تناقش لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) غدا وبعد غد، التقرير المقدم لها من مصر، حول التدابير التي اتخذتها؛ لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبيان التقدم المحرز للتمتع بها. تجري المناقشة بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.
التقرير هو الأول، الذي تقدمه مصر للجنة، حسب المادة 48 من أحكام الميثاق -أي الميثاق العربي لحقوق الإنسان- الذي انضمت مصر إليه عام 2018، وصادق مجلس النواب عليه في يناير 2019، ونُشر في الجريدة الرسمية في يونيو من ذات العام.
وكان الميثاق كان قد دخل حيز النفاذ في مارس 2008، بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها عليه؛ ليبلغ عدد الدول الأطراف بالميثاق حالياً 17 دولة.
في السطور التالية تلقي “مصر 360” الضوء على التطور التاريخي لصدور الميثاق العربي في عام 2004، وتشكيل وولاية وآليات عمل لجنة الميثاق، والتحديات التي تواجه عمل اللجنة، وموقف مصر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ضوء مناقشة تقريرها الأول.
موقف مصر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان
انضمت مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان في عام 2018، ووافق مجلس النواب على المصادقة عليه في يناير 2019، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 في شهر يونيو من ذات العام، وهو ما يثير تساؤلات حول تأخر مصر لقرابة خمسة عشر عامًا، في الانضمام للميثاق، والذي يعد الوثيقة الوحيدة الصادرة عن جامعة الدول العربية التي تأخرت مصر في التصديق عليها، في ظل أن مصر هي واحدة من الدول المؤسِسة لجامعة الدول العربية، كما أنها كانت من أوائل الدول التي وافقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعديد من الصكوك الدولية ذات الصلة، بل والصكوك الإفريقية أيضًا، كالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وبتاريخ 19 نوفمبر 2023، أعلنت لجنة الميثاق عن تلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية للتقرير الأول لمصر وإحالته للجنة؛ لاتخاذ إجراءتها بموجب أحكام الميثاق، وهو ما يعني أن مصر تأخرت أيضًا في تسليم تقريرها الأول قرابة الثلاث سنوات.
و يُنَاقش التقرير على مدار يومي غدا وبعد غد 28 و29 إبريل، ومن المفترض أن تكون هذه المناقشة علنية وفقًا للآلية المعتمدة من اللجنة، للنظر في تقارير الدول الأطراف في الميثاق.
علانية غائبة
هذه العلانية غائبة، حيث آخر بث مباشر تم على قناة اللجنة على اليوتيوب؛ لمناقشة تقرير من هذا النوع، كان منذ نحو خمس سنوات خلال مناقشتها للتقرير الدوري الأول للبحرين، ومنذ ذلك الحين، توقفت اللجنة عن البث المباشر، أو حتى المسجل لمناقشاتها.
ويبدو أن اللجنة باتت تكتفي بنشر بعض المقتطفات من المناقشات على صفحتها الرسمية على الفيس بوك.
أيضًا من المسائل الهامة والجوهرية في عمل هيئات/ لجان معاهدات حقوق الإنسان، هو المشاركة الواسعة لمنظمات المجتمع المدني، سواء من خلال تقديم تقارير الظل أو جلسات الاستماع التي تخصصها هذه اللجان لها، إضافة إلى حضورها بصفة مراقب في جلسة الحوار التفاعلي مع وفد الدولة الطرف، وقد علمت “مصر 360″، أن لجنة الميثاق قد وجهت في مارس الماضي الدعوة لعدد محدود جدًا من المنظمات الحقوقية المصرية؛ لتقديم تقارير ظل، ولم تعلن لجنة الميثاق على موقعها الرسمي، حتى تاريخ نشر هذه السطور عن أي تقارير ظل تلقتها من منظمات، أو حتى من المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره المؤسسة الوطنية المنشأة وفق مبادئ باريس 1993، وقد جرت العادة في هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية الأخرى، أن تنشر تقارير الظل على مواقعها الإلكترونية عقب تلقيها وقبل موعد المناقشة، ما لم تطلب تلك المنظمات إبقائها سرية، لاعتبارات أمن وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان.
