إذ أن القانون لا يعد مجرد نصوص جوفاء، لا تعبر إلا عن أوامر ونواهي بشكل يتوافق بشكل أو بآخر مع إرادة السلطة المشرعة فقط من حيث المصلحة التي من أجلها قد تم سن ذلك القانون، ولكن ولا بد وأن يكون التشريع وقت أن يصدر يجب أن يكون متوافقا بشكل أولي مع الاحتياجات المجتمعية، والانحياز لمتطلبات الجماعة، دونما الوقوف عند حد مصلحة السلطة في استصدار ذلك التشريع من عدمه، فلا بد وأن تكون النصوص المقترح تشريعها توافق أو تتماس مع الاحتياجات الإنسانية، وأن تتفق ومتطلباتها.
ويمثل القانون بكافة منظوماته وفروعه المختلفة أحد أبرز محاور الصراعات الاجتماعية والسياسية حول المصالح المتنازعة بين القوى الاجتماعية على اختلافها في المجتمعات المعاصرة، ومن ثم يشكل أحد ميادين حسم الصراع أو قرار المصالح للقوى الغالبة بلا نزاع. وإن الوصول إلى توازن ما في المصالح هو تعبير أكثر تعقيدا عن أن الدولة وسلطاتها وأجهزتها تصل في بعض المراحل إلى مستوى يتجاوز حدود المصالح الضيقة للقوى الاجتماعية والسياسية المسيطرة وصفوتها الحاكمة وظهيرها الاجتماعي إلى مصالح أكثر اتساعا تتصل بقوى اجتماعية أوسع نطاقا، أو مصالح أكبر تتجاوز الصراعات الاجتماعية والمصالح الضيقة للصفوة السياسية الحاكمة. وهذا المعنى مؤداه أنه يجب أن تتم الصناعات القانونية بطرق أكثر تقربا من المجتمعات المخاطبة بها، لا أن يتم تنحيتها جانبا، على الرغم من كونها هي الفئة المخاطبة أو المعنية من صناعة هذا القانون.
وهذا ما تتجلى صورته الكبرى في كثرة التعديلات التي تنال التشريعات، وهو الأمر الذى يصيب صناعة القانون نفسها بتخمة تجعل من القوانين غابة لا تستطيع متابعة تطوراتها، حتى من معظم العاملين في مجال القانون نفسه. وهذا الأمر لا ينتج سوى من طريقة صناعة التشريع، وهى تلك الطريقة التي يُطلق عليها الفقهاء والباحثون بالطرق الفوقية لصناعة القانون، وهى ما تعنى أن تتم صياغة القوانين من قبل المجالس المختصة بها دونما أي ارتباط بين القوانين والاحتياجات المجتمعية، أو دونما عرض أمر القانون على الفئات المجتمعية المخاطبة به. وهذا ما يجعل المُنتج القانوني في صورته النهائية ليس مرضيا عنه بصورة مجتمعية ولو توافقية، قد توحى بطول عمر هذا التشريع، وعدم الحاجة إلى التطرق إلى تعديله عقب تغير النظام الحاكم أو تغير مجموعة المشرعين أنفسهم. هذا بخلاف المشاكل التي تنتج عند تطبيق القانون نفسه.. فكلما كان القانون أكثر توافقا مع الاحتياجات أو الطموح المجتمعي، زاد عمره وصلاحيته داخل المجتمع، ولكن كلما كانت الصناعة بعيدة عن رغبات المجتمع، كان هناك المزيد من المشكلات العملية وقت أن يدخل القانون حيز النفاذ، إلى أن ينتهى الأمر بأن تناله يد التعديل التشريعي مرة جديدة سواء كان ذلك تحت ضغوط مجتمعية، أو بناء على عرض القانون على الرقابة الدستورية. ولما كان النظام القضائي المصري يعمل بنظام الرقابة الدستورية اللاحقة على نفاذ القانون، وهو ما يعنى أن يتم تطبيق القانون مرات عديدة حتى يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا، لتقول كلمتها النهائية بخصوص مدى صواب وصلاحية القانون، وهذا ما يعنى أن يتحمل المجتمع ثمن أو قيمة تطبيق القانون في حالة الحكم الدستوري بعدم دستوريته، وهذه التكلفة المجتمعية، ليست من قبيل الترف الاجتماعي، وإنما هي تشكل بطريقة تراكمية مدى احترام المجتمع للقانون، ومدى تفاعله معه، أو بالمعنى المقابل مدى الارتباط بين القانون وبين الاحتياجات أو التطلعات المجتمعية.
