يرصد الباحث أولا فلسفة القانون التي هي كفالة الدولة كحد أدنى للحقوق الواردة باتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من المواثيق الحقوقية التي انضمت إليها مصر.

لقراءة البحث كاملا:

ويتوقف عند اعتماد الاتفاقيات الدولية كمرجعية للقانون، وكيف مثل هذا نقلة تشريعية مهمة؛ هدفها توفير المصلحة الفضلى للطفل.

النقاط الإيجابية

ويتوقف الباحث أولا عند النقاط التي يراها إيجابية في القانون، ويرصد تكوين وعمل لجان حماية الطفولة، الرئيسية والفرعية، وعدد أفرادها والأدوار المنوطة بها، ومواد القانون التي تحكم عملها، وتنظم علاقاتها بالجهات المختلفة.

وينتقل لإدارة نجدة الطفل، مهامها وصلاحياتها، والتعديلات التي يصفها بـ “المحمودة” التي ساهمت في ترسيخ دور مهم؛ كي تلعبه الإدارة.

ومن نصوص القانون وتعديلاته، ينتقل الباحث إلى أرض الواقع؛ ليرصد عوائق تطبيق القانون بالصورة التي رسمها المشرع، سواء الميزانيات غير الكافية، أو تجذر موروث يعوق عملها، خاصة في القرى والمناطق النائية، ويستشهد الباحث، بما أكدته الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة في هذا الصدد.

يصف الباحث الإطار التشريعي بالجودة الظاهرة، والصيغ التقدمية، لكنه يراها غير كافية؛ للتغلب على المشكلات المؤسسية العديدة.

ثغرات

ويفصل جانبا من هذه المشكلات، مثل المشكلات الرقابية لمكاتب العمل، ويتوقف عند نصوص، يصفها بالخطيرة على صحة الأطفال، وعلى إتمامهم مراحلهم التعليمية؛ لأنها تبيح عمالة الأطفال في سن مبكرة، ويضرب المثل، بما نصت عليه المادة 64 من قانون الطفل التي منعت فقرتها الأولى عمالة الأطفال، قبل سن الخامسة عشرة، وتدريبهم على العمالة قبل سن الثالثة عشرة، لكنها في فقرتها الثانية هدمت ذلك المبدأ، بأن جعلت استثناءً لذلك، أن يبيح المحافظ بقرار منه عمالة الأطفال في سن الثانية عشرة.

كما يتوقف عند غياب الرقابة الفعلية لمكاتب العمل راصدا، أن مكاتب العمل المختصة لا تُفعل رقابتها على كثير من القطاعات التي يلجأ إليها الأطفال.

كما يتوقف عند لجان حماية الطفل المنصوص عليها في قانون الطفل، إذ أنه بحسب قانون الطفل تكون مخالفة نصوصه في هذا النطاق جريمة، تُسمى تعريض الطفل للخطر، كما توجد عقوبة مغلظة؛ جراء مخالفات تشغيل الأطفال، وتغريم المخالفين من أصحاب الأعمال، لكن الواقع أن هذه النصوص لم تحد من تلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع المصري، والتي تلازمها ظاهرة التسرب من التعليم.

مكمن الخطورة

ومن النصوص الحمائية إلى المعاملة الجنائية، ينتقل الباحث، ليقول: “مر على قانون الطفل، منذ إطلاقه لأول مرة، ما يقارب الثلاثين عاماً، وعلى الرغم من طول هذه المدة، لم تمتد يد التعديل على باب المعاملة الجنائية للأطفال، وهو مكمن الخطورة في القانون، كما أنه مكمن الخطورة في الحياة الواقعية للأطفال الذين هم في نزاع مع القانون”.

ويرصد الباحث، كيف أن الدولة بنت في السنوات الاخيرة عددا من السجون الجديدة، إلا أن ذلك ارتبط بالسجون المخصصة للمجرمين الراشدين، ولم يشمل ذلك تطويراً أو تحديثاً للمؤسسات العقابية المخصصة؛ لاحتجاز أو لمعاقبة الأطفال – من هم فوق الخامسة عشر، ودون الثامنة عشر- وهم الفئة الأكثر احتياجاً؛ لأماكن تتناسب مع مراحلهم السنية التي يمرون بها.

الأخطر

ويتوقف عند نقطة أخطر هي حسب قوله: “الحبس الاحتياطي للأطفال من أعقد المشكلات التي تؤثر على حياة الأطفال، ففي الغالب، يقضي بعض من حالات الحبس الاحتياطي رفقة متهمين بالغين، رغم خطورة تلك المرحلة، بحسبها المرحلة الأولى للمعاملة الجنائية للأطفال، وهي بمثابة عنق الزجاجة لحياتهم”.

وكذا مسألة انتقال الاطفال لمؤسسات عقابية للراشدين عند بلوغهم الخامسة عشر، دون انقضاء المدة المقضي بها، وهو ما قد يحول، دون إتمامهم التعليم الذي بدأوه في دور الرعاية الاجتماعية، وهو ما يؤثر على حياتهم التعليمية.

ويشدد الباحث، على أنه “من الأوجب والأصلح للطفل والمجتمع معاملة الأطفال وفق نظم وقواعد إجرائية مغايرة، وذلك ما يتفق مع نظرة قانون الطفل، من أن الأطفال ليسوا مجرمين، حتى لو ارتكبوا جرائم خطرة، إذ ينبغي أن تظل القواعد الإجرائية القانونية ترعى، وتحافظ على كونهم أطفال، وليسوا من عتاة المجرمين”.

ويؤكد أنه إذا كان الهدف الأساسي من وجود قانون الطفل، هو حماية الأطفال من الانحراف، والبحث عن المصلحة الفضلى لهم، فإن ذلك يقتضي أن تكون العقوبات المقضي بها، وأماكن تنفيذها، تتناسب بشكل كامل مع الهدف الذي وضعت من أجله.