الفجيري: ليس متوقعا أن تنفذ مصر أو تلتزم
اعتبر معتز الفجيري رئيس قسم حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن أية انتقادات قد تصدر تجاه التقرير المصري المقرر، الذي تناقشه “لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان”.. ستعد “نقطة قوة”، وبمثابة إضافة حقيقية للحوار في ملف حقوق الإنسان مصريا وعربيا..
وأضاف في تعليق لـ “مصر 360” على الحوار المرتقب، أن اللجنة لم تتح المشاركة للجمعيات والمؤسسات الحقوقية المستقلة، لتقدم تقارير ظل أو تعليقات على التقرير الحكومي، وهو ما سيجعل من النقاش “اختبارا حقيقيا” لحيادية أعضاء اللجنة واستقلاليتهم.
وحذر الفجيري من أن الأمم المتحدة، قد لا تصدق على الميثاق العربي، إذا وجدته دون المصداقية المطلوبة والمنتظرة.
ولفت إلى أنه ليس من المتوقع، أن تلتزم الحكومة المصرية بالملاحظات على التقرير أو الميثاق بعد انتهاء المناقشة، واصفا ملف حقوق الإنسان، بأنه لا يخلو من “شد وجذب”، وأن عوامل عديدة تؤثر عليه، منها الوضع الاقتصادي مثلا، خصوصا في حالة مصر التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، وتتلقى معونات من دول وجهات ومؤسسات خارجية.
وشدد الفجيري، على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان عملية طويلة المدى، تستلزم الكثير من الوقت والجهد، معتبرا أنه سيكون مفيدا، لو أخذت الحكومة بملاحظات وتوصيات اللجنة، لكنه “لا يعتقد في إمكانية حدوث ذلك”.
ويتوقف معتز عند الميثاق ليرصد، أنه لم يقدم تعريفا لـ “جريمة التعذيب”، واعتمدت لجنة خبرائه على التعريف الموجود بالاتفاقيات الدولية.
كما توقف عند الدور الكبير المنوط باللجنة في تفسير مواد الميثاق التي يصف صياغة بعضها بالضعيفة، وكونها تعلي من شأن التشريعات المحلية على حساب الحريات، والقوانين الدولية.
ولا يرى الفجيري أن مصر تأخرت في التوقيع أو في تقديم تقريرها الأول عن عمد، قائلا: “مصر تأخرت في التصديق على الميثاق، وليس في توقيعه.. أما تأخر صدور التقرير الأول، فكان سببه جائحة كورونا”.
واعتبر أن انضمام دولتي تونس والمغرب ــ اللتان لم تصدقا على الميثاق حتى اللحظةــ سيساعد على منحه تنوعا مطلوبا، واستقلالية ستضيف له الكثير.
ويرى أن النسخة الجديدة للميثاق شهدت تحسناً، مقارنة بالنسخة السابقة “1994”، لكنها ما زالت تتسم بالغموض في تعريف عدد من الحقوق الأساسية، ومخالفة محتوى بعض الحقوق الواردة فيها لمكونات الحقوق نفسها في الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تكرار الإشارة إلى مرجعية التشريعات الوطنية؛ لضبط ممارسة بعض الحقوق. وعلى مستوى آليات مراقبة تنفيذ أحكام الميثاق.
وتمنى في نهاية تعليقه، أن تناقش اللجنة بشكل مستقل، دونما اعتبار للضغوط أو المواءمات، قوانين “الجمعيات الأهلية ” و”إعدام الأطفال”.
الميثاق العربي.. إرهاصات وبدايتان
بعكس ميثاق الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية الأوروبية والأمريكية والإفريقية، أغفل ميثاق جامعة الدول العربية 1945 التطرق لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فلم يشر لها صراحة، ما شكل عيبًا جوهريًا به.