وذلك لكون القانون يعنى تلك القواعد القانونية الناتجة عن عملية التشريع أو المسطرة التشريعية المحددة في الدستور التي تحتكم لها جماعة معينة، فمنذ وجود الإنسان، وجدت معه قواعد قام بإبداعها من أجل التحكم في سلوكياته. أما المجتمع بكل بساطة هو مجموعة من الأفراد يتفاعلون فيما بينهم، وتربطهم علاقات سواء على المستوى الواقعي أو الافتراضي بغية إنتاج ثقافة معينة. لكن السؤال المطروح هو، ما هي العلاقة التي تربط بين القانون والمجتمع؟ وهل هناك حاجة للإنسان في علاقاته الاجتماعية للقانون؟. إن إعادة طرح هذا السؤال ليس إلا من أجل التأكيد على أهميته ومشروعيته في هذا الطرح، حتى يتسنى لنا القول بأن القانون ليس إلا منظومة من المنظومات المكونة للمجتمع، وهذا ما يعنى أن القانون حقل من الحقول السوسيولوجية، أو أن القانون ظاهرة اجتماعية موجود بيننا بشكل دائم، فرضته علينا حاجة تنظيم علاقاتنا الاجتماعية. وهذا ما عبر عنه الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي المعاصر إدجار موران بقوله إن المجتمع أنتج القانون الذى أنتجه، بمعنى أن هناك نوعا من العلاقة الوجودية بين القانون والمجتمع، فالمجتمع ينتج القانون وهذا الأخير هو بدوره ينتج المجتمع من خلال تلك القواعد التي يسطرها وكذا الكوابح التي ينهجها.
وذلك ما يعني أن تنحاز النصوص التشريعية إلى الاحتياجات المجتمعية، بخلاف انحيازها إلى محاذاة المبادئ العامة المتعلقة بالحقوق والحريات. من المبادئ المسلمة في خصوص الحريات والحقوق العامة التي نص الدستور على تنظيمها بقانون أنه إذا خول الدستور للمشرع سلطة تقديرية لتنظيم تلك الحقوق فيجب على المشرع ألا ينحرف عن الغرض الذي قصد إليه الدستور وهو كفالة ممارسة هذه الحقوق والحريات العامة في حدودها الموضوعية فإذا نقضها المشرع أو انتقص منها وهو في صدد تنظيمها كان تشريعه مشوباً بالانحراف.. والقاعدة أن كل حق عام أوكل الدستور إلى المشرع تنظيمه بقانون فقد رسم الدستور للقانون الذي ينظمه غايات مخصصة لا يجوز للمشرع الانحراف عنها. ومن صور الانحراف في استعمال السلطة التشريعية مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا. و في واحد من أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا، وهو الحكم رقم 114 لسنة 21 قضائية قالت فيه المحكمة أن ” وحيث إن السياسة الجنائية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، فإن قامت على عناصر متنافرة نجم عن ذلك افتقاد الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها لانعدام الرابطة المنطقية بينها؛ تقديراً بأن الأصل في النصوص التشريعية – في الدولة القانونية – هو ارتباطها عقلاً بأهدافها، باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف. ثم أردفت بقولها أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فكلما كان الجزاء الجنائي بغيضا أو عاتيا، أو كان متصلاً بأفعال لا يسوغ تجريمها، أو مجافياً بصورة ظاهرة للحدود التي يكون معها متناسباً مع خطورة الأفعال التي أثمها المشرع، فإنه يفقد مبررات وجوده ويصبح تقييده للحرية الشخصية اعتسافاً”.
وإذ أن مجلس النواب المصري في بداية دوره التشريعي الأخير، فإنني أدعوه إلى محاول رأب الصدع فيما يعرض عليه من تشريعات متعلقة بحقوق المواطنين، وبشكل أخص ما يحدث بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، فلعله قد يترك أثراً حسناً قد يجد صداه في الانتخابات المقبلة.