قالت أمنية جاد الله مؤسسة مبادرة “المنصة حقها“، إن هناك 66 قاضية فقط تم تعيينهن بغير الطريق الطبيعي لسلوك القضاء. مقارنة بأقرانهن من القضاة البالغ عددهم 16 ألف. بما يجعل نسبة القاضيات المصريات هي الأدنى على الإطلاق حيث تبلغ 0.5% مقابل 99.5% للرجال.
كذلك أشارت إلى أن القاضيات تقلدن المنصب بغير الطريق الطبيعي لاعتلاء المنصة كأقرانهن من القضاة. حيث تم اختيارهن من المستشارات المعينات بالفعل في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
ولاحقت حالة من الاستنكار الخريجات استمرارًا لحرمانهن من مجرد التقديم للتعيين كقاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة منذ إنشائهما.
تظلمات.. الوصول إلى المنصة مازال صعبًا
علا محمد إبراهيم دفعة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر 2020، تقدمت بتظلم إلى مجلس الدولة. يأتي هذا بعد منعها من التقديم لوظيفة “مندوب مساعد” بمجلس الدولة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.
كذلك تشرح علا خلال تظلمها، أنها بادرت بتجهيز أوراقها للتقديم عقب صدور إعلان مجلس الدولة لشغل الوظيفة لدفعة 2020. إلا إنها تفاجئت أن الرقم القومي غير صالح للتسجيل، معتقدة أن السبب تقني أو فني.
“حاولت مرارًا وتكرارًا التقديم غير أن محاولاتي جميعها بائت بالفشل. وتبين أن الأمر قديم ويحصل مع الخريجات دون الخريجين”. لحقت علا بزميلاتها من الدفعات السابقة بعدما منعن أيضًا من استلام الملف الخاص بالوظيفة. “هذا ما سار على نهجه الموقع الإلكتروني فقد حجبنا لمجرد إننا إناث”.
شعرت “علا” بانفراجه عقب توجيه الرئيس السيسي بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة. ما حفز علا للتقديم مرة أخرى، إلا أنها بائت بالفشل أيضًا. تقول: “بدلًا من فتح باب التقديم للخريجات وجدنا أن المجلس أتجه إلى نقل عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة”.
كما قالت إن هذا المنع يخالف بشكل صريح مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهي المبادئ التي كفلها القانون والدستور، بحسب وصفها.
المادة 11 من الدستور
كما تساءلت هانم عادل، بكالريوس حقوق دفعة 2020 في تظلمها: “هل أضعنا سنوات العمر هباء في دراسة الدستور ومحاولة فهم نصوصه. وجدنا أنفسنا في منتصف الطريق. لا نستطيع التقديم في وظائف النيابة ومجلس الدولة سواء بالرجال. ولا نستطيع إيجاد تطبيق عملي لما نص عليه الدستور”.
المادة 11 من الدستور نصت على: “تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة. كذلك التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها”.
وتستكمل عادل: “أين هذا الضمان وأين هذا التمثيل خاصة بعد توجيه رئيس الجمهورية. كيف لا نلتزم بالقانون ونحن من صنعنا التفرقة”.
في 17 مارس 2021 قيدت إحدى خريجات دفعة 2020 للجامعة الألمانية والثالثة على دفعتها المحامية نور الجوهري. الدعوى رقم 348 لسنة 138 ق بدائرة رجال القضاء رقم 3 للطعن على قرار النيابة العامة السلبي. بالامتناع عن تسليمها ملف التقديم لشغل وظيفة معاون نيابة بالمخالفة للدستور والقانون. وفي انتظار تحديد جلسة لنظر الدعوى.
اعترضات تلحق قرار الرئيس
بالعودة لـ”المنصة حقها” قالت إن قرار الاستعانة بالمرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة، شابه عددًا من أوجه الرفض. أولها الموافقة على نقل عضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى مجلس الدولة.
“أول مظاهر الاعتراض على آليات التنفيذ هي قصر البيان تعيين السيدات على طريق النقل”. قال الكاتب الصحفي عاطف فاروق، الذي يرى أن القرار تغاضى عن التعيين في أولى وظائف السلم القضائي بمجلس الدولة. كذلك يرى أنصار هذا الرأي أن الاقتصار على تنفيذ هذه الآلية يُشير إلى استمرار الرفض، وأنه سيتم الاكتفاء بعدد قليل دون الاقتناع بأهمية دور المرأة.
وكان الصحيح من وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه، بحسب فاروق أن يُعلن المجلس فتح باب التقديم للسيدات في وظيفة “مندوب مساعد” دفعة 2020.
كما رأت “المنصة حقها” أن عدم اجتياز المقابلة الشخصية شرطًا يجعل المتقدمة مُعرضة للشعور بالنقص والإهانة حال استيفائها الشروط الأخرى. خاصة إن كانت من أوائل دفعتها، ولذلك تطالب المنصة بضرورة أن يقتصر الأمر على فحص الملفات بمعرفة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. كذلك الحصول على موافقة كتابية ممن تنطبق عليهن شروط النقل.
“المقابلة الشخصية”
وامتدت الاعتراضات لقصر النقل لوظيفتي مندوب، ونائب بمجلس الدولة على عضوات الهيئات القضائية الأخرى. وأن ذلك يُعد تمييزًا ضد عضوات هيئة التدريس، والمحاميات المقيدات بجدول الاستئناف. والحاصلات على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف. وهي الحالة التي يمكن معها إجراء مقابلة شخصية.
جاد الله قالت إنه عقب القرار تم اعتبار بيان مجلس الدولة قطرة ستصبح غيثًا يومًا ما. آملين رؤية خريجات 2020 وما بعدها يتقدمن عقب التخرج بملفاتهن كأقرانهن سواء بسواء.
كذلك أضافت، لا نستطيع أن نغض البصر عن ماورد بالبيان من مآخذ يتحتم عليها بيانها والتوعية بها. انطلاقًا من رسالتها ولا تستطيع أن تسلم به لما ورد به من التفاف على تطبيق قرار رئيس الجمهورية ونصوص الدستور والقانون.