بدأت المحاولات العربية، وبمطالب من الأمم المتحدة، لصياغة وثيقة إقليمية في مجال حقوق الإنسان عبر جهود اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان منذ عقود طويلة، إلى أن أثمرت عن خروج الميثاق العربي لحقوق الإنسان في نسخته الأولى عام 1994، والتي لم تلق ترحيباً كبيراً وقتها.
لم يوقع على تلك النسخة سوى دولة عربية واحدة هي العراق، بينما كانت المادة 42 منه، تشترط مصادقة 7 دول عربية لدخوله حيز التنفيذ.
عملت جامعة الدولة العربية عبر جهود عديدة، على تحديث نسخة 1994، إلى أن وافقت القمة العربية في تونس بتاريخ 23/5/2004 على الميثاق العربي لحقوق الإنسان في نسخته الحالية، ودخل حيز النفاذ في 16/3/2008.
ولعبت مؤسسات المجتمع المدني العربية دورا هاما في صياغة هذا الميثاق، وإقراره من خلال تنظيم الفعاليات، وتدشين الدراسات التي تدعو إلى تحديث الميثاق ومراجعته، وذلك في اليمن والأردن ومصر وتونس وغيرها من الدول التي تنشط مؤسسات المجتمع المدني فيها، فكانت مؤتمرات صنعاء والقاهرة والأردن في الفترة 2002- 2003 بشأن تحديث الميثاق ذات أثر بالغ في تعديله عام 2003، ومن ثم إقراره عام 2004 بموجب القرار (ق.ف.270) الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية رقم (16) التي انعقدت في تونس.
الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004… إطلالة عامة
يتكون الميثاق من ديباجة وثلاث وخمسين مادة، لعل أهمها الرابعة التي لا تجيز المساس بمجموعة من الحقوق، حتى في حالات الطوارئ والحالات الاستثنائية.
وهذه الحقوق هي: الحق في الحياة، والحق في سلامة الجسد وحظر التعذيب، وحظر إجراء التجارب الطبية، دون موافقة الشخص، وحظر الرق والسخرة والإتجار بالبشر، وحق المحاكمة العادلة، وحق التقاضي، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وحظر الحبس في التزام تعاقدي، وحظر العقاب مرتين عن جرم واحد، وحق المعاملة الكريمة والإنسانية في مقار الاحتجاز والحبس، وحق الاعتراف بالشخصية القانونية، والحق في التنقل، والحق في اللجوء السياسي، والحق في التمتع بالجنسية، والحق في حرية الفكر والعقيدة.
الحقوق ذات الحصانة الواردة في الميثاق العربي، تعد موسعة عند المقارنة، بما ذكرته المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
المواد من الخامسة حتى الثانية والثلاثين من الميثاق، تناولت الحقوق المدنية والسياسية، بينما تناولت المواد من 33 حتى 42 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما المواد من 43 حتى 53، فهي مواد إجرائية.
أوجه نقص
و كشفت دراسة مقارنة للجنة الميثاق في عام 2015، ودراسات أخرى، عن وجود تعارض بين بعض أحكام الميثاق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، أحد مظاهره كثرة الإحالة عند الإشارة للحقوق والحريات للقانون الوطني النافذ في تنظيم أو ممارسة هذه الحقوق، وهو ما يجعل القانون الوطني، يحل محل نظيره الدولي، أو يحل محل الميثاق أحيانا عند تنظيم الحقوق والحريات.
ومن مظاهر التعارض والتناقض أيضا، حظر المادة 7 من الميثاق فرض عقوبة الإعدام بحق الأطفال، دون الثامنة عشر عامًا، باستثناء الحالات التي يقرها التشريع الوطني، أي أنه يسمح بإعدام الأطفال، ما دام سمح بذلك القانون الوطني، رغم أن حظر فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، هو حظر مطلق، ويُعد أحد مبادئ القانون الدولي العرفي. فضلا عن أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل .
