في نشرته الأسبوعية لحقوق الإنسان، رصد مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” عددا من المستجدات في مقدمتها:
تعديلات في قانون الإجراءات المصري، تلغي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

منظمات مصرية تطالب باستجابة عاجلة للأزمة الصحية في قطاع غزة وفتح معبر رفح

وقفة على سلم نقابة الصحفيين مع مرور 100 يوم من العدوان على غزة

إنشاء جهاز للتصرف وإدارة الأموال المستردة

تعديلات في قانون الإجراءات المصري تلغي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

 

حنفى جبالى
حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

التعديل يقضي بأن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات لسرعة الفصل فيها، تؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وقال النائب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي، تعقيباً على موافقة الأغلبية على مشروع القانون، إن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على المشروع، ووافق عليها المجلس، لا تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أو التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني بشأن القانون، موضحاً أنها نسفت (ألغت) الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة بعامين، إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام.

وأضاف البياضي، أنه ليس مقبولاً استمرار حبس المتهمين احتياطياً سنوات عديدة على ذمة قضايا رأي وأخرى سياسية، بعيدة عن قضايا الإرهاب، مطالباً بوضع نص في القانون، يقيّد الحبس الاحتياطي خلال تداول القضية في الاستئناف، وهو ما رفضته الأغلبية والحكومة على حد سواء.

ويرافق الحبس الاحتياطي المطوّل للمعارضين السياسيين في مصر إعادة اتهامهم، بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي في قضايا أخرى، وبالاتهامات نفسها، رغم أنهم كانوا مودعين في السجون في التاريخ الذي وُجهت فيه الاتهامات مرة أخرى، وهو ما اعتبره حقوقيون نوعاً من الاحتجاز التعسفي، وأطلقوا عليه مصطلح “إعادة التدوير”.

ويعاني المحبوسون احتياطياً من إجراءات عدة في أثناء الحبس الاحتياطي، وتعتبر مخالفة للقانون والدستور، وأبرزها: استمرار الحبس الاحتياطي في كثير من القضايا، حتى بعد مرور عامين، وهي أقصى مدة كانت محددة في القانون، سواء من قبل النيابة العامة، أو بقرارات من رؤساء المحاكم.

ونص مشروع القانون، الذي أقره البرلمان على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف، في كل سنة، وبناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها. وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها، يستبدل به آخر من القضاة، يندبه رئيس محكمة الاستئناف من الدرجة ذاتها.

كذلك نصّ على انعقاد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها، ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. ويجوز انعقاد محكمة الجنايات في مكان آخر، يعينه وزير العدل، بناءً على طلب من رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الضرورة، بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه، أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة، ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، على أن يبيّن القرار مكان انعقادها. وتنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر، ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.

ونصّ المشروع أيضاً، على أن يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، وفق قرار رئيس محكمة الاستئناف. ويُعَدّ في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها، إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

وعدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم، أم منتدباً من قبل النيابة العامة، أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة، أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة، لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية، إذا كان لذلك مقتضى.

ويُناط رئيس محكمة الاستئناف بتحديد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وإعداد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، وإرسال صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أُحيلت عليه. ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد؛ لنظر القضية، وإذا دعت أسباب جدية إلى تأجيل نظر القضية، يجب أن يكون التأجيل ليوم معيَّن، سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

كذلك نصّ مشروع القانون، على أن لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها، أن يعارض في سماع شهادة الشهود، الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم. ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها، أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم، أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، وإرسال أوراق القضية إليه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، ولكل من النيابة العامة، والمتهم الاستئناف على الأحكام الحضورية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ولا يترتب عن استئناف الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.

منظمات مصرية تطالب باستجابة عاجلة للأزمة الصحية في قطاع غزة وفتح معبر رفح

 

حرب غزة
حرب غزة

طالبت أربع منظمات حقوقية مصرية باستجابة عاجلة للأزمة الصحية في قطاع غزة، ووجود نحو 6 آلاف جريح حياتهم مهددة؛ بسبب عجز الإمكانات الطبية.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، إنه “منذ اندلاع حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تناشد وزارة الصحة الفلسطينية، والمكتب الإعلامي لحكومة غزة، السلطات المصرية فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية، ونقل المصابين الذين يعانون من حالات حرجة، ويتعرضون لخطر، يهدد حياتهم؛ بسبب عجز أماكن الرعاية الصحية عن تقديم الرعاية اللازمة؛ نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية البربرية التي لا تتوقف، والتي بلغت يومها الـ 100”.

وذكرت المنظمات، أن عدد القتلى من الكوادر الطبية بلغ 295 و342 مصابا، و41 قتيلا من الدفاع المدني و127 مصابا، بالإضافة إلى استهداف 30 مستشفى و53 مركزا صحيا، واعتقال 99 من الكوادر الصحية، وتدمير 121 سيارة إسعاف.

كما صرحت وزارة الصحة في قطاع غزة في مؤتمر صحفي، السبت، أمام مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع، بأنه لم تتبق سوى 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع، وطالبت بسرعة إدخال الأطقم الطبية من خارج قطاع غزة للمساعدة، إضافة إلى السماح للمرضى بمغادرة القطاع؛ لتلقي العلاج؛ بسبب نقص الموارد لتوفير العلاج لهم.

وأكدت المنظمات “تفاقم المعاناة؛ بسبب نقص وانعدام الإمكانات داخل القطاع؛ نتيجة للحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على غزة، منذ عام 2005. بحسب إعلان المكتب الإعلامي لحكومة قطاع غزة، الأحد، ارتكبت قوات الاحتلال 1993 مجزرة بحق المدنيين، مما أسفر عن 30843 قتيلا ومفقودا تحت الأنقاض، بينهم 23357 قتيلا، وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 10700 من الأطفال و7000 من النساء و117 من الصحفيين. كما يوجد 7000 مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 60 ألف مصاب”.

والمنظمات الأربع هي:

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
​​​​​​​الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
مركز النديم.
منصة اللاجئين في مصر.

إنشاء جهاز للتصرف وإدارة الأموال المستردة

وافق مجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، والمتحفظ عليها تحت ولاية وزارة المالية، وأيلولة جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، لصالح الجهاز الجديد.

ويُنقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة الموظفون بالإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد، وتعويضات الإصلاح الزراعي، والملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بمزاياهم المالية في تاريخ النقل بموجب القانون.

ويختص الجهاز بوضع خطط، وقواعد وأساليب إدارة والتصرف في الأموال التي تدخل في اختصاصه، بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، والتعاقد مع الشركات أو الجهات المتخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز، والمشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة، إلى جانب إصدار اللوائح المالية والفنية، ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بعمله، شريطة أخذ موافقة وزارة المالية.