتباره المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن هذا.
وجاء في وثيقة الأزهر أن للأديان الإلهية الثلاثة قداستها وللأفراد حريّة الاختيار دون عدوان على مشاعر بعضهم أو مساس بحرمتها قولاً أو فعلاً.[6]
فالوثيقة هنا تؤكد الاعتقاد المرتبط فقط بالأديان السماوية دون غيرها. بينما عند حديثها عن حرية الرأي والتعبير ذكرت: حرية الرأي هي أم الحريات كلها ولا يمكن أن تتجلى سوى في التعبير عنه بمختلف وسائل التعبير من كتابة وخطابة وإنتاج فني وتواصل رقمي. وتضيف: هي مظهر الحريات الاجتماعية التي تتجاوز الأفراد لتشمل غيرهم في تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وتابعت: وتشمل حرية الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والرقمي وحرية الحصول على المعلومات اللازمة لإبداء الرأي. لكنها استدركت: “ضروري أن ننبه إلى وجوب احترام المعتقدات والشعائر الدينية وعدم المساس بها لخطورة ذلك على النسيج الاجتماعي والأمن القومي”.
وهنا تستمر الوثيقة في وضع حدود غير واضحة لحرية الرأي والتعبير عندما استخدمت عبارات “الأمن القومي والنسيج الاجتماعي”. وهي عبارات تم الاعتراض عليها فيما مضى من جانب اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
خلاصة الأمر أننا نجد أن إصدار مؤسسة الأزهر وثيقة الحريات أسهم في اتساع دائرة الاتهامات الموجهة للأفراد داخل المجتمع. بينما أكدت أن تهمة ازدراء الأديان سلاح أمام أي محاولة لتبنّي توجهات لا تجد لها قبولا عند السلطة وبدعم كبير من الأزهر.
وقائع حبس في ازدراء الأديان
-
- في بداية مايو 2018 أوقفت جامعة دمنهور الأستاذ بقسم التاريخ بكلية التربية أحمد رشوان عن العمل ثلاثة أشهر. وذلك بعد إحالته للتحقيق على خلفية تدريسه كتاب “دراسات في تاريخ العرب المعاصر”. وفي هذا الكتاب وصف “رشوان” الشيخ محمد متولي الشعراوي والداعية عمرو خالد بـ”الدجالين”.
- في فبراير 2014 تم الحكم على عمرو عبدالله بأقصى عقوبة وفق المادة (و98) من قانون العقوبات. وهي خمس سنوات مع الشغل وتم تأييد الحكم في الاستئناف بتهمة ازدراء الأديان وسبّ الصحابة.
- في أكتوبر 2014 تم القبض على ربيع طنطاوي -محامٍ- واتهامه بازدراء الأديان. وذلك لمداخلاته على الفضائيات الشيعية لكن تم حفظ القضية بعد حبسه 4 أيام ثم 15 يوما.
- في ديسمبر 2014 تم الحكم على محمود دحروج، طبيب، وكل من شادي مرزوق عبد الحميد وطه مرزوق عبد الحميد بالسجن 5 سنوات. وذلك بتهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى الصحابة وإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية.
- وفي 25فبراير 2016 تم الحكم على 3 طلاب (أطفال) أقباط. وهم مولر عاطف داوود وألبير أشرف وباسم أمجد بالسجن خمس سنوات. فيما تم إيداع المتهم الرابع كلينتون مجدي مؤسسة عقابية لصغر سنه عند إحالة ملف القضية. وذلك على خلفية تصوير مقطع تمثيلي ساخر يحاكي ممارسات تنظيم داعش.
- في 15 مايو 2018 تم عزل الدكتورة منى البرنس المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب من وظيفتها بجامعه السويس. وذلك بعد اتهامها بـ”العيب في الذات الإلهية” ومناقشة الطلاب في المعتقدات الدينية، بحسب تحقيقات أجراها عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة.
- في 13 يونيو 2018 تم إيقاف الدكتور جمال محمد سعيد عبد الغني -أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين في المنوفية- عن العمل ثلاثة أشهر. وذلك بعد إحالته لتحقيق إداري بسبب اتهامه بـ”التشيّع”. وقالت جامعة المنوفية في بيان إن الأستاذ الجامعي منسوب إليه الانتماء للجماعة الأحمدية القطيانية الشيعية. فيما سبق اعتبار هذه الجماعة من العناصر “المرتدة عن الإسلام”. بينما ذكرت الجامعة أن قرار إيقافه كان “حرصًا على مصلحة الطلاب وحمايتهم من أصحاب الفكر المنحرف”.