كما لم ينص الميثاق على مجموعة محظورات، وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي: حظر العقوبة القاسية أو المهينة، والحق في التوقيف في مكان احتجاز معروف للموقوف.
وكذا عدم تضمين أي إشارة لحظر الدعاية للحرب وحظر الدعاية للكراهية، وعدم النص على حظر وإبطال الإفادات التي تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة خلال القبض او التحقيق، وعدم استخدام تنفيذ طاعة الأوامر العليا كمبرر للتعذيب أو الملاحقة الجنائية على جريمة التعذيب.
كما تعتبر حرية الفكر والعقيدة والدين وجهاً آخر للمفارقة بين الميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث ميز كل من الميثاق والعهد بين مستويين من هذه الحرية، الأول هو حرية اعتناق الفكر والعقيدة والدين، والثاني حرية الإظهار أو التعبير عن الفكر أو العقيدة أو الدين، أو ممارسة الشعائر الدينية.
وفي حين أطلق العهد تلك الحرية في مستواها الأول في المادة (18)، دون إمكانية لفرض قيود عليها؛ لأنها أمر داخلي، يستحيل عملياً الاطلاع عليه أو مراقبته أو تقييده، قيد الميثاق هذا المستوى من الحرية في الفقرة (1) من المادة (30)، ومنح للدول الأطراف الحق في فرض قيود عليه بموجب التشريع الداخلي.
ويتفق الميثاق في الفقرة (2) من المادة (30) مع العهد في الفقرة (3) من المادة (18) في إمكانية فرض قيود على المستوى الثاني من هذه الحرية، والخاص بإظهار المعتقد أو ممارسة الشعائر الدينية، على اعتبار أن ذلك أمر يمكن أن يخضع للتنظيم وفقاً لضوابط الوثيقتين.
ويلاحظ أن الميثاق عند النص على بعض الحقوق قصر حق التمتع بها على المواطنين فقط، وليس كل الأشخاص، على غرار الحق في التعليم الابتدائي المجاني، وهو ما يخالف أحكام المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة (27) من اتفاقية حقوق الطفل التي تقرر حق التعليم الابتدائي، وجعله إلزاميا ومجانيا للجميع.
وكذلك نص الميثاق، على أن التمتع بحق الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الأساسية للمواطنين فقط، وهو ما يتعارض مع المواد (9 و12) من العهد الدولي السابق الإشارة اليه
لجنة الميثاق… الملامح والآلية
دخل الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008، بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها عليه، ويبلغ عدد الدول الأطراف به حالياً 17 دولة، ولم يصادق على الميثاق، حتى تاريخه كل من تونس وجيبوتي والصومال وسلطنة عُمان والمغرب.
بموجب المادة 45 من الميثاق، أُنشئت لجنة حقوق الإنسان العربية، وبتاريخ 1 مارس 2021 وافق مجلس الدول العربية على المستوى الوزاري على تعديل المادة 45، وتغيير اسم “لجنة حقوق الإنسان العربية” إلى “لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، ويستهدف القرار تفادي الخلط مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تضم جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
وبتاريخ 13 فبراير 2024، دخل التعديل حيز النفاذ، بعد موافقة سبع دول أطراف في الميثاق عليه، وإيداع وثائق تصديقها لدى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ولاية لجنة الميثاق هي: رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف والوقوف على مدى التزامها بتطبيق حقوق الإنسان وفقا لمواد الميثاق، واتخاذها التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق تلك الحقوق.
تتألف عضوية اللجنة من سبعة أعضاء، يعملون بصفتهم الشخصية، وتنتخبهم الدول بالاقتراع السري، وذلك لمدة أربع سنوات، ويشترط الميثاق، أن يكون الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال حقوق الإنسان.
