وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958. وتضمن التعديل إضافة 17 بندا إضافيا لنص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ، على أن تفعل تلك المواد حال انتشار الأوبئة والكوارث.

sss

وتضمنت التعديلات 18 بندا في القانون من البند السابع حتى البند الرابع والعشرين، وشملت:” تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم جزئياً أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وكذلك تعطيل العمل بدور الحضانة”. 

بالإضافة إلى:” تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، للأجهزة الحكومية، وأيضا شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص”. 

كما شملت التعديلات:” تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها، بالإضافة إلى مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة”. 

بالإضافة إلى:” تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال”. 

كذلك:” تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً، التي تقدمها الدولة، بالإضافة إلى حظر وتقييد الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات”. 

كما أشارت التعديلات إلى:” إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة، وكذلك حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، بالإضافة إلى وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها”. 

اقرأ ايضَا: من ذاكرة التاريخ.. مشاهد من صراع مصر مع الأوبئة

وشملت التعديلات أيضَا:” تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، بالإضافة إلى تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها”. 

بالإضافة إلى: “تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، وإلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية”. 

وكذلك:” فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية”. 

واختتمت التعديلات بــ:” تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، تخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة”.  

من ناحيته قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الطوارئ تستهدف الحفاظ على حياة المواطنين، مضيفا أنه لأول مرة توجد بنود في قانون الطوارئ لمواجهة الكوارث والأوبئة. 

وأشار إلى أن تلك التعديلات جاءت في الوقت المناسب، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع والمتمثلة فى انتشار فيروس كورونا. 

وأضاف أن التعديلات تستهدف أيضا تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن العادي والمستثمر وقت الأزمات، وجاءت جميعها فى إطار الصالح العام. 

اقرأ ايضَا: فراق بدون وداع.. رسائل ضحايا كورونا لأحبائهم!

ورأى محمد بدوي الأمين العام لنقابة طب الأسنان، أن تعديلات قانون الطواري جاءت تقنينا للقرارات التي سبق واتخذتها الحكومة أو خلال الفترة الماضية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ورأى أن تلك التعديلات في حال تطبيقها ستعمل على الحد من انتشار الفيروس، مؤكدا على أن أي خطوة تتخذ للحد من انتشار الوباء هي هامة للغاية.

وأشار الأمين العام لنقابة الأسنان إلى أن تلك التعديلات لا تعني بالضرورة الاستمرار فيها خلال الفترة القادمة، لكن ربما تتم الاستعانة ببعضها، مضيفا أن تلك الخطوة مهمة حيث إن قانون الطواري عرف سابقا بأنه وسيلة للقمع الأمني، لكن تلك التعديلات في محلها فمن البديهي أن يكون هناك تشريعات في القانون توضح طريقة تعامل الدولة حال انتشار وباء، بحسب “بدوي”.