للمرة الثانية خلال أسبوع طالب أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين نقيبهم ضياء رشوان بعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات حكم القضاء الإداري. وذلك بعد ما أسموه “المماطلة” في تنفيذ الحكم. لإعادة تشكيل هيئة المكتب بعد بطلان تولي الزميلين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة منصبي السكرتير العام ووكيل النقابة.
وأوضحت المذكرة التي تم تقديمها لنقيب الصحفيين والموقعة من هشام يونس ومحمود كامل ومحمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ، أن الحكم واجب النفاذ. ما يجعل قرارات السكرتير العام مشوبة بالبطلان في ظل تسليم الصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم للنقابة.
وأشارت المذكرة إلى أن حيثيات الحكم نصت على إعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس. وهو ما يجعل أي قرار صادر عنها باطلا. الأمر الذي يستدعي اجتماعا عاجلا للمجلس. علما بأن الطعن على الحكم في ظل وجود فتوى ملزمة وحكم قضائي يمثل إهدارا للقانون وانحيازا لصالح من صدر ضدهما الحكم وإطالة أمد وضع غير قانوني بنص الحكم وفتوى مجلس الدولة.
تشكيل هيئة مكتب الصحفيين
وتعود الواقعة إلى قبل نحو 11 شهرا من اعترض أعضاء المجلس في أول اجتماع لمجلس النقابة في الدورة الحالية. والذي كان مقررا فيه تشكيل هيئة المكتب. على محاولات انتهاك القانون بتجاهل الفتوى الصادرة سابقا عن مجلس الدولة بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة المكتب وعضوية مجلس الشيوخ.
وبعد التقدم بدعوى قضت محكمة القضاء الإداري في يناير الماضي بقبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.بما تضمنه من تمثيل محمد شبانة سكرتيراً عاماً للنقابة وإبراهيم أبو كيلة وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات. لتعارض ذلك مع توليهما وظائف عامة أخرى.
أقام الدعوى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالنيابة عن عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس.
ومع ذلك سبق وتقدم ذات الأعضاء بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة منذ أسبوع عقب صدور حكم القضاء الإداري بإعفاء الزميلين “شبانة” و”أبو كيلة” من منصبيهما في هيئة مكتب النقابة. وهو الطلب الذي يفرض على النقيب بحكم القانون الدعوة لانعقاد المجلس خلال 48 ساعة من التقدم بالطلب.
ويقول أعضاء المجلس: “مع بالغ الأسف أنه لم يتم الاستجابة للطلب وهو ما تكرر سلفا مع طلبات الانعقاد الطارئ -التي قدمناها سابقا- بالمخالفة لنص قانون النقابة وما يفرضه من التزامات للحفاظ على مصالح الجمعية العمومية وعلى نظام العمل النقابة”.
الصحفيين وحيثيات حكم القضاء الإداري
وأوضحت حيثيات القضاء الإداري أنه بالقياس على فتوى سابقة من قسم الفتوى والتشريع التابع لمجلس الدولة موجهة للمجلس الأعلى للصحافة والتي تخص أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لها، حال قيامهم بالترشح لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ أو عند تعيينهم في أي من المجلسين في ضوء أحكام الدستور والقانون. والتي تبين خلالها تعيين كل من شبانة رئيسا لتحرير مجلة الأهرام الرياضي وأبوكيلة في منصب رئيس تحرير جريدة الشعب. كما أن كليهما تم تعيينه بمجلس الشيوخ بموجب قرار جمهوري. وهي المناصب التي رأى فيها قسم الفتوى تعارضاً في الجمع بينها وبين عضويتهما بهيئة المكتب.
وذهبت محكمة القضاء الإداري في حكمها إلى الآتي:
“استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مما تقدم أن الدستور إثراءً منه للمشاركة الواجبة في الحياة النيابية وانعكاساتها الإيجابية على العملية الديمقراطية وتمكينا لمجلس الشيوخ من أداء الدور المنوط به أوجب تفرغ أعضاء هذا المجلس لمهام عضويتهم. مقررا الاحتفاظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم وفقا للقانون طوال مدة العضوية. ومقدارها خمس سنوات ميلادية”.
وأكدت المحكمة أن “البين من الأوراق أن نقابة الصحفيين عند تشكيلها لهيئة المكتب قامت بتعيين إبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات. فضلا عنم تعيين محمد شبانة بمنصب سكرتير عام النقابة رغم أنهما عضوان بمجلس الشيوخ. ومن ثم لا يجوز للمعنيين التعيين بمنصبيهما السابق ذكرهما. لأنهما عضوان مجلس الشيوخ. وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس. ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية يكون والحال كذلك قد استخلص من غير أصول تنتجه مادياً وقانونيا بالمخالفة لحكم القانون”.
التفرغ ومهام “الشيوخ”
وأكدت المحكمة توافر ركن الاستعجال اللازم لسرعة الفصل في الدعوى لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه. وذكرت: “فإنه متوافر بلا ريب إذ إن الاستمرار في تنفيذه المخالف للقانون وبحسب الظاهر من الأوراق يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها. لا سيما وأن هذين المنصبين يتطلبان التفرغ الكامل للعمل وهو ما لا يتوافر بشأنهما. ومن شأنه المساس بمصالح أعضاء نقابة الصحفيين”.
ويأتي هذا الحكم مؤسسا لمبدأ قضائي مهم وسابقة يعتد بها مستقبلاً في الإلزام بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئات مكاتب النقابات والمجالس النيابية. ما يحفظ هذه المجالس من شبهة الصورية في عمل أعضائها المنضمين لتلك الهيئات. والذي من شأنه الإخلال بدورها الحقيقي، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما يضمن القرار عدم وجود أعضاء غير فاعلين. حرصا على مصلحة المجالس النقابية. وبالتالي أعضائها كافة، وبما يضمن حسن سير عمل النقابات واستمرار الدور المنوط بها في الدفاع عن مصالح أعضائها.