وتتعهد الدول بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو تتبعات قضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بواجبهم كأعضاء في اللجنة
وينتمي خبراء اللجنة الحاليون إلى دول قطر والسودان والسعودية والإمارات وفلسطين ولبنان والجزائر.
آلية عمل اللجنة:
- تقوم الدولة الطرف بتقديم أول تقرير لها إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز النفاذ بالنسبة لها، ثم تقدم تقريراً دورياً كل ثلاثة أعوام، ويجوز للجنة أن تطلب معلومات إضافية ذات صلة.
- تقوم اللجنة بتزويد الدولة الطرف بالمبادئ الاسترشادية والتوجيهية الخاصة بشكل ومضمون التقرير، ضماناً لإعداده بأسلوب موحد ومتكامل، مما يساعد في الحصول على صورة شارحة ومتكاملة لحالة حقوق الإنسان في الدولة، ومدى توافقها مع أحكام الميثاق.
- تطلب اللجنة في المبادئ التوجيهية والاسترشادية لإعداد التقارير مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غیر الحكومية؛ إيماناً منها بالفوائد التي تتمخض من إعداد التقارير من خلال عملية تشاركية موسعة.
- تدعو سكرتارية اللجنة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان المعتمدة من جانب الدولة الطرف، إضافة إلى الوكالات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى تقديم معلومات خطية للجنة عن تنفيذ أحكام الميثاق في مجالات اختصاصها، وصولا إلى فهم أوفى لمختلف الصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الميثاق في الدولة الطرف.
- تقوم اللجنة بدراسة وفحص التقرير، وإعداد ملاحظاتها الفنية بشأنه؛ تمهيداً لمناقشته، ثم تناقش اللجنة مع الوفد الرسمي للدولة الطرف التقرير في إطار حوار بناء، وفى جلسات علنية، حيث تقوم اللجنة بإبداء ملاحظاتها، وتقديم التوصيات، ويمنح وفد الدولة الطرف الوقت اللازم للرد على أسئلة اللجنة وتعليقاتها.
- تحيل اللجنة تقريراً سنوياً، يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس جامعة الدول العربية عن طريق الأمين العام، وتعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية، تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع.
- ناقشت لجنة حقوق الإنسان العربية (23) تقرير أولي ودوري من (11) دولة عربية طرف في الميثاق حتى تاريخه، وهي: الأردن، الجزائر، البحرين، قطر، الإمارات، السعودية، العراق، لبنان، الكويت، السودان، موريتانيا.
التحديات الرئيسية التي تواجه لجنة الميثاق:
يشكل عدم امتثال جميع الدول الأطراف لالتزامها بتقديم تقاريرها في حينه واحدًا من التحديات الرئيسية التي تواجه اللجنة، إضافة إلى عدم التنفيذ الفعال على المستويات الوطنية لتوصياتها، وفي ظل عدم دخول النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان حيز النفاذ، وبالتالي عدم وجود أي آلية لتنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة للدول الأطراف، كما يشكل عدم اكتمال مصادقات الدول العربية على الميثاق تحديًا جوهريًا.
أيضًا من المعوقات الكبرى لعمل اللجنة، عدم النص صراحة في الميثاق على حقها في تفسير نصوصه أحكامه.
فعلى خلاف جميع معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، منُحت هذه الصلاحية للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بموجب نظامها الأساسي الذي لم يدخل حيز النفاذ بعد.
والحقيقة أن لجان معاهدات حقوق الإنسان هي الأجدر بحكم مناقشاتها مع الدول الأطراف على تفسير أحكام المعاهدة، وهو الأمر الذي يبرر قيام لجان المعاهدات بالأمم المتحدة مثلًا بإصدار ما يعرف بالتعليقات أو التوصيات العامة، التي تقدم فيها تفسيرها للإجراءات والمعايير والممارسات والسياسات، التي يجب أن تقوم بها الدول للوفاء بالتزاماتها.