تحت شعار نحو” بيئة عمل آمنة”، نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ورشة لمحرري موقع “مصر 360″ بمركز دعم التنمية، ضمن مبادرة المؤسسة في خلق بيئة عمل آمنة للرجال والنساء داخل أماكن العمل.
تناولت ورشة العمل التي دامت لأكثر من 5 ساعات، مجموعة من المحاور، وهي: مقدمة عن التحرش في الإعلام، واتفاقية القضاء على العنف ضد النساء في أماكن العمل، وإشكاليات التقاضي في جريمة التحرش بشأن أماكن العمل، وآليات مواجهة التحرش، وأخيرًا: نصائح من أجل بيئة عمل آمنة للنساء.
وبدأت الورشة بالحديث عن التحرش الذي يحدث داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية، وقالت انتصار السعيد، المحامية الحقوقية رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، :” إن التحرش الجنسي في وسائل الإعلام هو مشكلة عالمية ومنتشرة، وطبقًَا لدراسة استبيانية لعامي 2013-2014 فإن 48% من الصحافيات تعرّضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي في عملهن، 83% منهن لم يبلغن عن حوادث التحرش”.
وأضافت أنه في عام 2017، أجرى برنامج: ”النساء في الأخبار“، استطلاعًا لـ 119 امرأة في 9 بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. وبالرغم من أن حجم العينة صغير نسبيًا، تعطي النتائج لمحة عن الواقع المخيف للمشكلة في هاتين المنطقتين.
العنف ضد النساء في أماكن العمل ينتهك حق المساواة والعمل بحرية داخل أماكن العمل
وتابعت أن الدراسة أكدت تعرض 64 % منهن للتحرش اللفظي، و24% تعرضن للتحرش الجسدى، 29 % من النساء اللاتي تعرضن لاعتداء جنسي قمن بالإبلاغ عن الحادث .
وأكدت المحامية الحقوقية، أن العنف ضد النساء في أماكن العمل ينتهك حق المساواة والعمل بحرية داخل أماكن العمل.
وأشارت إلى أنه يمكن تقسيم أنواع التحرش إلى 3، وهم: ماديًا: عندما يستخدم شخص ما القوة الجسدية أو يجبر شخصًا آخر على ألا يفعل شئ ضد إرادة هذا الأخير، ولفظيًا: عندما يعطي أحد اهتمامًا جنسيًا لفظيًا غير مرغوبًا به لشخص آخر من خلال تعليقات مكتوبة أو لفظية أو خلال محادثة ما، أما غير اللفظي: عندما يعطي أحد اهتمامًا جنسيًا غير مرغوبًا به لشخص آخر من خلال إصدار الأصوات، أو القيام بتصرّفات عن بُعد”.
الأسئلة الشخصية غير مرغوب بها عن حياة شخص آخر أو تاريخه الاجتماعي تحرش
كما لفتت إلى أن من التصرفات التي تعتبر تحرشًا داخل أماكن العمل:” الاعتداء أو محاولة الاعتداء الجنسي – وهو اعتداء جسدي ذو طابع جنسي ويتضمّن اللّمس الجنسي أو الاغتصاب (جريمة جنائية)، تقبيل شخص آخر دون موافقته، اللمس غير المرغوب به أو تحسّس أو مداعبة الأعضاء الحميمة لشخص آخر، اللمس غير المرغوب به لجسد شخص آخر”.
وأضافت :” تدليك عنق غير مرغوب به، والإمساك غير المرغوب به ليد شخص آخر، والطلب غير المرغوب به لخدمات جنسية، وكذلك الرسائل النصيّة غير المرغوب بها ورسائل البريد الإليكتروني والرسائل، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية أو أية رسائل أخرى ذات طبيعة جنسية، يعد تحرشًَا”.
وذكرت “السعيد” أن قائمة التحرش الجنسي، تشمل: إبدا ملاحظات ذات إيحاءات جنسية، ودعوات اجتماعية للقاءات حميمة متكررة وغير مرغوب بها، وتعليقات شخصية وفضولية حول ملبس شخص آخر ومظهره الجسدي، أو إصدار أصوات تقبيل، والمجاملات الفضولية بما في ذلك التصفير “ذو طابع جنسي”، أسئلة شخصية غير مرغوب بها عن حياة شخص آخر أو تاريخه الاجتماعي أو الجنسي، وكذلك الأسئلة غير المرغوب بها حول النزوات الجنسية، والمزاح غير مرغوب به من خلال الدعابات ذات الطبيعة الجنسية”.