الحبس في تدوينة
- في نوفمبر 2020 تم القبض على جرجس سميح زكي. على خلفية تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصفت بأنها “مسيئة للدين الإسلامي”. وقيدت القضية برقم 1111 حصر تحقيق أمن دولة. حيث اتُّهم بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام واستخدام حساب على شبكة المعلومات في ارتكاب جريمة”.
- في 22 أغسطس 2020 تم القبض على المدوّن رضا عبدالرحمن مع مجموعة من أفراد عائلة المدرس السابق بجامعة الأزهر أحمد صبحي منصور. علمًا بأنه قد تم الإفراج عن باقي المقبوض عليهم في القضية بعد أيام. في حين استمر حبس رضا عبد الرحمن احتياطيا حتى الآن. وهو متهم بالانتماء لتنظيم “داعش” رغم تبنيه اتجاهًا يهاجم تيارات الإسلام السياسي. فضلا عن أنه تم القبض عليه لمرات سابقا لانتمائه إلى ما يسمى “الفكر القرآني” أو ما يعرف بمذهب “القرآنيين”.
- في 12 مارس 2021 أيدت محكمة النقض الحكم على الشيخ محمد عبدالله نصر بتهمة ازدراء الأديان سنتين بدلا من 5 سنوات[1]. ترجع الواقعة عندما أقام سمير صبرى المحامي دعوى ضد “نصر” ادعى فيها ازدراءه الأديان. واستندت دعوى “صبري” إلى حديث “نصر” في قنوات فضائية وإنكاره “أحاديث صحيحة” وردت في “صحيح البخاري”.
في 16 أكتوبر 2021 تمت إحالة المحامي أحمد عبده ماهر لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ. وأصدرت المحكمة حكما بسجن “ماهر” خمس سنوات لـ”ازدرائه الأديان وإثارة الفتنة الطائفية وتهديد الوحدة الوطنية بمؤلفه “إضلال الأمة في فقه الأئمة”.
قانون العبارات الغامضة
وبالنظر إلى تلك الأحكام الصادرة عن السلطات القضائية في مصر نجد أنها جاءت تعبيرا عن غموض المواد العقابية في القانون. خاصة فيما يسمى “ازدراء الأديان”. فالعبارات التي تم استخدامها في القضايا لم تكن محددة لأن “المتطرفة والفتنة والتحقير والازدراء” كلها ألفاظ غير محددة وتحتمل التأويل الواسع. ما يجعل الأمر متوقفا على الأهواء والقياسات الشخصية لأفراد السلطة القضائية والذين بالضرورة لديهم توجهات فكرية مختلفة.
توصيات
تحقيق حرية المعتقد داخل المجتمع المصري يعني ضرورة الاعتراف المطلق بحق الفرد في الاعتقاد. كما يعني أيضا حقه في إعلان معتقده ووجوب حماية الدولة لحقوق المواطن في ذلك دون تمييز. وفي هذا نوصي بالآتي:
1-تعديل المادة 64 من دستور 2014 لضمان حق الاعتقاد المطلق وممارسة الشعائر الدينية وعدم الاقتصار على أصحاب “الأديان السماوية”
2-تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لضمان حق المواطنين في الاعتقاد وعدم التمييز بينهم. خاصة المواد 98 و160 و161
3-إلغاء القرارات والإجراءات الصادرة عن السلطات المختلفة التي تسمح بالتمييز على أساس الدين
4-إطلاق سراح من تم إدانتهم بسبب ممارستهم حرية التعبير عن المعتقد تحت تهمة “ازدراء الأديان”
5-تنفيذ ما ورد في الدستور المصري -مادة 53- بإنشاء مفوضية منع التمييز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
[1] – https://www.elwatannews.com/news/details/5687356
[5] – https://masr360.online/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%ad%d9%82%d9%88%d
9%82-%d9%88%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-
%d8%b3%d9%8a%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%86/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باحث رئيسي: مجدي عبد الفتاح – باحث مساعد: تهاني لاشين