مناشدات ومطالبات وصلت إلى النائب العام بشأن الحبس الاحتياطي ومدته، وفي ظل انتشار وباء كورونا وتزايد أعداد الإصابات في مصر، بدا رأى بعض الحقوقيين بأن هناك ضرورة ملحة في الحد من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز.
لجأت بعض الدول للإفراج عن المحبوسين تخوفا من انتشار الوباء داخل السجون، وفي وقت سابق استحدثت بعض الدول طرق تقنيه وتكنولوجيا جديدة لاستخدامها كبديل للحبس الاحتياطي.
sss
وفي ديسمبر من العام الماضي كان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد طالب باستبدال الحبس الاحتياطي بالمراقبة الإلكترونية حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على المواطنين من الناحية الاجتماعية.
ونظام المراقبة الإلكترونية أوما يسمى بالسوار الإلكتروني أو الحبس في البيت؛ هو نظام لجأت إليه بعض الدول ويلزم المحكوم عليه أو المحبوس احتياطيا بالإقامة في المنزل أو جهة الإقامة خلال ساعات محددة بحيث تتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة إلكترونيا.
ولجأت بعض التشريعات المعاصرة مثل التشريع الفرنسي والأمريكي والسويدي والكندي والإنجليزي، وغيرهم إلى ذلك النظام، وتعددت آليات التنفيذ في تلك التشريعات وتباينت بين المراقبة الإلكترونية عبر الستالايت، أو عن طريق النداء التليفوني، أوعن طريق البث المتواصل.
وأبرز تلك الطرق هي” الإسورة الإلكترونية” التي توضع حول معصم المسجون احتياطيا ومزودة بشريحة تعمل بنظام “جى. بى. إس”، لها القدرة على تحديد مكان المتهم على مدار الساعة، وتصمم الإسورة بطريقة يصعب التخلص منها وعند محاولة المتهم نزعها بأية طريقة، فإنها ترسل إشارة إلى قسم الشرطة وسيارات الدورية القريبة من مكان المتهم فتهرع إليه وتلقى القبض عليه.
ويرى مختار منير المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن هناك بدائل عديدة أقرها القانون المصري كبديل للحبس الاحتياطي، وذلك في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن القانون نص على عدة بدائل أبرزها الإقامة الجبرية والتي استخدمت بالفعل في سنوات ماضية مثلما حدث مع المصورة” إسراء الطويل” التي خضعت للإقامة الجبرية في المنزل لأشهر طويلة.
بالإضافة إلى وسيلة المنع من السفر، فمن حق النائب العام أن يأمر بمنع سفر أي متهم تحت قيد التحقيق، وغيرها من الإجراءات البديلة التي من الممكن أن تستخدم وتكون وسيلة لتقليل تكدس السجون وأماكن الاحتجاز.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة 201 لقانون الإجراءات الجنائية؛ على أنه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
في السابع عشر من مارس الماضي، تقدم المحامي الحقوقي ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بنداء وطلب للنائب العام، طالب فيه بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا واستبدال الحبس الاحتياطي بأحد الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201 وهي إلزام المتهم بعد مبارحة مسكنه أو موطنه وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وحظر ارتياد المتهم أمكن محددة وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.
وفي وقت سابق؛ طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، باتخاذ تدابير وإجراءات بديلة للحبس الاحتياطي تتفق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان، واقترحت المنظمة عددا من الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي، أهمها عدم التغيب عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي.
وأكدت أن القاضي بإمكانه تحديد إقامة المتهم في نطاق جغرافي محدد مثل المحافظة التي يقيم بها، إلى جانب إبلاغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج هذا النطاق الجغرافي، والحضور بشكل يومي لقسم الشرطة الواقع في دائرته.
كما اقترحت أيضا منع المتهم من السفر خارج البلاد لحين الحكم في القضية المنظورة أمام القضاء، والإفراج عن المتهم في مواد الجنح نظير كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق مع الأخذ في الاعتبار الحالة المادية للمتهم.
وفي فبراير الماضي طالب قومي حقوق الإنسان، بإنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مع وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وكذلك التوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية، مؤكدا على أهمية وسرعة الإحالة للمحاكمة حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطًا على رقاب المتهمين لمدة طويلة، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى استمرار الحبس الاحتياطي لمدد طويلة.