لاستكمال دراستهما وحضور المحاضرات رقميا عن بُعد. لهذا قررت محكمة القضاء الإداري “الدائرة السادسة” إحالة نظر الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن أحمد دومة إلى هيئة مفوضي الدولة. وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني. بعد أن تقدمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بمذكرة ونظرها بجلسة 16 مارس المقبل.
وقررت المحكمة إرجاء نظر دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابة عن عمر محمد علي إلى جلسة 6 مارس المقبل، لعدم رد الجهة الإدارية المطعون ضدها.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أقامت الدعويين في أكتوبر الماضي أمام محكمة القضاء الإداري. وذلك طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لـ”دومة وعلي” باستكمال دراستهما رقميًا داخل قاعات السجون المجهزة رقميًا ضد وزيري التعليم والداخلية بصفتيهما.
حملت الدعوى الأولى المقامة نيابةً عن دومة -المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد 15 سنة- رقم 5057 لسنة 76 ق. بينما حملت الدعوى الثانية المقامة نيابةً عن عمر محمد علي -المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد- رقم 5050 لسنة 76 ق.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين بالسماح لدومة وعمر باستكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقميًا عن بعد.
وقد سبق لمصلحة السجون -بالتعاون مع وزارة العدل- في العام الحالي عقد جلسات تجديد حبس المحبوسين احتياطيًا رقميًا عبر تلك القاعات. حيث يتم عرض المتهمين من خلالها ويتم نظر أمر حبسهم من قبل القضاة. ما يؤكد امتلاك مصلحة السجون الإمكانيات اللازمة لتيسير استكمال الطاعنين دراستهما.
طلب دومة وعلي.. دون إبداء أسباب
وقالت المؤسسة إن الطاعن الأول -أحمد دومة- طالب بمعهد البحوث والدراسات العربية. وقد أرفق إقرارًا كتابيًا لحضور المحاضرات رقميًا. إلا أن إدارة المعهد اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابيًا بالسماح له بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية. وعليه تقدم “دومة” بطلب للهيئة المختصة لكنها امتنعت عن الرد دون إبداء أسباب.
وتقدم الطاعن الثاني أيضا بطلب لوزارة التعليم العالي لاستكمال دراسته رقميًا للهندسة المعمارية بمعاهد طيبة العليا. وقد سبق فصله من المعهد لانقطاعه عن الدراسة. إلا أن جهة الإدارة امتنعت أيضًا دون إبداء أسباب.
واستندت الدعويان إلى نص المادة 19 من الدستور. والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن. وكذا المادة 56 التي تحظر كل ما ينافي كرامة الإنسان داخل السجون والتعهد بتيسير سبل الحياة الكريمة له. كما نصت المادة 31 من القانون 396 لسنة 1956 وجوب تشجيع إدارة السجن للمسجونين على الاطلاع والتعلم للذين لديهم رغبة لاستكمال الدراسة والسماح لهم بتأدية الامتحانات في مقار اللجان.
الحق في التعليم للمحتجز
ولما كان الحق في التعليم من المبادئ الدستورية، التي تكفلها الدولة لكل مواطن. ولا يتعارض ذلك الحق كون الطاعن مسجونا. إذ تطورت نظرة المشرع تجاه المسجون الذي يرغب في استكمال دراسته. وحرص من خلال القانون أن تتحمل مصلحة السجون مسؤولية توفير وتيسير السبل للمسجونين الراغبين في استكمال دراستهم بالسماح لهم بحضور الامتحانات.
وأشارت المؤسسة إلى أن اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي قد يسَّر على مصلحة السجون توفير سبل الإمكانيات اللازمة للسجناء الراغبين في استكمال دراستهم رقميًا. وهو الاتجاه السائد حاليًا من جانب العديد من الجامعات والمعاهد منذ انتشار جائحة كورونا.
وأوضحت المؤسسة أنه سبق لمصلحة السجون عقد جلسات تجديد حبس المحبوسين احتياطيا إلكترونيا عن بعد.