أقر مجلس الشيوخ بشكل نهائي، اليوم الإثنين، تعديل قانون ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد أصحاب الهمم. وهو المشروع الذي قدمه النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”.
ونص التعديل على أن “يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.
وينص في فقرة أخرى على أن “تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له”.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
علاج قصور تشريعي
ويعالج التعديل الجديد قصورًا تشريعًا يخص هذا النوع من الجرائم، من خلال النص صراحة على لفظ “التنمر” ووضع تعريف شامل للظاهرة.
وإلى جانب الإساءة بسبب الجنس أو العرق أو الدين، تضمّن تعريف التنمر: “استعراض القوة من قبل الجاني واستغلال ضعف المجني عليه، أو استخدام الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية والعقلية أو الوضع الاجتماعي بغرض الإهانة والسخرية”.
والمادة 176 من قانون العقوبات- فضلًا عن أنها لم تذكر صراحة لفظ التنمر– لم تكن تعتبر السخرية عن طريق الأوصاف البدنية والحالة الصحية والوضع الاجتماعي نوعًا من أنواع التمييز الذي يستوجب العقوبة المقررة بالمادة.
هذا التعديل جاء على المشروع الذي قدمه النائب محمد السلاب ويعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى. أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
ونصت المادة 16 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة داخل منازلهم وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء”.
ضحايا التنمر
وقال السلاب في مذكرته الإيضاحية المتعلقة بمشروع القانون، إن التنمر سلوك عدواني متعمد قائم على اختلال توازن القوى بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثاني أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه.
ومع افتراض أن يكون جميع أفراد المجتمع عرضة للتنمر فإن القانون يشير إلى الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم أهدافا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر بحسبان أن الكثير منهم لا تكون لديه القدرة على رد هذا العدوان أو حتى معرفة مصدره كما هو الحال فى شأن الإعاقة البصرية.
وتتحدث المذكرة الإيضاحية عن أثر التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ ينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية تصل إلى حد شعور الشخص الواقع ضحية للتنمر بالاكتئاب أو رغبته فى الزلة أو فقدان الثقة بالنفس.
حوار مجتمعي
من جانبه يرى إسلام محمد، أحد الشباب من ذوي الهمم، أن القانون كان يسلتزم إجراء حوار مجتمعي نظرا لكونها قضية رأي عام، ويحتاج الاطلاع على رأي الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويؤيد إسلام بنود تغليظ العقوبة ويعتبره سلاحا ذا حدين، فالجانب الإيجابي منه هو حماية ذوي الإعاقة، بينما الجانب السلبي هو توسيع الفجوة بين ذوي الإعاقة والمجتمع بسبب تنفير المجتمع من التعامل مع هذه الفئة، وفق قوله.