بعد نحو 5 سنوات على إقراره، شرعت الحكومة المصرية مطلع العام الحالي في إدخال التعديل الثاني على «قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين» الصادر عام 2015.

بعد أيام من إحالة الحكومة إلى «مجلس النواب» هذه التعديلات، التي وسعّت من تعريف أنواع أموال الأشخاص وشروط تجميدها، والتي عزتها الحكومة إلى الرغبة في وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة حياله، اقترح عدد من أعضاء اللجنة التشريعية في البرلمان، إجراء تغييرات على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أُدخلت بموجبها القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي «المحرضة على الإرهاب» تحت طائلة القانون نفسه.

كان التعديل الإجرائي الأول على القانون، قد تم نهاية العام الماضي 2019، ليعفي النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات الإدراج في الجريدة الرسمية، وقال تقرير البرلمان وقتها إنه «جاء من منطلق التيسير على النيابة العامة، وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهلها بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصماً عادلاً، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون».

 

ثار جدال سياسي على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الآونة الأخيرة، وشهدت جلسة البرلمان جدلا واسعا حول إضافة مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعديلات قانون الكيانات الإرهابية، لكن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، تمسك بحذفها قائلا إن «هذه الإضافة قد تثير شبهة عدم الدستورية».

تعديلات القانون.. لماذا؟

في 8 يناير، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بهدف «وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله»

 

نص التعديل الحكومي على وضع تعريف أشمل لـ «الأموال» الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات».

التعديل الحكومي على القانون وضع تعريف أشمل لـ «الأموال» الواردة في المادة الأولى

كما نص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، ومنها «حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. وفيما يتعلق بالإرهابيين، فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية».

ونص التعديل أيضا على أن «يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

التعديل: حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

تعديلات برلمانية

في جلسة 10 فبراير الجاري، أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، وتم إحالته إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه تمهيدا للموافقة النهائية.

 

نصت الصياغة النهائية لمشروع القانون الذي أقره البرلمان على تعريف «الكيان الإرهابي» بأنه «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية».

التعديلات:إسقاط العضوية في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما

ولم يكتف البرلمان بمناقشة مقترحات الحكومة فحسب، بل أدخل عليها تعديلات بعقوبات، تتضمن «إسقاط العضوية في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أياً كان نوعه».