وعددت أشكال التحرش، وقالت إنه يشمل:” القصص الجنسية غير المرغوب بها، وإرسال دعابات جنسية عبر البريد الإليكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، والاختراق المتكرر للمساحة الشخصية، النظر لشخص آخر من الأعلى إلى الأسفل، والتحديق، والإيماءات الجسدية ذات الطابع الجنسي”.
القضاء على العنف والتحرش في العمل
وتحدث سيد أبو العلا، المحامي الحقوقي بمؤسسة القاهرة للقانون والتنمية، عن الاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضد النساء في أماكن العمل، من أجل بيئة عمل آمنة، وخالية من العنف.
قال المحامي الحقوقي:” إن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20 ديسمبر عام 1993 تبنت هذا الإعلان الذي وضعد تعريفًا محددًا وواضحاً للعنف ضد المرأة في مادته الأولى التي نضت على أن “العنف ضد المرأة هو أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه آذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد بإقتراف، مثل هذا الفعل أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل تؤثر على صحة الشخص النفسية والبدنية والجنسية
وأشار المحامي الحقوقي، خلال ورشة العمل، إلى أن الإعلان الدولي قسم العنف ضد المرأة إلى 3 أنواع، وهم:” العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي الذي يقع في إطار الأسرة والمجتمع. والعنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي تقترفة الدولة أو تتغاضى عنه حيثما وقع”.
ويتابع:” تقر منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تقر بحق كل إنسان في عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس نوع الجنس؛ وإذ تقر بأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل يمكن أن تشكل انتهاكًا أو إساءة لحقوق الإنسان”.
واستدرك: أن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل تؤثر على صحة الشخص النفسية والبدنية والجنسية وعلى كرامته وعلى أسرته وبيئته الإجتماعية؛ وإذ تقر بأن ظاهرة العنف والتحرش تؤثر أيضًا على نوعية الخدمات العامة والخاصة، وقد تحول دون وصول الأشخاص، ولاسيما النساء، إلى سوق العمل والبقاء فيها وتحقيق تقدمهم فيها”.
أوجه القصور في الإجراءات القانونية
أكدت المحامية الحقوقية :” غالبًا ما تتعرض المبلغات عن جرائم العنف الجنسي لانتهاك خصوصيتهن في مرحلة التبليغ ومراحل التقاضي المختلفة، والتي تتخذ العديد من الأشكال، ومنها الضغوط التي يمارسها المتهم وأهله على المجني عليها، بهدف التنازل عن الشكوى أو البلاغ، ويحدث ذلك بعد تسريب بيانات للمبلغات عبر محاضر الشرطة في الأقسام وأحيانًا النيابات”.
المتحرش أحيانًا يحرر محضر ضرب أو سرقة للضحية
وأضافت :” كان في السابق، حيث أن الإجراءات تطبق مبدأ السرية في التحقيقات، ولكن سياق عن عدم نشر هذه التفاصيل للجمهور و الإعلام، أما بالنسبة للخصوم كانت مباحة مما يعرض الناجية للتهديد والوقوع تحت ضغط وخطر، مما كان يتسبب في تراجع الكثير من المجني عليهن في استكمال الإجراءات القانونية”.
وأشارت إلى أهمية القرار الذي سيبدأ البرلمان في تنفيذه عن سرية بيانات المتحرش بهن، لأنه سيحميهن من الضغط والابتزاز المعنوي والتهديد، لافتة إلى أن غياب قانون يحمي المبلغين/ات والشهود والذي طالما طالبت به العديد من المنظمات النسوية.
الإثبات الجنائي:
أشارت المحامية الحقوقية، إلى أنه أحيانًا يشكل الإثبات الجنائي عبئًا في جرائم العنف الجنسي، ويؤدي في بعض الأحيان إلى حفظ الشكاوى والبلاغات.
وأكدت أن المتحرش أحيانًا يحرر محضر ضرب أو سرقة، أمام محضر التحرش، وبالتالي لابد من عدم التعدي على المتحرش.
كيفية التعامل مع شكاوى التحرش:
كما أشارت إلى طرق التعامل مع شكاوى التحرش داخل مؤسسات العمل والتي تضمنت :”معالجة جميع الشكاوى بشكل جدي، واعتماد كل من الإجراءات الرسمية وغير الرسمية لتقديم الشكاوى، وإتاحة خيار التبليغ المجهول”.