أعلنت وزارة القوى العاملة منح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. اعتبارًا من الأربعاء 12 وحتى الأحد 16 مايو الجاري.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان رسمي إن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الدولة. والحد من تكدس المواطنين أثناء فترات الأعياد والمناسبات الرسمية من أجل حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة بفيروس كورونا.
“عند الضرورة”.. إجازة مشروطة
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه يجوز لصاحب العمل -عند الضرورة- تشغيل العامل في هذه الأيام. وفقًا لأحكام قانون العمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة الشركات والمصانع في تنفيذ ذلك.
ياسر سعد المحامي العمالي قال إن هناك أزمة حقيقية في قانون العمل وهو أنه غير إلزامي فيما يخص الإجازات تحديدًا. فالعمل له 21 يوم إجازة سنوية بالإضافة إلى الإجازات الرسمية وهي 19 يومًا وفقًا للقانون. إلا أنه لا يوجد ما يوضح ماذا يفعل العامل في حالة عدم حصوله على هذه الإجازات، التي تسقط بالتقادم.
“تشغيل العامل مع احتساب إضافي”
وتابع ياسر أنه من حق صاحب العمل تشغيل العمال في الإجازات الرسمية مع احتساب إضافي أجر وهو غير منصوص عليه قانونًا. بينما يحدث في شكل قرار يصدر من وزير القوى العاملة ما يضعنا أمام تساؤل لماذا لا يتم إقراره كقانون؟.
كذلك أضاف أن المشرع طول الوقت يقف بجانب أصحاب الأعمال في إطار أنه يحافظ على حقوقهم. بينما لا ينظر إلى العمال وحقوقهم في الفصل التعسفي على سبيل المثال. فالقانون كله يسير بمنهجية التعامل مع الحقوق الخاصة بأصحاب الأعمال دون النظر لحق العامل.
كذلك أكد أن القوى العاملة لها صلاحية التدخل كضامن لحقوق العمال ولها حق الضبطية القضائية قانونًا. “من حقه يدخل الشركة ويغلقها”. طالما وجد خلل في علاقات العمل. “شركة لا تمنح العاملين إجازات. لا تلتزم بالتدابير في حالة الوباء، غير ملتزمة بالحد الأدنى للأجور والصحة والسلامة المهنية”. إذ من حق القوى العاملة قانونًا رفع جُنحة ضد صاحب العمل.
“ما يمنح باليمين يؤخذ بالشمال”
في حين علق النقابي العمالي محب عبده قائلًا: “الأجهزة في مصر تتعامل مع العمال عن طريق ما يمنح باليمين يؤخذ بالشمال. فيأتي عند حق الإجازات المدفوعة ويقرها ثم يعود ويقول إنه من حق صاحب العمل السير عكس ذلك. هذا شرط لا يمكن قياسه من يحدد احتياجات العمل لا توجد نقابات مستقلة لذلك. ولا يجوز أن يترك الأمر لأرباب الأعمال هذا أمر يخل بالموضوعية فوجود جهة محايدة من ضرورات العمل.
كذلك استكمل أن لابد من وجود نقابات مستقلة تقرر ما إذا كانت الحالة تستحق نزول العامل في الإجازات الرسمية أم لا. فمثلًا عامل في مصنع بلاستيك ما هي ضرورة نزوله في الإجازات. لا يوجد معيار لذلك، ناهيك عن ضعف الأجوار.
مشيرًا إلى أنه لابد من وجود منظومة كاملة تضمن حقوق العمال. منها ما يتعلق بالمعايير الموضوعية مكوّنة من أصحاب العمل والعمال والنقابات بالتساوي. كما لا يحق للحكومة التصويت. إنما الإشراف لان كل أزمة تكشف العوار الشديد فيها.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بشأن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. تحديد إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 12 إلى 16 مايو الجاري. في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.